قال عن الزواج من الكتابية من اليهودية او النصرانية هو الاصل لا شك ان الاصل جواز آآ زواج المسلم من المرأة كتابية يهودية كانت او نصرانية هذا هو الاصل المقرر شرعا كما قال الله عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب
من قبلكم وكما قال الله عز وجل ونسائهم حل لكم. ولكن ينبغي في هذا العصر ان يتنبه لامرين مهمين. الامر الاول لابد ان تكون هذه المرأة الكتابية كتابية ليست ملحدة
فان كثير من اه ينتسبون الى اهل الكتاب الان هم يلحدون فينكرون اصلا الاديان وينكرون الرب ويدخلون في اللادينية. نعم. الامر الثاني ان كثيرا ممن هم يعيشون في الغرب بالذات. الاصل عندهم الانفتاح
الخلق والانفتاح السلوكي على بغير حدود. فلذلك ينتشر عندهم الزنا بل الذي نسمعه ونقرأه في الكتابات التي تتحدث من الغرب انه لا يكاد تبلغ الفتاة السادسة عشرة او الخامسة عشرة فضلا عن الثامنة عشرة وهي بكر. بل انهم يعيبون على هذا
بل انهم لربما ذهبوا بها الى آآ طبيب نفسي يعالجها لانهم يرون انها امرأة عندها كبت في هذه الناحية فلابد ان تكون المرأة غير زائلة يعني محصنة يعني عفيفة. لانها ولو كانت مسلمة لا يجوز ان يتزوج منها وهي زانية. فكيف اذا كانت ايضا آآ كتابية
اه الى نقطة ايضا اخرى ننبه لها وهي ان كثيرا من اهل العلم من السلف ومنهم عمر ابن الخطاب وبعض الصحابة رضي الله عنهم ان كانوا ينهون عن الزواج بالكتابيات. نعم. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا في المسلمات
فما بالك بالكتابية؟ لانك اذا تزوجت امرأة ولو مسلمة وهي غير صالحة نتج عندها سوء في اسرتك وسوء في تربية اولادك فما بالك لو كانت كتابية ونحن نرى في الواقع الان ممن تزوجوا ببعض كتابيات تحصل بينهم آآ مشاكل يحفظ يحصل
والواقع ان كثير من الانظمة الغربية ايضا تؤيد المرأة ضد الرجل. لربما اعطتها الحوانة وهي كافرة. والاصل انها لا يجوز للمرأة ان تحضن الاطفال المسلمين وهي كافرة. ثانيا يعطونها نصف احيانا املاك الرجل وهذا مضر به
مؤدي الى فتنة بالنسبة له عظيمة. نعم. فينبغي له ان يتنبه لهذا. الى نقطة ثانية ايضا نحب ان نشير اليها او هي رابعة وهي ان من يتزوجون بالكتابيات في الغالب انهم اناس عاشوا في الغرب
قد يكون ضعف في الدين فلربما هي التي تجره الى دينها وليس العكس  فينبغي ان تنبه لهذا فلذا جاءك شخص يستفتي او يسأل وكان تعرف انه ليس بقوي الدين وقوي الايمان وانه ممكن ان يجر الى ديانة
يرتد فانك تفتيه بعدم الجواز. هذي قظايا في الواقع يعني القظية الواقعة يفتى بها بحسبها. فلو اتاني شخص بهذا الوصف سألني قلت له لا يجوز لك ان تتزوج لانه يخشى عليك الفتنة في دينك. والله اعلم
