الاخ يقول اذا كان الرجل كبير واصل من المرحلة في العمر الى انه ما يميز بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر وانا اعرف عدد صلاة ركعات الظهر وعدد هل يشدد علي الصلاة؟ يوقف عنده ويصلي كذا وباقي كذا واركع كذا وافعل كذا ام ان هذا سقط عنه التكليف
اذا كان الرجل لا يستقل بنفسه ولا يميز بعقله بين الظهر وبين العصر ولا بين عدد ركعات العصر وبين ولا بين عدد ركعات المغرب ولا يميز بين عدد ركعات العشاء
عدد ركعات الفجر فهذا قد سقط عنه التكليف. فهذا قد سقط عنه التكليف ورفع عنه القلم. ولا يطالب باكثر ان صلى يترك وان لم صلي فلا واجب علي. لان القلم رفع عن ثلاثة وكل من زال عقله فقد ارتفع عنه القلم. وهذا قد زال عقله. ولا يطالب بشيء
اما من زال عقله بفعله صاحب المخدرات او شارب المسكرات فهذه طالت بالفعل ويطالب بحل المسكر هذا حتى يؤدي على الوجه المطلوب. لان هذا بفعله وليس بفعل الله جل وعلا. وهذا بامكانية رد العقل بازالة ما ازال العقل. لان الخمر
هو ما خامر العقل. ولذلك المجنون اذا قتل لا يقتل. المجنون اذا قتل لا يقتل. لانه مسلوب العقل ولكن تجب على العاقلة تجب الدية على العاقلة اما السكران اذا قتل قتل لانه سكر بفعله ولا يسقط عنه القتل زوال العقل لان العقل قد زال بفعله
وليس بفعل الله جل وعلا. ففي فرق بين من زال عقله بفعل الله وبين من زال عقله بفعله هو
