في سورة النافلة على الراحلة خلال السفر وفي الحظر مختلف فيها والحقيقة قلت لكم والجمهور يمنعون الجمهور يمنحون ذلك ويقولون انه لم ينقل عليه وسلم انه صلى في الحضر. وانما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في السفر. وطائفة من العلماء عن انس ابن مالك
من جماعة من التابعين واختيار لمحمد ابن حزم وطائفة يقولون لا بأس به. لانه اذا صح في السفر صح في الحضر الا اذا دل دليل على وجدنا موضع لم يثبت دليل عن انه منع من آآ ذلك وكونوا نقل انه فعل في السفر هذا من باب الموافقة من باب
موافقة سمعنا حديث قد فعل في السفر تفعل في الحظر
