القضية الجمع للحاجة يجمع بين الصلاتين الحادي اذا وجدت حاجة جمع بين الصلاتين. ما وجدت حاجة لاجمع لكن الفرق بين الحظر والسفر انه في الحظر بدون حاجة يحرم الجمع وفي السفر لو جمع في الحال جاز لكن الخلاف
الاولى هذا الفرق بين الحظر السهر. النبي صلى الله عليه وسلم في منى كان مسافرا وجالس اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه اربعة ايام في منى وما كان يجمع بين الصلاتين. كان يصلي كل صلاة في وقتها
ولما ذهب الى تبوك كاس عشرين يوما كان يجمع بين الصلاتين. هنا ما احتاج للجمع لم يجمع. هو نحتاج للجمع جمع. اما في الحظر لا يجوز الجمع الا للحاجة. الا اذا كان بترك
والا اه فلا. اما قضية تقييد باربعة ايام او اكثر او اقل. هذا لا يرتبط به الحكومة
