الاخير سأل عن صلاة الفريضة. يقول هل اقرأ في المصحف؟ الاصل في الامام ان يكون حافظا للقرآن. اذا لم يكن حافظا للقرآن حافظا لما يقرأه في الصلاة. وقد كره كثير من
الفقهاء القراءة في المصحف. بل ذهب بعض العلماء الى ان من قرأ في الفريضة بالمصحف بطلت صلاته. وطبعا هذا القول في نظر هذا القول في نظر ولكن في عظم الامر وانما جاء هذا في النافلة فان ذكوان مولى عائشة كان يؤمها بالمصحف روى البخاري في صحيحه معلقا ووصل ابن
ابي داوود في كتاب المصاحف بسند صحيح ومن ثم ذهبت طائفة الى الجواز قالوا ما صح في النافلة صح في الفريضة ولكن قول الذين يمنعون قول قوي وان لم نقل بالتحريم اقل تقدير الكراهية
لان الاصل في الامام ان يكون حافظا لما يقرأه في الصلاة. ولكن قد ترد يرد ترد حاله يجوز في هذه الصورة كما لو اجتمع قوم ما فيهم احد يحفظ شيئا من القرآن. لو اجتمع قوم ما فيهم احد يحفظ شيئا من القرآن. والامام لا يحفظ الا الفاتحة. وكلهم على هذا. وعنده مصحف فلا
سيقرأ الامام بالمصحف ولو كان في فريضة. لتعذر القراءة ولتعذر وجود امام. اما لو كان فيه امام وكان فيه من المصلين من يحفظ شيئا من القرآن فان هذا الذي يقرأ بالمصحف يمنع ولا يمكن من الصلاة بالمسلمين. والاولى بذلك هو الاقرأ لكتاب الله. وهو الذي يؤم المصلين
يقرأ حفظا ولا يؤمهم بالمصحف. اما في تراويح رمظان فقد رخص في ذلك لان اكثر المسلمين ما يحفظ او اكثر مثل المساجد ما يحفظون فبالتالي يقرأون بالمصاحف حتى يختموا القرآن. اما ما يتعلق بمسألة القرود في الورقة هذا لا داعي له. لأن يدعو بما احب. هو غير مقيد
بدعاء لو كان مقيدا بدعاء خاص ويحتاج الى حفظ ولا يحفظه كان فيه رخصة بان يكتب ذلك في ورقة ثم يقرأ في الورقة اما الامر في ذلك واسع بانه يدعو بما احب فلا حاجة الى ورقة ولا حاجة الى آآ كتاب ولا الى غير آآ ذلك بل يدعو بما احب ولو
لذلك على كلمة او كلمتين. لان كل شخص يحسن يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا ونحو ذلك. من الادعية ويدعو بما يفتح الله جل وعلا عليه
