بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل
هذه احداها واذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من من عدة تعتدونها واذا كان في نكاح فاسد واذا كان على عوض وما سوى ذلك فهو رجعي
يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا والرجعية حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القسم والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك لقوله
تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. رواه وبعثوا الا النسائي وفي حديث ابن عباس مرفوعا ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ابن ماجة
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فبعد ان قرر المصنف رحمه الله ما يملكه الزوج من الطلقات في قوله ويملك الحر
ثلاثة طلقات بين وقوعه بائنا وهذا يفيد ان الطلاق ينقسم الى قسمين من حيث امكان الرجوع من دون عقد القسم الاول طلاق  وهو الذي لا يتمكن فيه الرجل من العودة
والرجوع الا بعقد جديد الا بعقد جديد والطلاق الرجعي وهو ما كان يمكن للرجل الرجوع الى المرأة والعود الى النكاح من دون عقد في مدة العدة يقول رحمه الله ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل
الدليل على هذا العدد بعد ما الدليل على هذا العدد ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل يقول لك اربعة مسائل ما الدليل على هذا العدد انت فهمت السؤال ما هو السؤال
ايه ما الدليل على انه في اربع مسائل ما هذا موب دليل ما الدليل نعم تم الاستقراء والتتبع غالب ما يذكر من الاعداد في كلام الفقهاء دليلها الاستقراء ومعنى الاستقراء التتبع اي ان العلماء تتبعوا
الطلاق البائن فوجدوه انه في اربع مسائل باربع مسائل فاذا ذكر عدد في الغالب بكلام الفقهاء اركان الصلاة شروط الصلاة اه وشروط وجوب الزكاة شروط وجوب الحج اه شروط صحة البيع
واقسام آآ الشروط في البيع آآ كل هذا يرجع فيه الى من حيث الاستدلال لو قيل لك ما الدليل على هذا؟ الجواب ايش وش معنى الاستقراء؟ هو تتبع الادلة الواردة في المسألة واستخلاص النتيجة منها
هذا معنى الاستقراء. اذا الاستقراء هو التتبع. فقوله يقع الطلاق بائنا في اربع مسائل دليل ذلك الاستقراء هذه احداها المشار اليها ايش استكمال ثلاث طلقات التطبيق اخر ثلاث طلقات لا يحل فيه العود للرجل وهذه البينونة
بينونة كبرى فالبينونة تنقسم الى قسمين بينونة كبرى وبينونة صغرى البينونة الكبرى هي التي لا يتمكن فيها الرجل من العقد على المرأة الا بعد زوج وهذا فيما اذا استكمل عدد الطلاق
لقول الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره واما البينونة الصغرى فهي التي يتمكن فيها الرجل من العقد على المرأة او الرجوع الى المرأة بعقد جديد
ولا يشترط في ذلك ان يكون بعد زوجها وهو في المسائل المتبقية اذا اولى السور التي ذكرها او اولى المسائل التي ذكرها هي في البينونة الكبرى. قال رحمه الله واذا طلق قبل الدخول
هذه الصورة الثانية او المسألة الثانية وذكر دليلها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فاذا انتفت العدة دل ذلك على عدم امكان
الرجعة الا بعقد جديد. طيب المسألة الثالثة التي ذكرها وان كان واذا كان في نكاح فاسد وعرفنا ما هو النكاح الفاسد وانه النكاح الذي اختلف العلماء في صحته ولابد فيه من طلاق في قول جمهور العلماء
والعلة في ذلك مراعاة للخلاف ومثاله النكاح بلا ولي فيصحح ذلك ابو حنيفة وجماعة من اهل العلم وجمهور العلماء على عدم صحته فهذا يوصف بانه نكاح فاسد ولا بد فيه من طلاق
واذا كان فيه طلاق ففيه عدة والعدة هذه لا يتمكن فيها الزوج من الرجوع لماذا لا يتمكن الزوج من الرجوع او المطلق من الرجوع؟ لان النكاح اصلا فاسد وانما طلب الطلاق لاجل قطع
ما يمكن ان يتسرب من شك بسبب تصحيح من صحح العقد  اما الصورة الرابعة او المسألة الرابعة التي ذكرها قال واذا كان على عوض وهو الخلع اذا كان الطلاق على عوظ
اي بمقابل فانه لا حق له للرجل في ايش الرجعة مدة العدة ثم بعد ذلك قال وما سوى ذلك اي ما عدا المسائل الاربعة فهو رجعي ويفهم من قوله وما سوى ذلك فهو رجيع ان الطلاق على المول رجع ومن هو المولي؟ الذي حلف الا يجامع امرأته اكثر من اربعة اشهر
وابى ان يفيء اذا المولي اربعة على على ترك جماع امرأته وهو الحالف الذي اذا حلف قال رجل لامرأتي لا يجامعها سنة تمام؟ هذا يسمى مولي هو الان بين امرين
اما ان يرجع يمهل اربعة اشهر فاما ان يرجع واما ان يطلق عليه لقول الله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر انتظار اربعة اشهر فينفعوا اي رجعوا عن اليمين
فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله السميع العليم من عزم الطلاق اللي يعزم الطلاق  الفعل ان ان يمضي في يمينه هنا يوقع الحاكم الطلاق اذا اوقع الحاكم الطلاق
على المول الذي حلف الا يجامع. هل يكون طلاقا رجعيا يقول المصنف رحمه الله وما سوى ذلك فهو رجعي ظاهر كلامي انه رجعي. وبهذا قال كثير من اهل العلم وعليه
فانه اذا  اذا ارجع طلق عليه القاضي لاله وارجع فما الحكم ينتظر اربعة اشهر اخرى اربعة اشهر اخرى يمهل اربعة اشهر يقال له جامع انت راجعت الان جامعها فان ابى ان يجامعها امه الاربعة اشهر وطلق عليه مرة ثانية
وهلم جر الى ان يستكمل عدد الطلقات ان كان لم يطلق قبل ثلاث طلقات وان كان سبق له طلاق فا بعدد ما بقي له من الطلاق هذا هو القول الاول وهو قل
اه كثير من اهل العلم وهو ظاهر اه ما ذكر المصنف رحمه الله هنا حيث قال وما سوى ذلك فهو رجع. القول الثاني انه اذا طلق المولي لم يمكن لم يمكن من الرجعة الا بشرط ان يفي
فهنا لا يكون طلاقا بائنا بل له حق الرجعة لكن يقال لا نمكنك من الرجوع الا انت فيه. تترك يمينك لانه لم يطلق عليه الا لايش الا لاله وحلفه فان استمر عليه فان موجب
ايقاع الطلاق قائم واذا كان كذلك فلا يمكن من الرجوع لما فيه من الظرر على المرأة ولما فيه من تكفير الطلاق لانه حتى لو قال انا ما عندي مانع ابى ارجع ولا
تعي اه ولا انا براجع عن يميني لن افيد ففي هذه الحال يقال له آآ آآ ثمة مفسدتان المفسدة الاولى الاضرار بالمرأة والمفسدة الثانية تكفير الطلقات وقد يكون كاره لها الان ولكن
حتى لو اه مضت العدة وانتهت ولم يمكن من الرجوع قد يلين قلبه ويرغب في المراجعة فيكون له امكان المراجعة هذا من حيث النظر لكن من حيث الدليل الله عز وجل يقول وبعولتهن احق بردهن في ذلك
ان ارادوا اسلح فجعل شرط الرجعة او الاستحقاق الرجعة ارادة جعل شرط استحقاق الرجعة ان يريد الاصلاح. فاذا كان لا يريد الاصلاح فليس له حق الارجاع والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
وهو الصواب. وعلى هذا يكون الطلاق من حيث البينونة اه والرجعة ثلاثة اقسام ما هو بائن؟ ما هو رجعي وما هو رجعي لكن لا يمكن من الرجوع الا اذا زال الموجب للطلاق
فيمكن ان نقول ثلاثة اقسام او ندرجه ضمن الرجعي ونقول ليس له حق الرجعة في هذه الحال لانه مضار ولا يريد الاصلاحا قال رحمه الله وما سوى ذلك اي ما سوى الصور والمسائل المتقدمة فهو رجعي
ما معنى ان ما معنى كونه رجعي قال يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة والرجعة هنا هي هي رد النكاح الى ما كان عليه رد النكاح الى ما كان عليه
من غير عقد ولا رضا بغير عقد ولا ولان له الحق في ذلك ودليله لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن اي الى النكاح في ذلك المشار اليه ايش في ذلك للعدة
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. فالقول في ذلك العدة المذكورة في اول الاية لكن شرط ذلك ان ارادوا اصلاحا ثم قال رحمه الله بعد ان بين آآ ان ما عدا المسائل السابقة يمكن
ل الرجل ورجعت امرأته وذكر الدليل قال والرجعية والرجعية حكمها حكم الزوجات من هي الرجعية هي من طلقت دون الثلاث بعد الدخول بنكاح صحيح بغير عوض هذا ضابط الرجعية كل قيد من هذه القيود
يخرج آآ ما لا يشمله اذا الرجعية هي من طلقت دون الثلاث. فخرج بذلك المطلقة ثلاثا فليست رجعية بعد الدخول فخرج به المطلقة قبل الدخول لانها ليست رجعية بل هي باء
في نكاح صحيح فخرج به الرجعية في نكاح فاسد لانه لا يتمكن من ارجاعها في عدة الطلاق بغير عوظ خرج به المفارقة بعوض وهي المخالعة فانه لا يتمكن من ردها في
مدة العدة واذا تأملت هذا التعريف وجدت انه يشمل المسائل المستثناة فكل قيد يخرج صورة ومسألة من المسائل المتقدمة  قولهم في تعريف الرجعية من طلقت دون الثلاث خرج به المطلقة ثلاثا فهذه طلاقها ايش
بائن بعد الدخول خرج به المطلقة قبل الدخول فطلاقها بعد ان هذه المسألة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله آآ المسألة الثالثة التي ذكرها آآ في نكاح صحيح فخرج به
النكاح الفاسد. المسألة الرابعة التي ذكرها بغير عوض وخرج به المطلقة بعوض وهي اخر المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في قوله  يقع الطلاق بائنا في اربع مسائل هذه احداها
الى اخر ما ذكر رحمه الله اذا المطلقة الرجعية من هي؟ هي من طلقت دون الثلاث قبل بعد الدخول في نكاح صحيح بغير عوض قال رحمه الله هذه حكمها حكم الزوجات يعني
هي زوجة الدليل على ذلك الدليل ما هو ما الدليل الاخ  اي ما الدليل هذا مو بدليل؟ هذا تعليل لما نقول دليل يعني من الكتاب والسنة اه لا لا ما الدليل على ان الرجعية زوجة كسائر الزوجات
تعليل هذا تعب صح الدلالة قال بعولتهن ازواج فاثبت الزوجية اثبت الزوجية فدل ذلك على انها زوجة من الزوجات وهنا تنبيه انه في كل ما يذكر من الادلة احرص على ايش
على فهم من اين استنبط الحكم اللي هو يسميه العلماء المعاصرون؟ وجه الدلالة وجه الدلالة او وجه الاستدلال. طيب تم اه ولا تهن ازواجهن مات الزوجية اي طبعا اي هذا
هذا جانب لغوي هذا ايه ايه نعم طيب قول حكمه حكم حكمها حكم الزوجات اي هي زوجة في كل مال الزوجات من حقوق وما عليهن من واجبات هذا معنى قوله حكمه عفوا الزوجات
يعني في كل ما لها من حقوق وما عليها من واجبات الا استثناء مما من العموم المتقدم في وجوب القسم اي لا يجب لها قسم لا يجب لها قسم وهنا
الاستثناء يحتاج الى دليل والا فالاصل ان لها ما لغيرها لقول الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك اليس كذلك يمكن ان يستدل بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج
الا يأتين بفاحشة وبينة فاثبت الله تعالى لها حق السكنة والبقاء وقوله لا تخرجوهن دليل على العزوف وعدم الرغبة وانما ابقاها لاجل ما يمكن ان يحصل من التئام واستقامة حال تصلح بها الاحوال ولذلك قال الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك
امر والمقصود ان هذا الاستثناء اي يستند الى معنى الطلاق ولا اعلم له نصا اه اه نصا جليا لا استبعد ان يكون فيه خلاف لكني لم احرر مسألة اه تحريرا اه لمعرفة الخلاف في هل
يسقط آآ حقها في القسم او لا اه اذا حكمها حكم الزوجات في النفقة وفي السكنى ما دامت في مدة عدة ويجوز للرجل النظر اليها والخلوة بها ويجز لها تخدمه
ولا يجوز لها الخروج ولا يجوز له الاخراج لها من المنزل حتى تنتهي عدتها اخر مسألة ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب الطلاق هي آآ ما ذكره من الاعلان للنكاح والطلاق
المتوقع الحديث عن اعلان النكاح في اول في باب النكاح ولكن جاء ذكره هنا على وجه التبع وليس على وجه الاستقلال. يقول والمشروع اعلان النكاح اه والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك. والمشروع كلمة المشروع تفيد
ان الشريعة جاءت ب بيان اباحة الشيء او طلبه فكل ما ابانت الشريعة اباحته يوصف بانه مشروع كقوله تعالى واحل الله البيع. فيقال البيع مشروع لقول الله تعالى واحل الله البيع
ويقال مشروع في المطلوب شرعا كالواجب والمستحب فقول والمشروع هنا يشمل الواجب والمستحب ويشمل ما جاءت الشريعة باحته  يطلق بعض العلماء المشروع على المطلوب شرعا اما وجوبا او استحبابا فهذان استعمالان لكلمة المشروع في كلام العلماء
ظاهر السياق هنا ان المشروع المقصود به المطلوب لان المذكورات كلها مما يتصل به احكام شرعية النكاح جاء النص باعلانه والطلاق والرجع جاء الندب الى الاشهاد عليه والاشهاد نوع اعلان فقوله المشروع
النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد كل هذا مما يندرج فيما طلبته الشريعة فيكون وطلبه على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. لقول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم بشأن الطلاق واما النكاح فقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة اعلنوا النكاح
واضربوا عليه بالدف  اما ما تحصل به الرجعة فلم يتكلم عنه المؤلف رحمه الله في اه اه ما ذكر وعادة الفقهاء يذكرون احكام الرجعة في اخر كتاب الطلاق وتحصل الرجعة بالقول كقوله كقول الرجل للمرأة رجعت
واختلفوا في الوطء هل يكون وراء رجوعا او لا؟ فعده ابو حنيفة رجوعا ولم يعتبره الشافعي رجوعا بالمطلق نوى او لم ينوي وذهب الحنابل مالك والحنابلة الى ان الى ان
انه ان نوى به الرجوع فهو رجوع وان لم ينوي به الرجوع فليس رجوعا وهذا عدل الاقوال في مسألة الوطء
