فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن. هذا فيه احكام الرجعة. عرفنا احكام الطلاق. متى يشرع الطلاق؟ ومتى يحرم الطلاق؟ عرفنا هل يجوز اخراج المرأة هذا كله واضح. الان هل متى يراجعها وهل يشرع له ان يراجعها
قال الله سبحانه فاذا بلغن اجلهن يعني قاربت انتهاء العدة هي ما دام في العدة له ان يراجعها. اذا قاربت انتهاء العدة آآ فله ان يراجعها او يتركها تنتهي عدة ويتركها ويسرحها. قال فاذا بلغن اجرهن اذا قارنت المرأة الاجل بمعنى انها تنتهي مدة التربص
فما الحكم فله ان يمسكها بمعروف. والمعروف المراد به حسن العشرة من غير اظرار بها. فتجد بعظ بعظ بعظ الرجال يؤذون زوجاتهم بمعنى انه يطلقها ثم اذا بقي اه قليل على انتهاء العدة حتى تخرج وتتحرر من من من اه من تسلط الزوج راح وراجعها
عادة مرة ثانية ثم اذا عادها طلقها ثم اذا قربت ان تنتهي عدتها راجعها فهذا فيه ايذاء. هذا لا يجوز لان الله قال فامسكوهن بمعروف. او فارقوهن بمعروف. خل المدة تنتهي
وهي تخرج من عدتها
