الاخ يسأل عن حكم تقدم المأموم على الامام عند الحاجة وهذه مسألة الخلاف والاصل ان المأموم يتأخر عن الامام وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة وحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كان يجعل الرجال خلفه والنساء خلف آآ الرجال ولم يذكر عن النبي وسلم قط انه جعل المأموم
خدام اه الامام لان الاصل ان المأموم يقتدي بالامام وكيف يقتدي به وهو قد سبقه انما يكون خلفه وهكذا يقتضي به فاذا عرظ الامام حافظ عنه في ذلك ولا ادلة كما قلنا عن النبي في هذا اه متواترة وعلى هذا عمل المسلمين. ولكن اذا دعت الحاجة كي يكون الظيق في
مسجد ان يكون الضيق في المسجد واحتاج اناس ان يصلوا قبل الامام لاجل الضيق. لان ما في امكانية يصلوا خلفه. فاضطروا الى الصلاة امامه فهذا جائز وهو رواية عن الامام احمد واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية تعالى لان الحاجة تدعو الى واظن هذا ايظا هو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى
