يسأل عن حكم اه امام يقرأ بالمصحف في الصلاة الجهرية السنة المتبعة عند الصحابة والتابعين واهل العلم المدفوعين ان الامام يقرأ في الفرائض حفظا ولا يتناول المصحف لان هذا يؤدي الى كثرة الحركة ولان الاصل في الامام يكون ظابط
لما يمكن قراءته في الصلاة. واما في النافلة باعتبار ان الامام سوف يقرأ كل المصحف في المأمومين ولا يحفظه فلا بأس يقرأ بالمصحف. بدليل ما روى البخاري في صحيحه معلقا. عند اكوان مولى عائشة انه
كان يؤمها بالمصحف. ولم تنكر عليه ولم ينكر عليه احد من الصحابة. ويوجد حافظ فهو اولى ايضا وافضل. الى ان التفصيل بين الفرائض والنوافل فيقرأ للامام ان يقرأ من المصحف في الفرائض. ولا بأس به في النوافل. الله اكبر
