كان المفروض انه يوجد توحيد للاذان حين يدخل الوقت وندع الاجتهادات في هذا الباب والاحتياط هذا الباب غير مشروع قبل الوقت اه يحتاط هذا غير مشروع. مفروض انه يؤذن لانه يحتاط للصيام ولا يحتاط للصلاة
يحتاط الصيام ويحتاط للصلاة ولا غلط. الاحتياط للصلاة اولى من الاحتياط للصيام. لان اذا قد تريد او تريد المرأة ان تصلي. ومن حقها اذا اذن ان تؤدي النافلة ثم تصلي الفريضة والوقت لم يزال باق ولم يدخل فاذا هذا غلط الذين يحتاطون الان وهم مخطئون في الحقيقة في هذا
