ام لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الشيخ السعدي رحمه الله
واما المفارقة في حال الحياة فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة له عليها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
واذا كان وان كان قد دخل بها او خلا بها فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها قصرت المدة او طال وان لم تكن فان كانت تحيض فعدتها ثلاثة حيض كاملة
لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وان لم تكن تحيظ كالصغيرة ومن لم تحظ والايسة فعدتها ثلاثة اشهر. لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن
فان كانت تحيظ وارتفع حيظها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به حتى يعود الحيض فتعتد به. وان ارتفع ولا تدري ما رفعه. انتظرت تسعة اشهر احتياطا للحمل. ثم اعتدت بثلاث
ثلاثة اشهر بثلاثة اشهر واذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمد لم تتزوج حتى تزول الريبة وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته. بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. ولا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله
واصحابه اجمعين اما بعد فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على ادت المفارقة بالوفاة وفي الجملة العدد في الجملة عدد آآ المفارقة او احوال عدة مفارقة بالحياة بحال هاد اما ان تكون حاملا واما ان تكون
حائلا اما الحامل عدتها وضع الحمل واما الحائل فعدة ما ذكر الله تعالى في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة اما المفارقة في حال الحياة
فان لها عدة احوال الحال الاولى اه آآ وهي اه اذا فارقها قبل ان يدخل بها ويمكن القول اه ان العدد في حال المفارقة في الحياة ينقسم الى ستة اقسام
فهي ست عدد  بدأ رحمه الله  من لا عدة عليها وهي المفارقة بل في الحياة قبل الدخول قال واما المفارقة في حال الحياة فان طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة
له عليها اي لا تجب له عدة عليها وذلك بان يطلقها بعد العقد وقبل الدخول ويلحق بالدخول الى الخلوة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله النص على ذلك فالمقصود
قبل ان يدخل بها اي وقبل ان يخلو بها فالدخول وما يلحق به بالحكم واحد على المذهب خلافا لقول الجمهور وسيأتي تفصيل ذلك فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة له عليها
ودليل ذلك قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فنفى الله تعالى ان يكون للرجل
عدة على امرأته المطلقة قبل الدخول اه وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه النوع الثاني من العداد عدة المدخول بها والحق الفقهاء فقهاء الحنابلة المخلوبها ولذلك قال  ثاني انواع العدد
قال وان كان قد دخل بها او خلا بها دخل بها يعني جامعها او خلا بها يعني انفرد بها في مكان خلوة تامة يتمكن فيها مع من الوطء هذا ضابط
الخلوة التي تثبت اه حكم الدخول او التي تلحق بالدخول هو ان يخلو بها خلوة تامة تمكن فيها من الجماع ولو لم يجامع ولو لم يجامع ولذلك قال وان واذا كان قد دخل بها اي جامعها او خلا بها
وهي الخلوة الصحيحة بان ارخيت الستور وتمكن منها ومن جماعها اه في العادة فانه يكون بذلك في حكم الدخول وهذا آآ قول اه الحنابلة وقال به جماعة من الصحابة فهو المنقول عن الخلفاء الراشدين
وعن جماعات من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعده بعضهم اجماعا ولكن الصواب انه لا اجماع في ذلك وان المسألة من مسائل الخلاف فالجمهور ذهبوا الى ان المخلو بها اذا لم تجامع لا عدة عليها لان الله تعالى علق
اه اسقاط العدة بعدم المسيس فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المناث ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
فقال الحكم منوط بالمسيس فلا يلحق به غيره الا بدليل وليس ثمة دليل لا من الكتاب ولا من السنة والذين قالوا بالحاق الخلوة اه الدخول قالوا ان الدليل هو قول الائمة الاربعة الخلفاء الراشدين الاربعة فان لهم سنة متبعة
وهم اعلم بالنص ودلالته وفهموا من النص ان الخلوة التي يتمكن فيها من الوطء كالدخول حيث اقاموا المظنة مقام المئنة فالخلوة الصحيحة مظنة حصول الجماع فاقاموا مظنة حصول الشيء مقام حصوله
عملا بالقاعدة فقهية المعروفة وهو اقطع للنزاع وابعد عن وقوع الشقاق بين الازواج فالحقوا الخلوة بالدخول في اثبات العدة فاذا خلا بها فان عليها العدة وهنا ان يبين المؤلف رحمه الله العدة بقوله فان كانت حاملا
فعدتها وضع الحمل قصرت المدة او طالت. وبدأ بالحامل لان الحامل اسهل ما يكون عدة لان الله تعالى قد بين ذلك في قوله واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولان الحمل يقضي على سائر العدد
يقول فان كانت حاملا تعدتها وضع حملها و الوضع الذي تنقضي به العدة هو ان تظع ما تبين فيه خلق انسان انت ان تظع ما تبين فيه خلق انسان ولو لم تنفخ فيه الروح
ويتبين خلق الانسان يقينا فيما اذا مضى على الجنين تسعون يوما ويحتمل التبين ما بين الثمانين والتسعين واما ما دون الثمانين ففي التبين ليس ممكنا فالتبين ليس ممكنا لانه يكون علقة والله تعالى يقول في محكم كتابه يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البحث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة
ثم من علقة ثم بمضغة مخلقة وغير مخلقة فجعل اه الحالة الثالثة محتملة وهي المضى مخلقة وغير مخلقة ومبدأ المضغة من الثمانين فالنطفة اربعون يوما  العلقة كذلك فيكون المجموع الثمانين يوما
والمضغة اي وهي الطور الثالث من اطوار الحمل ذكر فيه حالين مخلقة وغير مخلقة وهذا في العشرة الايام الاولى فقوله رحمه الله فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها المقصود بالحمل الذي
تنقضي به العدة هو ان تظع ما تبين فيه خلق انسان يقول رحمه الله قصرت المدة او طالت ولا حد لاكثره عند جماهير العلماء وقال بعضهم بل قد يكون له حد
وهو الواقع كثيرا والشارع لم يحد له حدا فعلم انه يرجع فيه الى الوجود والتجربة قال رحمه الله وان لم تكن حاملا هذه الحالة الثانية من احوال المفارقة في الحياة
بطلاق ونحوه ان لم تكن حاملا فان كانت تحيظ فعدتها ثلاث حيض كاملات لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والمعنى اي النساء اللاتي طلقهن ازواجهن يتربصن اي ينتظرن بانفسهن
هذه المدة وهي ثلاثة قرون  اقرأ جمع وهو قول قرو جمع وهو الحيب في قول جماعة من اهل العلم وقيل الطهر على اختلاف العلماء في المراد بذلك والراجح والله تعالى اعلم
ان الاقراء المراد بها الحيضات كما دلت عليه السنة وينبغي ان يعلم ان هذا العدد المذكور في قوله يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء لا يعتد فيه بالحيضة التي وقع فيها الطلاق. فاذا طلقها في حيظ
فانها لا تحتسب هذه الحيضة من الاقراء الثلاثة ولذلك حرم عليه ان يطلقها في الحيض لانه يطيل عليها المدة ولا تستقبل ما امر الله تعالى به آآ في قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي في قبل
عدتهن  من لوازم هذه العدة ان تبين المرأة الحيظ والمرجع في معرفة الحيض وانقضائه اليها ولذلك كان لزوما عليها ان تبين ذلك حتى يعلم ما مدة انقضاء العدة الاجل الذي تنقضي به العدة
وقد قال الله تعالى في تذكير النساء بظرورة البيان والايضاح قال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن لله واليوم الاخر وهذا اذا تبين حملها
ولكن حتى لو لم يتبين فانه يجب عليها بيان ما يحتاج ما يحتاج اليه في اه تكميل العدة الاية دالة على ان المرء يجب عليها ان تبين كل ما يحتاج اليه
في معرفة قدر العدة سواء كان ذلك بالحمل او كان ذلك بالحيض اما بالحمل فبالنص قوله ولا يحل لهن ان يأتون ما خلق الله في ارحامهن انكن يؤمنن بالله واليوم الاخر
واما اخبارها بالحيضات تبي المعنى لان الله تعالى اوجب عليها بيان ما في بطنها حتى تعرف عدتها فكذلك كل ما تعرف به العدة لابد من بيانه قال رحمه الله وان لم تكن تحيض هذه الحالة الثالثة من احوال المعتدات
بالمفارقة بالحياة اذا كانت لا تحيض سواء كانت صغيرة او اية سواء لذلك قال كالصغيرة ومن لم تحض والانسة. هؤلاء ثلاث نساء كلهن لا يحيض. الصغيرة او التي اصلا لم يأتها حيض
او التي ايست منه بعد مجيئه هؤلاء كلهن في حكم واحد وعدتهن ثلاثة اشهر وقد جاء ذلك في قوله تعالى واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحل
واللائي لم يحضن فدخل في قوله جل وعلا واللائي يأسن من المحيض من نسائكم الايسة ودخل في قوله واللائي لم يحض تنفعنا الصغيرة او التي لم يأتها حيض فالايسة وهي من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها لكبر
او غيره ولم يرجى رجوعه عدتها ثلاثة اشهر حيث جعل لكل حيضة شهرا وهذا جريا على العادة والغالب في احوال النساء ان المرأة تحيض في كل شهر مرة  قول واللائي
لم يحض واللائي لم يحضن يشمل الصغار ويشمل من بلغت وهي لا تحيض الى الان مر معنا عدة الحامل وعدة من لها حيض آآ والثالث عدة من لا تحيض من النساء
الحالة الرابعة من المعتدات من ارتفع حيضها اشار اليه بقوله فان كان التحيظ وارتفع حيظها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به وان ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظر التسعة اشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة اشهر
هذه حال من ارتفع حيضها من ارتفع حائضها لا تخلو من حالهم اما ان اتعلم سبب الرفع كالرضاع مثلا فان من النساء من لا تحيظ مدة الرظاع او لمرض وعارظ تعرفه
وقد شخص فهذه التي ارتفع هيضها لسبب معلوم فانه تنتظر حتى يأتيها الحيض فتعتد به تنتظر حتى فانها تنتظر حتى تحيض فتعتد به وهذا ولو طالت المدة وقد يشق على المرأة وقد يكون من الخير لها
قد يشق على المرأة والرجل وقد يكون من الخير لهما لان طول مدة العدة قد يكون سببا اه المراجعة فيما اذا كان طلاقا رجعيا والمقصود ان هذه التي علم سبب ارتفاع حيضها تنتظر عوده
الا ان تصل الى حد الاياس وعند ذلك تعتد بالاشهر فترجع الى حال من لا تحيد لليأس وان ارتفع ولا تدري سبب ارتفاعه. ليس ثمة تشخيص صحيح لسبب الارتفاع وهنا تعتد تسعة اشهر
لاجل الحمل وتعتد ثلاثة اشهر بعد ذلك يعني تنتظر تسعة اشهر ثم تعتد بثلاثة اشهر لانه لما مضى تسعة اشهر تبين انها غير حامل. لاحتمال ان يكون ارتفاع حيضها بالحمل. فاذا لم يتبين الحمل خلال تسعة اشهر
يغلب على الظن انها ليست بحامل وعدتها ثلاثة او عدتها ثلاثة ثلاثة اشهر لاجل انها الحقت بمن لا تحيد الحالة الراء الثالثة فيمن ارتفع حيضها اذا ارتابت بعد انقضاء العدة
لظهور امارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة او هذي يمكننا آآ حال مستقلة عن حال ارتفاع الحياة في هذا الحال الخامسة المرتابة وهي التي ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمل
والمقصود بالعدة العدة التي اه بالاشهر على سبيل المثال مضت ثلاثة اشهر ثم تبين انها اه قد ظهر معها علامات الحمل وهنا لا تتزوج حتى تزول الريبة اي حتى تتيقن
حتى يزول الشك بكونها حاملا العدة السادسة التي ذكرها المؤلف عدة المفقود زوجها. قال قال رحمه الله وامرأة المفقود وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته والمفقود هو من غاب فلا يعلم له خبر
ومعلوم ان المفقود له حالان بحال ان يغلب عليه السلام  تغلب فيها السلامة وحال تغلب فيها الهلاك ولذلك فرق الفقهاء بين هذا وذاك المؤلف رحمه الله لم يعتبر هذا التفريق بل
رد امر الى الحاكم فقال وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته. يحكم ان يقضى والحاكم هنا والحاكم الشرعي القاضي بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد تمهل تنتظر المدة التي يقررها القاضي
ثم بعد ذلك تعتد عدة آآ آآ العدة المناسبة لحالها العدة المناسبة لحالها ان كانت تحريم فبالحيض ان كانت لا تحيض ابن اشهر ان كانت حاملا فبوضع الحمل على حسب
تالهة يقول رحمه الله وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم بعد ثم تعتد وهنا مسألة وهي القول الثاني ب مدة الانتظار. المؤلف جرى على ان مدة الانتظار
ترجع الى ايش الى اجتهاد الحاكم وذهب جماعة من اهل العلم الى تقدير ذلك بسنوات فقالوا ان كان يغلب على غيبته الهلاك تنتظر اربع سنوات وان كان يغلب على على غيبته
السلامة فتنتظر تسعين سنة ثم تعتد بعد تسعين سنة آآ وهذا القول اه فيه من المشقة والعنا والعسر ما اه يبعد ما يبعد العمل به ولا دليل عليه وهذه تحديدات والتهديدات لابد لها من ادلة
ولذلك المصنف رحمه الله رجح في هذه المسألة انها يرجع فيها الى اجتهاد الحاكم واهل الخبرة في تحديد مدة الانتظار وذلك يختلف باختلاف البلدان والاوقات والاشخاص والاحوال هذا الذي يظهر والله تعالى اعلم. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله
من احوال المعتدات او من اقسام المعتدات بعد ذلك والسلام ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الاحكام المتعلقة بالعدة فذكر ما يتصل بالنفقة فقال رحمه الله  ولا تجب النفقة الا للمعتدة الرجعية او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل
لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. واما الاستبراء فهو تربص اه اذا بين المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالاحكام المتصلة بالعدة النفقة  النفقة اذا كان الطلاق رجعيا
فانها زوجة يجب لها ما يجب للزوجات من النفقات لقول الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك فاثبت البعول واذا اثبت البعولة ثبت ما يتعلق بها من الاحكام كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله
وذكر المؤلف رحمه الله حكم النفقة ولم يذكر غير النفقة من المسائل لم يذكر غير نفقة من المسائل والصواب ان المعتدة الرجعية زوجة لها مال الزوجات في كل الشؤون الا في القسم
الا في القسم فلها النفقة ولها اه حسن العشرة ولها آآ العدل على القول بوجوبه فيما يتعلق بالعطاء لكن الذي يسقط من حقوقها القسم لوجود الفرق بين الزوجين او وجود
مبدأ الفرق بين الزوجين قال او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل ايضا يلحق اه فيما اه في من تجب نفقته من الزوجات من فارقها زوجها في الحياة وهي حامل سواء كانت
رجعية او غير رجعية لقول الله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وقد اختلف الفقهاء رحمه الله فيما اذا لم تكن رجعية اذا كانت رجعية فهي داخلة في الكلام السابق
اما اذا لم تكن رجعية فهذه يقول الله تعالى في شأنها وان كن ولاة حمام فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن اه اه اختلف الفقهاء في النفقة هل هي لها او
اه للحمل او لهما والذي يظهر الله تعالى ان النفقة للحمل لكن لما كان لا يمكن ان ينفق على الحمل الا من طريقها كانت النفقة عليها وسيلة لايصال حق الحمل
اما المطلقة ثلاثا والبائن بفسخ من الفسوخ فلا نفقة لهما ولا سكنى لانهما اجنبياتان عن الرجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس فيمن اه اختي لفاطمة بنت قيس لما طلقت
اه وقد طلقها زوجها اخر ثلاثة تطليقات ليس لك عليه نفقة ولا سكنى ليس لك عليه نفقة ولا سكنة ولذلك احتج به احتج به العلماء على عدم وجوب النفقة والسكنى
في حق اه البائن سواء كانت بائن اه طلاق او بائن بفسخ ونحوه اخر ما ذكر مؤلف رحمه الله الاستبراء وهو ملحق بالعدد من حيث ان المعن المقصود منه العلم ببراءة الرحم
لذلك يقول واما الاستبراء فهو نعم. واما الاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعدة زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة. وان لم تكن من ذوات الحيض
تستبرأ بشهر او وضع او وضع حملها ان كانت حاملة قصر المصنف رحمه الله الاستبراء على من على الامة. والصواب انه ليس خاصا بالامة بل يلحق به الموطوءة بشبهة والمطوءة بعقد باطل
و يلحق به ايضا المزني بها نعوذ بالله كل هؤلاء يندرج آآ في يندرج يندرجن في حكم اه الاستبراء فالاستبراء هو تربص من وطأت ب ملكي يمين او بنكاح باطل
او بسفاح حتى يتبين قولوا رحمها فالمقصود من الاستبراء هو العلم ببراءة الرحم فلا يطأها بعده زوج او سيد حتى تحيض حيضة للعلم ببراءة الرحم وان لم تكن من ذوات الحيض
فتستفرأ بشهر وان كانت حاملا او تبين حملها من غيره طبعا حملها من غيره فتبرأها يكون بوضع الحمل. يكون بوضع الحمل نعم. هذا ما يتصل بايه؟ ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بباب العدد والاستبراء. نقف على باب
النفقات
