السفر للصلاة على الميت وهنا لا بأس بهذا لان هذا ليس من سد الراحة المنهي عنه. قد جاء في الصحيحين حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا او مسجد
هذا هو المسجد الاقصى والمقصود من آآ النهي عن سباحة اي لبقعة معينة تقصد لذاتها محمد اشد الراحل لطالب علم او لزيارة مريض او اول الصلاة على ميت او غير ذلك فلا حرج في ذلك. لانه لا لا يقصد بقعة معينة مقصودة لذاتها ولا في اي فرق بين كوني ازوره في المستشفى. او اذهب
اصلي عليه في المسجد لا فرق بين هذا وذاك. ان قال قائلا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا صحيح لانه انعقد سببه ولكن لم يمكن فعله
لانه ما ان يسافر المرء ليذهب يصلي على عادة وفلانة والاخر والثالثة والعاشر الا وقد صلي عليه ودفن وانتهى امره. قياس لو توفي والده  وفي من اهل بريدة وهو جالس في الرياض او والده ساكن في الرياض وهو عايش في والده في الرياض الا يدفع السفر للصلاة عليه؟ العالم بمنزلة
واي فرق بين هذا وذاك
