والحديث متفق على صحته وجاء بالفاظ اذا اقيمت الصلاة على الصلاة الا المكتوبة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت اذا ظرب لما يستقبل من الزمن بخلاف اذا مضى من الزمن. اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة اي فلا تصلوا الا المكتوبة. بمعنى لا
وصلاة غيرها المكتوبة فهذا رد على فقهاء الاحناف. حيث يدخل الحنفي ولمن يصلي الفجر. ثم يؤدي والامام يصلي واجبة ثم يصلي. وهذا الحديث قيل ايضا في رجل من الصحابة كما في مسلم الاخ مسلم ان النبي لما
فقام رجل فصلى الصبح اربعة انكر عليه. وليس معنى هذا الحديث ان من شرع قبل الاقامة. ثم اقيمت اني اقطعه هذا لا دليل عليه كما حصل والسياق لا يساعده. وجمع طرق الحديثة يؤيد هذا. فهذه المسألة اذا صلت نبنيها على باب اخر. لكي يترتب على
الصلاة تكون النافلة يؤدى الركعة الاولى. اما اذا كان يستطيع ان يؤدي باقتصار على اقل الواجب. وان ينهي النافلة قبل ان يركع الامام الاولى فانه لا يقطع النافلة ابدا. لانه لا دليل على قاطع النافلة. لا دليل على قاطع آآ
النافلة وحينئذ يؤدي النافلة بالاقتصار على الوالد اما يرى الاقطاع على قولهم يقول يقطعها لا يلزم السلام لان الرواية السلام ضعيفة واذا انقطعت الصلاة هذا لا يغني عنه من الله شيئا لانه سلم قبل اتمامه
