هي ام الجماعة لا ما يلزم السكتة بل المفروض يكون السؤال هل يجوز له يسكت هل يجوز له يسكت؟ السكوت هذا لا اصل له في الشرع. رغم ان الفاتحة وتراد اليه نفسه يشرع في
السورة الاخرى هذه هي السنة الثابتة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما لما رأى بعض الفقهاء ان السكوت يمكن المأموم من قراءة الفاتحة. وهذا المبني على الفاتحة واجبة حتى في الجهرية. رأى الجمع بين مصلحتين. مصلحة القراءة
مصلحة تمكين المأموم من القراءة ايضا وبعض العلماء يرى هذا اصلا لان الجمهور مثلا كابي حنيفة ومالك واحمد المشهور عنه وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يرون ان الفاتحة واجبة في الجهرية. يرون وجوبا في السر يدور الجهرية. يقول كل حديث ورد بوجوب يفي
اه السرية اه في الجهرية فهو معلول تحدثنا بالامس عن الحديث عن سائل بعض الاخوة حديث ابن اسحاق عن مفعول محمود ابن ربيعة عن ابي بن الصامت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا علكم تقرؤون خلفه ان يقول نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. قلنا هذا الحديث معلول واطلق في علته. ويتفرد ابن اسحاق
قال الثقات وحديث الصحيحين من طريق الزهري عن محمد ابن ربيع عن عبادة بلفظ لا صلاة للكتاب وهذا الحديث في نحمل على السري جمعا بينه وبين النصوص الاخرى في حديث آآ مالك في الموطأ عن الزوري عن ابن اكيمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم
من صلاة الجهرة فيها فقال هل قال سجد قوم عدم؟ قالوا نعم. قال اقول ما لم قال الزهري فانتهى الناس عن اه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به. فهذا الحديث هذا الحديث اسناد جيد. وابنه مشهود الصواب انه لا بأس
وجوده في الموطأ يرفع من آآ جهالة تصحيح هذا الحديث من جماعة من الائمة يرفع من آآ جهالته. في الحديث جيد الذي جاء في بعض طرق الحديث ان من لفظ الحديث تنتهي الناس عن القراءة ظن بعض الناس ان قول ابي هريرة والصواب ان هذا من قول الزهري لا من قول ابي هريرة
الصحابة رضي الله عنهم فهو يحكي عنهم هذا الامر. فنحن الحديث لا صلاة على السرية ونحن هذا ابي هريرة من الاحاديث عن الصلاة الجهرية ويكون هذا فيه جمع بين الادلة
