وكان ابن عمر والاسناد صحيح من طريق عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر كان يصلي اربعة من النهار بسلام واحد وهذا جائز وهذا يفهم من حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. فعلم ان صلاة النهار بعكس هذا. ولا يجوز ان تصلي بالنهار
اربعا بالتالي الانسان اذا صلى من الضحى اربعا او قبل الظهر صلى اربعا بسلام واحد جاز. ومن ثم في ثلاث روايات في مذهب الامام احمد في صلاة الاربعة قبل الظهر لك ان تفعل كل هذه الحالات. الحالة الاولى لك ان تصلي الاربعة قبل الظهر بسلام واحد وتشهد واحد. الحالة الثانية
هل لك ان تصليها بسلام واحد وتشهدين كصلاة الظهر؟ كصلاة الظهر. الحالة الثالثة الصفة المشهورة ان تسلم من كل ركعتين فلك ان تفعل هذا وان تفعل الثاني وان تفعل التاء وكله جائز. ولا كراهية في شيء من ذلك. الا ان الذي داوم عليه
وسلم انه كان يتعلم من كل اه ركعتين وهذا يقتضي انه الافضل قد جاء عند الترمذي وغيره من طريق ابو اسحاق السبيعي العاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر اربع يصل بينهن الملائكة اختلف العلماء في معنى هذا
رحمه الله بالتشهد والا فبسلام واحد ذكره عن الترمذي رحمه الله تعالى في جامعنا وهذا قول قوي وهذا يعني انك تصلي الاربع قبل العصر كصلاة العصر كصلاة العصر ولك ان تسلم ايضا لك ان تسلم
هذا القول الثاني في المسألة. وهو الذي اختاره الامام احمد في معنى الحديث. والخلاف بين العلماء هو في فهم الحديث. هل يقصد بينهن بالتصحيح عن الملائكة مع سلام او المقصود التشهد دون السلام اليس ان هو الامام؟ اسحاق بن راهوي رحمه الله انه يتشهد ولا يسلم
الامام احمد رحمه الله ان يتشهد ويسلم لان مذهب احمد في المشهور عام ان النهار كالليل اذا صلي مثنى مثنى ولا لكن عن احمد الرواية يجوز ان تصلي من النهار اربعا بسلام واحد
