اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى لمن صلى خلف الامام واراد احد ان يمر بين يدي الصفوف هل يدفع ام لا يدفع قولا وهما عن الامام احمد رحمه الله. القول الاول انه يتركه وهذا قول الاكثر. لان سترة الامام سترة لمن خلفه. ولكن لو اراد احد ان يمر بين
بين الستر وجب علي ادفعه ولو بمقاتلته. لقوله صلى الله عليه وسلم فانما هو شيطان. القول الثاني يجب دفعه ايضا. انما جاء انه ما يقطع الصلاة لكن ما جاء ما يدفع. والاصل انه يدفع. لانه ما ورد دليل على ان هذا لا يدفع. انما ورد ادلة نعم صريحة انه لا يقطع الصلاة. لقوله ولا يضره
من مر بين ذلك. نعم
