والاجماع نوعان اجماع قطعي هذا تحرم مخالفته يا جماعة على الصلوات الخمس والاجماع على الظهر اربع ركعات ومغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتان الاجماعات قطعية وكل اجماع تحريم الخمر ونحو ذلك. الاجماعات قطعية لا يصلح مخالفته ولا الاجتهاد في ذلك. اجتماعات ظنية لم تثبت من كل وجه. يعني عدم وجود مخالفة والاجماع عندهم
هذا نوعان النوع الاول اذا لم يثبت عن احد خلافه وتواتر نقل الجماع عن السلف سيحتاط لدينه لا يخرق هذا الاجماع هذا ما احد الصحابة ولا السلف خلافه وكما قال ليس لك فيها امام
النوع الثاني اجماع نقل يعني باعتبار عدم وجود مخالف لكن نقل مخالف كهذا الاجماع
