بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق رواه مسلم وان طلب التزوج زوجه وجوبا
وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه هذا البيان من المؤلف رحمه الله باخر كتاب النفقات لتتمة ما يتعلق بالنفقات الواجبة والنفقات الواجبة هي ما فرضه الله تعالى على المؤمن
في نفسه وفي من يقوت ومن الفوائد ان كل اية اثنى الله تعالى فيها على المنفقين او امر فيها بالانفاق فانه يشمل النفقات الواجبة بل الوعيد الوارد في حق من
يمتنعون عن الانفاق في سبيل الله يشمل الامتناع عن الانفاق في اوجه آآ النفقة الواجبة فمثلا قول الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم
الذهن ينصرف والمفسرون في غالب من يورد هذه الاية يوردونها في حق منع الزكاة ولا يريدونها في حق منع النفقات الواجبة كالنفقة على الزوجة والنفقة على الاولاد والنفقة على الوالدين والنفقة على من تجب النفقة عليهم
وهذا من القصور في التفسير فان الاية تشمل كل من يمنع النفقة التي لزمته ومنه امتناع الرجل عن الانفاق على زوجته او الانفاق على ولده او الانفاق على من تحت يده ممن يجب نفقتهم
بل حتى الامتناع عن الانفاق على آآ الحيوان اذا كان تحت يده فان ذلك مما يدخل في الاية ولذلك رتب الله تعالى العقوبة على من يمنع الحيوان عما يقيمه ويقيته
كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة اي لاجلها وبسببها لا هي حبستها لا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ
اه يقول المصنف رحمه الله وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق وذكر المماليك في باب النفقات لانه يجب على الانسان ان ينفق على من تحت يده من
الرقيق وهذا اليوم لا وجود له في غالب حياة الناس وقوله صلى الله عليه وسلم للملوك طعامه وكسوته اي لازمة في حق من يملكه  ايضا من من حقوقه الا يكلف من العمل الا ما يطيق اي لا يكلف من العمل الا ما
آآ يسعه الا ما آآ يستطيعه ولا يكلف اكثر من ذلك. ومن حقه كفايتها ايضا في التزويج ولذلك قال وان طلبت التزوج زوجه وجوبا اذا كان يستطيع ثم انتقل الى
النفقة على آآ البهائم فقال وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا وقوله رحمه الله بهائمه اي ما يملكه من البهائم او ما يكون تحت يده مما يختص به فليس لازما هنا ان يكون
مالكا للحيوان بل لو كان مما يخصه ولا يجري فيه ملك فانه يدخل في قوله رحمه الله وعلى ثاني ان يقيت اي يعطي القوت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها
اي لا يحملها ما فيه عسر ومشقة وتحميل ما تعجز عنه فان ذلك من لاظرار الذي نفته الشريعة فالشريعة بناؤها على انه لا ظرر ولا ظرار بعدما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر ما تقدم من اوجه النفقات
ختم ذلك بذكر الاثم المرتب على اضاعة ما يجب من النفقة فقال رحمه الله وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته كفى بالمرء اثما اي يسعه من الاثم
ويرضيه ويهلكه ويوردها المهالك ان يحبس ان يمنع عمن يملك قوته اي ما يقيم صلبه فان ذلك وزر واثم اذا وقع فيه الانسان يكون قد اجتمع فيه من الاثم ما هو كفيل باهلاكها
هذا ليس فقط في حق من يملك بل في كل من وجبت نفقته ولذلك هذا الحديث ختم به المؤلف رحمه الله الباب ليشمل الجميع فذكر من يملك هو صورة من صور النفقات الواجبة
لكن الحكم لا يختص بهذه الصورة بل كل من يجب الانفاق عليه اذا امتنع الانسان من النفقة عليه فانه يكفيهم الاثم الامتناع عن الانفاق يكفيه ولتعلم ذلك اقرأ قول الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كان لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالذي يمنع النفقة عن زوجه عن ولده عن والديه عن من تجب النفقة عليه
فهذا هذه عقوبته في الاية كما قال ما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم وكل هذه النفقات وتوابعها مقيدة بالمعروف كما تقدم حتى لا يقال
هل هذا معناه ان يكلف ما لا يطيق الجواب لا. كل ما يتعلق بالنفقات الواجبة ان اطأ الشارع بالمعروف. قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم اكد هذا المعنى قال لا تكلف نفس الا وسعها
لاجل الا يتوهم ان وجوب النفقة يستلزم ان آآ يلزم ان ان يلزمه ما لا اه يطيق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفقة الزوجة وهي من اهم النفقات ونفقة الولد
قال له هند بنت عتبة لما سألته عن آآ حالها مع ابي سفيان قال خذي ما يكفيك وولدك بايش بالمعروف. وهنا ينبغي ان يتنبه الى امر ان المعروف يتغير زمانا ومكانا
وان المعروف يتغير حالا وآآ شخصا فلذلك تقييد الحكم بالمعروف ليس اه مضطردا في حال الجميع على نحو واحد بل هو مختلف متفاوت وما ينبغي ان يعرف فيما يتعلق بتعليق الحكم
بالمعروف انه اه اذا انيط الحكم بالمعروف فثمة اربعة شروط لابد من استحضارها لاعمال المعروف يعني العرف لاعماله اربعة شروط لا بد من ان تكون حاضرة في كل ما علق الشارع فيه الحكم بالمعروف او بالعرف الشرط الاول
ان يكون عرفا مطردا لا مضطربا فان كان مضطربا فانه لا يسار اليه لانه حينئذ لا يكون معروفا هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون العرف غير مخالف للشريعة ان كان العرف مخالفا للشريعة
بان يكون اسرافا او اه يتضمن اه شيئا من المحاذير فانه لا عبرة به لانه اذا خالف الشرع فشرع الله اه احق بالاتباع واوثق باللزوم مما يكون من الاعراف. الشرط الثالث ان يكون العرف سابقا غير لاحق
ومن هنا فاننا نعلم ان العمل بالعرف انما هو في السابق المقارب دون العرف اللاحق مثال ذلك لو اشترى انسان من غيره مثلا بستين ريالا قبل مئة سنة فاننا نحكم على ذلك بريالات الموجودة بيننا
لماذا؟ لان الريالات في ذلك الزمان عرفها مختلف في قيمتها وقدرها فينبغي ان يراعى العرف وقت العقب لا ما يجري بعد العقد ويلحق فما امر الله تعالى به في الانفاق
يكون العرف فيه باختلاف احوال آآ الناس فمثلا فيما يتعلق بالنفقات وهو مثال مطابق لو ان شخصا قال انا لن آآ يعني اعطي آآ زوجتي الا ثوبا واحدا في الشتاء وثوبا
في الصيف بناء على العرف الذي جرى عليه عمل الناس في زمان مضى ولن اطعمها الا اه شعيرا بناء على ان الشعير هو المعمول به في زمن سابق. نقول لا
هنا العرف مختلف فكل ما امرت فيه بالانفاق ارجع فيه الى العرف في زمن الامر في زمن في زمن الامر فلو ان امرأة جاءت الينا تقول زوجي لم ينفق علي
وقد طلقت منه قبل عشرين سنة واطالب بالنفقة هل يحكم لها بالنفقة بعرف الناس اليوم او بعرف الناس في ذلك الزمان هنا يظهر الشرط العمل بالعرف في الزمن السابق لا في الزمن
اللاحق هذا في المحاكمة وفيما يجب على الانسان ويلزمه عند امتثال ما امر الله تعالى. اذا هذا هو الشرط الثالث ان العرف المعتبر هو ما كان سابقا مقاربا لا ما كان لاحقا
الشرط الرابع من شروط اعمال آآ العرف او الرجوع الى العرف في الاحكام الشرعية ان لا يوجد تصريح يخالف العرف ان وجد تصريح يخالف العرف فانه لا عبرة به لا عبرة بالعرف لان
ثمة مشروط قال فالمعروف وبالتالي لم يكن العرف معتبرا. فاذا شرطت المرأة على الرجل ان يسكنها قصرا فهنا ما يقال وعاشروهن بالمعروف واسكنها فيما يناسبها ليش لان هي دخلت على شر فالعرف لا يعمل به مع وجود
الشرط العرف لا يعمل به مع وجود الشر يلا يا سعد عطنا الشرط الاول لاعمال العرف اربعة شروط ان يكون العرف مطردا لا مضطربا هذا واحد الثانية الا يخالف الشريعة
تالت يا ناصر ان يكون سابقا ان يكون وان لا يكون ان يكون سابقا. الشرط الشرط الثالث الشرط الرابع الا يوجد تصريح يخالف العرف وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بمسائل النفقة وليعلم
ان كل من وجبت عليه النفقة اذا امتنع الزم فان لم يلتزم عوقب بما آآ يراه الحاكم كل من وجبت عليه نفقة فانه آآ يحاكم وآآ يحق محاكمته ومطالبته رقبته على ما امتنع من الانفاق
وايضا كل من وجب له في حق في مال غيره حق من النفقات حق من النفقات حتى يخرج الحقوق الاخرى لان حق النفقة ظاهر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الهند لما لما شكت
ابا سفيان خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف سواء علم او لم يعلم رضي او لم يرظى لا عبرة بذلك لماذا؟ لان الحق هنا ظاهر. لا ليس ملتبسا فلها ان تأخذ ولو لم يعلم
هذا ما يتصل بالنفقات بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن فهو اسم جنس القيام على المحظون  الحضن والحضن دائر على معنى الشفقة والرحمة و وهو جزء من البدن
من الصدر الى الخصر يسمى حضنا وسمي القيام على آآ آآ من من يقام عليه من الصغار حضانة لان المحظون يأنس بضمه الى الحضن فسميت حضانة هذا ما يتصل به
اصل الكلمة واشتقاقاتها وتكلم عليه عنه الفقهاء رحمه الله في اول كتاب الحضانة اما تعريفه اصطلاحا فقد بينه المؤلف فقال والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. هذا تعريف الحضانة
هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. اذا الحضانة قوامها امران تحصيل المصالح ودافع المضار والمفاسد فالحضارة دائرة على تحقيق هذين المعنيين تحصيل مصالح المحظون ودفع المضار عنه ولهذا يقول حفظ الطفل عما يضره
والقول بقوله في التعريف حفظ الطفل يخرج من تجاوز بالبلوغ ذكرا كان او انثى فان القيام عليه لا يسمى حضانته انما الحضانة تكون في حق الصغار ولا تكونوا في حق من
بلغ من ذكر او انثى تكون ولاية تكون رعاية تكون اعانة لكن لا تسمى حضانة. فالحضانة ليست اه لمن جاوز البلوغ انما هي لمن كان دون البلوغ  السبب في تقييد الحظانة
بهذا الزمن من العمر او بهذه المرحلة من العمر هو ان الطفل ومن كان دون البلوغ لا يحسن الاختيار لنفسه ده لا يحسن الاختيار للناس فيحتاج من يشفق عليه من
يقوم على مصالحه من يرعاه فكانت الحظانة في هذه المرحلة من العمر وقوله رحمه الله هي حفظ الطفل عما يضر والقيام بمصالحه. ماذا تفهمون من هذا الكلام هل الحضانة حق للحاضن او حق للمحظوظ
حق لمن؟ للحاضن ام للمحضون طيب لماذا يتكلم الفقهاء ان الام احق بالحضانة من الاب وما الى ذلك مما يتعلق بترتيب منازل الحضانة لكن لماذا لماذا بحثوها على انها حق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة انت احق به ما لم تنكحي كما في السنن. لما قالت
ان هذا ان ابني هذا كان بطني له وعاء وصدري له وصدري له سقة وحجري له حوار. وان اباه قد طلقني واراد ان ينتزعه مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي
لماذا قال احق احق هنا ليس النظر في الاحقية الى الحاضن بل الى مصلحة المحظور ليس النظر الى الحاضن بل الى مصلحة المحظور. فمصلحة المحظون هي التي تثبت الحق للحاضن
فمن كان اقوم بالحضانة كان احق فمن كان اقوم بالحضانة كان احق وهنا فائدة فيما يتعلق بالولايات ان الولايات يقدم فيها الاقوم بمقاصدها هذي قاعدة مهمة مفيدة في ابواب كثيرة من ابواب العلم
من يقدم في الولايات الذي يقدم في الولايات من كان اقوم بمقاصد الولاية ففي الحروب من يقدم الرجال ام النساء الرجال لانهم ادرى بها واعرف وفي الحضانة من يقدم النساء لماذا؟ لانهن اشفق وارحم
واصبر وهذا من من حكمة الشريعة في المفاوتة في الحقوق فالحق هنا ليس حقا مكتسبا للشخص ذاته. لانه مقدم في تحقيق مصالح ما ولي عليه او ما هو موضوع الولاية او موظوع المفاضلة
طيب وبهما نعلم ان القاضي عندما ينظر في حال المنازعة عندما ينظر الى الحضانة ليس النظر والله انت ام اذا انت احق او انت اب اذا انت احق لا انما ينظر الى
الاصلح في حق المحظور قد يكون الاصلح في حقه ان يكون عند ابيه قد يكون اصلح عند امه ثمة اعتبارات قد يختلف بها الحكم والحكم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنك هذا هو الاصل
والمضطرد في العادة والغالب ما لم يرد ما يعكر هذا الاصل كان تكون الام مثلا غير مبالية بالولد لو بقي الولد عندها لضاع ولما قامت مصالحه ولا دفعت عنه المضار والمفاسد في هذه الحال
لا يقال انت انت احق به انما قال انت احق به بناء على العرف والعادة والغالب في شأن المرأة من الرحمة والشفقة والصيانة لكن من النساء ما من لا يصلح ان تكون حاضنة لانها غافلة اما بكثرة خروجات او آآ اهتمامات آآ
بعيدة عن او بعمل وهذا واقع لا سيما في عصر اليوم الناس الذي اصبحت المرأة تخرج وتأتي وتذهب وتشارك في مجالات عديدة بعض النساء يعني غاب عنهن آآ هذه هذه المعاني التي تقوم عليها الحضانة
فلابد من مراعاة هذا الامر ان الحضانة حق لمن للمحظون المنظور في الحظانة الى مصلحة المحظور وبهذا تختصر كثير من الخلاف في موضوع من الاحق بالحضانة لان البحث ليس في من هو احق انما من من يقوم
اه معاني الحظانة ومصالح المحظور طيب يقول رحمه الله وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. هي واجبة اي لازمة على من تجب عليه النفقة فيلزمه آآ حضانة ولده لكن ينبغي ان يعلم ان الوجوب هنا
فيما يتعلق بالنفقة فالحضانة قد تكون لشخص والنفقة تكون لاخر. فتكون الام حاضنة والنفقة على والده فقوله وهي واجبة على من تجب عليه النفقة اي ما يتعلق بكلفتها لكن فرق بين وجوبها عليه
وبين لزوم النفق يعني ليس ثمة تلازم بين النفقة وبين الحضانة فتجب الحضانة للام هذا هو الاصل وتكون نفقة المحظون على والده النصوص التي تقدمت فيما يتعلق بنفقات آآ الاولاد فهل هذه العبارة فيها نوع من الايهام
يعني يقول وهي واجبة اي ثابتة لازمة على من تجب عليه النفقة يعني يفهم منها ان ترتيبها في الوجوب او ان لزومها مقترن بايش بوجوب النفقة فمن وجبت عليه النفقة وجب عليه
الحضانة لكن الوجوب هنا فيما يتعلق بمصالحها لا فيما يتصل بايش بآآ الاحقية بها فقد يكون الاحق الحضانة من لا تجب عليه النفقة واضح هذي ولا لا؟ الان رجل طلق امرأته وبينهما ولد
بنت او ذكر الاحق بالحضانة من الاصل الحق بالحضارة من؟ الام. الام. لكن مع النفقة علما الان نفقة علب بالاتفاق ليس على الامة النفقة مع وجود الاب الذي يمكن ان ينفق
فبالتالي هذي العبارة فيها نوع من الايهام لكن حلها هو ان ما تقتضيه الحضانة من تكاليف هي على من تجب عليه النفقة ما تقتضيه الحضانة من تكاليف الحضانة تقتضي ايش؟ تقتضي مسكنا
وملبسا ومطعما وقياما مصالحه التي لا تقوم الا بمال فهذا يجب على من تجب عليه نفقته ثم قال ولكن هذا استدراك ليبين ان انه لا ارتباط بين وجوب النفقة وبين الاحق
لا ارتباط بين وجوب النفقة والاحق فقد يكون احق من لا تجب عليه النفقة ولكن الام احق ولكن الام احق بولدها ذكرا كان او انثى ان كان دون السبع  فالام مقدمة على كل احد حتى على الاب
لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انت احق به ما لم تنكحي وايضا يدل له ما في الصحيح من حديث المرأة بالعازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة
الام فاثبت للخالة حقا في الحضانة لان بمنزلة الام فدل ذلك على ان الام مقدمة على كل احد
