الاخير الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف نعم الحديث ثابت. وقد صححه الامامان. يحيى ابن معين واحمد ابن حنبل وعمل به اسحاق وجماعة من الائمة. ورد في ذلك حديث وابسة ورد في ذلك حديث
شيبان وكلامه في المسند وغيره. وذهب ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. الى ان المصاب واجبة تسقط مع العذر بمعنى على قول شيخ الاسلام ابن تيمية اذا اتى اخذ الانسان المسجد ولم يجد احدا يصاب
فانه يصلي وحده وتصح صلاته مقتدية بالامام. لانه يقول هل غاية الواجبات ان تسقط مع العذر؟ غاية الواجبات ان تسقط مع العذر. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اذا امرتهم بامر فاتوا منه ما استطعتم فهذا قد اتقى الله ما استطاع ولكن ذهب بعض العلماء القائلين بان صلاة المنفرد خلف الصف باطلة انه اذا لم يجد احدا يصافه يذهب عن يمين الامام ما لم يترتب عليه
اذا ما استطاع ينتظر اذا ما استطاع ينتظر ويستدلون بان النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الصلاة ورأى رجلا يصلي خلف الصف امر النبي في عيد الصلاة ولا سأله النبي هل وجدت فرجة او لم تجد فرجة هذا الامر الاول؟ الامر الثاني ان النبي
وسلم عاما بالاعادة ولكن يجيب عن هذا من قبل اصحاب القولون قال لعل النبي اطلع على ان الرجل قد فرط واذا كان في مجال لفرجة ولكنه صلى وحده وتساءل بطرف الصف وتساءل دخل مع باب ما يحب ان يذهب الى طرف الصوت صلى وحده هذا متساهل فبالتالي لعل النبي امرنا بهذا
ويقول ابن تيمية قوي وان غاز مصابا تكون واجبة. اذا لم يجد احدا يصابه يصلي وحده وتصح صلاته لان هذا قاعدة ان الواجبات تسقط مع تعذر اه الفعل. ابن تيمية يقرض هذا الامر بكل شيء. حتى رحمه الله تعالى نبدأ بقضية
اذا كانت مع رفقة طبعا الحالات في البيت لقوله صلى الله تعالى ما يفعل افعلي ما يفعل هذا من قطوف بالبيت ولم يقل شيخ الاسلام اذا قيل بان الرفق ينتظرونه وهم يرفضون. نقول تذهب الى دياره وتبقى محرمة. تبقى محرمة
حللت التحلل الثاني. وعلى هذا قد لا ترجع. وعلى نقاط متزوجة لا يجامعها زوجها. متزوجة لا يجوز تتزوج لانها تزال ماذا حدث حدث ثاني؟ حتى ابن تيمية هذا واجب سقط بالعذر. سقط بالعذر فبالتالي يقول ابن تيمية تطوف في هذه الحالة
هذه الصورة وجدت رواية عن الامام احمد شبيهة بالصورة افتى بها لان كثير من الناس يتصور ان هذا من مفردات ابن تيمية بينما جات رواية عن الامام احمد رحمه الله
الله تعالى وهي ثابتة عنه سئل عن نسي الجنابة ثم طاف طواف الافاضة ثم رجع الى اهله. ثم تذكر انه جنب. فقال الامام احمد رحمه الله تعالى لا شيء عليه. وهذا يؤيد رأي ابن تيمية مع ان الحيض اعظم من
الحيض اعظم من الجنابة. ومع ذلك افتى ابن تيمية اذا ما في تفرد لابن تيمية كما يقول الكثير من ابن تيمية. الامام احمد افتى بنظير هذه الصورة خبري ان فتوى الامام احمد اقوى من فتوى بالجميع. لان هذا الرجل الذي يفترض الامام احمد بامكانه ان يعود هذا الامر الاول. الامر الثاني
كان يتخلص منها بخلاف الحيض. الامر الثاني في الرجل ذاك فيه امرأة وامكانية الرجل اقوى من امكانيات المرأة الله
