السلام عليكم المتعلق من صلى اربعا بسلام واحد من النهار بتشهدين. يقول كيف نجمع بين هذا وبين ما ورد من النهي تشبيه النوافل بالفرائض. اما مسألة تطوع من النهار باربع بسلام واحد هل قد فعله ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن
عن ابن عمر وهو ابن ابي شيبة وغيره بسند صحيح. ويدل على الجواز قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فعلم ان النهار بخلاف ذلك رواية علي البارقي عن ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى في رواية النهار من كرة ولا تصح. فرواية النهار من كرة ولا تصح
والمحفوظ بالليل المحفوظ رواية الليل. اما رواية النهار فهي منكرة وما هناك شيء يمنع من التطوع اربعا ولك ان تعمل بالنار ثلاث صور. السورة الاولى ان تسلم من كل ركعتين وهذه افضل الصيغ
الصيغة الثانية ان تصلي اربعا في تشهد واحد وجلوس واحد الصورة الثالثة ان تصلي الاربع بتشهدين وسلام واحد يقول ما هو الدليل على هذه الصورة؟ الدليل على هذه الصورة والدليل على الصورة قبلها. وما هو الدليل على الصورة قبلها
وما الدليل على الصورة قبلها؟ قدم عنا ابن عمر كان يصلي اربعا بعد ان يصلي اربعة تشهدين كذلك حين قال النبي صلاة الليل مثنى مثنى علي من النهار بخلاف ذلك اذا نصلي اربعة بتشهد او بتشهدين
على انه قد ورد حديث الباب روى الترمذي وغيره من طريق ابي اسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العرب
حصري اربعة يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين. ذكر الامام اسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى. الى انه يصلي هذا هذه الاربع في تشهدين وسلام واحد. وقال هذا هو ظاهر الخبر. قال هذا هو ظاهر الخبر. لانه قال يفصل بين ان بالتسليم. اي بالتشهد. ولم يذكر
سلاما وخالفه في هذا الفهم الامام احمد رحمه الله تعالى فقال بسلامين وعن احمد في المسألة ثلاث روايات انه يسلم من كل ركعتين وانه يصلي اربعا بتشهد واحد وسلام واحد. والرواية الثالثة نصلي اربعا بتشهدين. وسلام واحد. والصواب ان السورة جاية
اما قول والحديث الوارد في ما ورد حديث في المنع. ولو ورد حديثا قال لا تشبهوا النافلة بالفريضة ولا اصل لهذا. انما ورد حديث لا تشبهوا قناة المغرب لانه وتر النهار. وفي الحديث ايضا كلام يطول سبق بسطت ايضا هذا المسألة حكم التشبه بصلاة المغرب على حديث ابن اسود عند الخمسة حين قال النبي
اذا اتيتم بمسجد جماعة وهم يصلون فصلي معهم فان لكما نافلة. ولم يقل النبي وسلم الا المغرب. ولم يقل وسلم الا المغرب تحدثت عن هذا الحديث وعن هذه المسألة. فعلى هذا يجوز ان تفعل هذا وان تفعل هذا وان تفعل هذا بلا كراهية
