بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين والمسلمات وان كان النذر مباحا او جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب كنذر اللجاج والغضب او كان نذر معصية لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين اذا لم يوفي به
ويحرم الوفاء به في المعصية الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول المصنف رحمه الله اه وعقد النذر مكروه هذا بيان حكمه واستدل له بما ذكر من حديث
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل كلمنا على هذا ثم قال فان عقده اي فان آآ تكلم به
وآآ الزم نفسه به لفظا آآ على بر هذا قيد وجب عليه الوفاء و ذكرت امس ظابط اليمين التي يجب الوفاء بها والتي تكون لازمة وهي ما كان باعثه طاعة الله عز وجل
و غرضه تحصيل الثواب قال رحمه الله فان عقده على بر يعني على عمل صالح واجب او مستحب وجب عليه الوفاء اي لزمه ان يفي بما نذر واستدل له بما في الصحيح
من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه متفق عليه. وهذا الحديث شامل للطاعات كلها فمن نذر ان يطيع الله يشمل كل طاعة من الطاعات
الواجبة والمستحبة وآآ يلزم آآ الوفاء به على نحو ما الزم به نفسه فما كان من الواجبات لزم باصل الشرع ولزم بالزام نفسه. وما كان من المستحبات لزم بالزام نفسه
بعد ذلك قال وان كان نذرا مباحا اي نذر نذرا في عمل مباح وليس من الطاعات. فقول وان كان النذر مباحا. يعني اذا الزم نفسه بعمل مباح كالقيام او القعود او الذهاب الى مكان ما مشيا او نحو ذلك اه فانه لا يلزم
الوفاء به كما سيأتي في قوله لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين اذا لم يوف به فعندنا عدد من النذور النذر الاول المباح والثاني ما يجري مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب فهذه ثلاثة انواع من النذور ونذر المعصية هذا النذر الرابع هذا النوع الرابع من انواع النذور
اما المباح فهو ان ينذر امرا مباحا ليس من القربات ولا من الطاعات. فهنا يخير بين الوفاء بما الزم به نفسه وبين آآ الكفارة ما لم ينذر نذرا مباحا يرى انه طاعة يرى انه طاعة ففي هذه الحال لا يلزمه الوفاة
ولا كفارة تعالي فيما يظهر لحديث عقبة بن عامر انه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله وامرني وامرتني ان استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذرها فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب
لتمشي وتركب فمعنى هذا انه لم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاة ولم يلزمها بالكفارة لانها نذرت بناء على انه طاعة وليس بطاعة فلم يلزمها ولا كفارة فيه حينئذ لانه توهم انه طاعة ولا وليس بطاعة. اما اذا نذر نذرا مباحا
اه كأن ينذر ان يشرب شيئا ما او يأكل شيئا ما او يلبس شيئا ما او يفعل اي فعل من الافعال المباحة فهنا  هو المخيم بين ان يفي بما نذر لانه التزمه واذا لم يلتزمه اذا لم يفعل فان عليه كفارة
وهو ما ذكره رحمه الله في قوله وفيه كفارة يمين اذا لم يوفي به لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين كفارة النذر كفارة اليمين. وقوله او جاريا مجرى اليمين
يعني ضيق مساق اليمين اوليس يمينا لكن سيق في مساق اليمين عند حث مثلا او اه منع او تصديق او تكذيب فهذا يجري مجرى اليمين ومثل له بنذار بنذر اللجاج والغضب. اللجاج والغضب
متقاربان وهما ما نذره الانسان على وجه لا يقصد به التقرب الى الله عز وجل ولا طلب الاجر انما ليلزم نفسه شيئا بسبب لجاج او غضب وهذا لا يختلف المذهب في انه
يجري مجرى اليمين وانه اذا لم يفي به فعليه كفارة. فاذا حلف قال نذر لا افعل كذا يسبب غضب او لجاج اي مخاصمة وملاحاة بينه وبين احد او نذر ان افعل كذا وما اشبه ذلك فهنا لا يلزمه الوفاء بما
ندى لا يلزمه الوفاء بما نذر لكن اذا لم يلف عليه الكفارة لحديث عقبة بن عامر كفارة ابن نذر كفارة اليمين اه قوله رحمه الله او كان نذر معصية هذا
النوع الرابع من او الثالث من النوع الرابع من انواع النذر التي ذكر المؤلف رحمه الله نذر المعصية هو ان ينذر شيئا حرمه الله تعالى من فعله من فعل او قول
فهذا لا لا يجوز له الوفاء به لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي فلا يجوز له ان يفي بهذا النذر
واختلف العلماء رحمهم الله هل يجب به كفارة او لا؟ على قولين فذهب جمهور العلماء الى انه لا يجب به كفارة لانه لا ينعقد اصلا اذ انه الزم نفسه بما حرم الله تعالى فلا ينعقد
والرواية الثانية انه ينعقد  عليه كفارة وليس له ان يفي بنبره يعني لا يجوز له الوفاء بالنذر نذر ان يشرب خمرا ان يزني ان يسرق ان آآ يهجر على نحو محرم ان لا يبر والديه او ما اشبه ذلك
من نذور في افعال محرمة او اقوال او اعمال آآ هنا هو اثم بالنذر والنذر غير لازم هذا هذان امران بالاتفاق لا خلاف بين العلماء فيهما اما الثالث وهو هل يترتب على هذا النذر كفار او لا؟ فيه للعلماء ايش
قولان جمهور العلماء على انه لا يجب به كفارة لانه لم ينعقد اصلا والقول الثاني ان فيه الكفارة لماذا في الكفارة؟ لانه حصل الالتزام وكفارته كفارة يمين لعموم قوله كفارة النذر كفارة اليمين ولورود حديث عائشة في المسند والسنن باسناد
صححه القائلون اه وجوب الكفارة ان من من نذر نذر معصية فلها عليه الوفاء وانما عليه كفارة يمين وهو عند الخمسة الا ان الحديث في اسناده مقال والصواب ما ذهب الى الجمهور من ان
النذر آآ نذر المعصية لا يلزم به كفارة وانما على صاحبه التوبة الى الله منه قوله ويحرم الوفاء به في المعصية هذا تمييز له عن بقية النذور لما قال لم يجب الوفاء به وفيه كفارة قد يتوهم انه يلزم الوفاء به فبين رحمه الله انه لا يلزم الوفاء بنذر المعصية
ثم قال رحمه الله قال المصنف غفر الله له كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام احدها العمد العدوان وهو ان يقصده بجناية تقتل غالبا فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية
لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدي متفق عليه الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ وهو ان تقع الجناية منه بغير
قصدي بمباشرة او سبب ففي الاخير لا قوت بل  ففي الاخير لا قود بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته والدية على عاقلته وهم عصابته كلهم ايه خطمت عصاباته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم الدية بقدر حالهم وتؤجل عليهم ثلاث سنين
كل سنة يحملون ثلثها كل سنة يحملون ثلثها. طيب يقول رحمه الله كتاب الجنايات الجنايات جمع جناية وهي في اللغة كل فعل وقع على وجه التعدي كانت تعدي على النفس او على المال او على العرض
كل فعل وقع على وجه التعدي على نفس او مال او عرض واما بالاصطلاح فالجنايات هي التعدي على الابدان على النفس فما دونها فخرج بذلك التعدي على المال فيبحثه الفقهاء في
كتاب الحدود في السرقة اه الحرابة وخرج به التعدي على الاعراب فيبحثه الفقهاء في كتاب الحدود في باب الزنا وفي اه اه القذف بباب القذف قال رحمه الله اذا الجنايات البحث فيها
يتركز على الجناية على النفس فما دونها التعدي على النفس فما دونها والتعدي على النفس اما ان يكون بإزهاقها وهذا هو القتل واما ان يكون باصابتها بما دون القتل وهذا الجناية على ما دون النفس. يقول رحمه الله القتل بغير حق
خرج من القتل بالحق وهو ما كان له موجب لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
القتل بغير حق يقع على ثلاثة اقسام فخرج به القتل بحق احدها وهذا اولها واخطرها العمد العدوان وعرفه بقوله وهو ان يقصد بجناية تقتل غالبا العمد العدوان العمد هذا وصف للقصد
والنية والعدوان هذا وصف للفعل ولذلك جاء في التعريف بقوله هو ان يقصد هذا يتعلق بالنية بجناية هذا يتعلق بالفعل ونوع الجناية تقتل غالبا اي يحصل بها القتل غالبا فاذا قصد الجاني
من يعلمه ادميا معصوما  جناية وتعد يقتل غالبا فهذا هو العمد العدوان هذا هو العمد العدواني فدخل في هذا الظابط جميع ما يكون من صور القتل الذي يكون جمع وصفين
قصد الجناية مع الفعل المؤدي اليها ثم قال فيما يترتب على هذا النوع من القتل قال فهو فهذا اي فهذا النوع من الجنايات وهو العمد العدوان يخير الولي فيه بين القتل والدية
والمقصود بالولي هنا ولي الدم. وهم ورثة الميت فهذا يخير اي يخير ورثة الميت في هذه الجناية اي بسببها بين امرين القتل اي قتل الجاني ويشترط فيه ان يكون مكافئا
للمجني عليه في الاسلام والحرية وبين الدية اي وبين ان يأخذ الدية وهي من مال القاتل خاصة في هذه الحال وقد وسيأتي تفصيلها وهي مئة من الابل سيأتي بيان ذلك في باب الديات
ولم يذكر المؤلف رحمه الله سوى هذا لم يذكر كفارة ولا غيرها وهذا لان العمد العدوان لا كفارة فيه اذ انه ذنب عظيم لا تغيبه او يسقط اه شؤمه اه
الكفارة واستدل بهذا ببيان ما يترتب على القتل عدوان حديث ابي هريرة لقوله صلى الله عليه وسلم من من قتل له قتيل اي بغير حق فهو بخير النظرين اي يخير بين احسن
اختيارين هذا معني بغير نظرين يعني افضل الخيارين وهذا خيار يرجع فيه الانسان الى ما يراه مصلحة له ولاهله للميت فالخيار هنا يرجع فيه الى صاحب الحق ومعلوم ان الخيار هنا الاصل فيه انه للتشهي يعني ما يشتهي ما اشتهه اخذ بي ولو لم تكن فيهم مصلحة
يعني لو لم تكن يعني لو كانت المصلحة في خلافه فان له الخيار لانه حقه قال رحمه الله من قتله قتيل فهو قال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل
بخير نظرين اما ان يقتل واما ان يفدى. هذا دليل التخيير بين القتل والدية. فمن قتله مقتول سواء سواء اكان ذكرا ام انثى صغيرا ام كبيرا فولي المقتول وهم ورثة
ورثته يخيرون بين نظرين اما ان يقتل قصاصا واما ان يفدى بان يؤخذ آآ بان تؤخذ الدية عنه ثم قال رحمه الله طيب والافضل اي الخيارين الافظل؟ الافضل العفو مطلقا هكذا قال الفقهاء رحمهم الله
ما لم يكن هناك ما يرجح القود فالافضل اذا جاء مرجح للقود ان يقتص منه فاذا عدل الى الدية اذا رضي بالدية لم يمكنه الرجوع الى القصاص لم يمكنه الرجوع الى القصص لانه اسقطه
قوله الثاني هذا الثاني من انواع الجناية على النفس بغير حق شبه العمد شبه العم وهو ان يعمد هو وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا اذا قصد الجناية موجود
لكن الفعل لا يؤدي الى الموت لا يؤدي الى القتل وهذا الذي فارقت فيه هذه السورة او هذا القسم القسم السابق القسم السابق قصد الجناية بما يحصل به القتل عادة
اما شبه العم ثمة قصد الجناية لكن بما لا يقتل غالبا. فاجتمع في فاجتمع في شبه العمد آآ وصفان آآ القصد و الفعل بما لا يؤدي الى القتل عادة لماذا سمي شبه عام؟ لانه اشترك مع العمد في ايش
في القصد وهو قصد الجناية والدليل على ثبوت هذا القسم لان من العلماء من لا يثبت هذا القسم دليل ثبوت هذا القسم حديث ابي هريرة في قصة في قصة المرأة
من هذيل رمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دي كجنينها غرة عبد او
وليدة وقضى ان دية المرأة على عاقلتها هنا جناية حصل بها القاتل لكن لم يثبت بها قصاصا ولم يعاملها معاملة آآ الخطأ لان الجناية قصد الجناية موجود وهو بالاقتتال فان المرأة قصدت رميها بحجر ولكن
غلب على ظنها انها لا تموت به ثم قال رحمه الله الثالث اي من اقسام الجناية على النفس بغير حق الخطأ الخطأ هنا عرفه المصنف بقوله هو ان تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة او سبب
الخطأ ضد القسمين السابقين من حيث انه لم يقصد الجناية فالجناية غير مقصودة وله صورتان او هو قسمان ان يخطئ في قصده او ان يخطئ في فعله ان يخطئ في قصده
او ان يخطئ في فعله القتل مرتب على امرين قصد وفعل الخطأ يتطرق اليهما اما ان يقصد في الفعل يا اخي يخطئ في الفعل واما ان يخطئ بالقصد مثال خطأ القصد ان يرمي ما يظنه صيدا ويريد القتل
لكن يريد صيدا لا يريد اداميا. الفعل يؤدي الى القتل القتل لكن القصد ليس في جناية فاذا رمى يريد صيدا فاصاب انسانا فانه يكون من القتل الخطأ ايش اللي تخلف هنا
النية او او الفعل النية فالخطأ وقع في القصد حيث رمى ما يظنه صيدا قاصدا الجناية عليه فحصل به بهذا الفعل القتل. فيكون هنا من الخطأ. الثاني ان يخطئ في فعله
وهو ان يرمي صيدا اه او هدفا فيصيب ادميا لم يقصده يراه صيد ورمى الصيد ليس ثمة خطأ لا في القصد ولا في الفعل لكن اصاب ادميا غير مقصود غير مقصود بالرمي فرق عن السورة السابقة ان في السورة السابقة ثمة قصد
لعين المرمي لكن ما كان يعلم ان ظنه صيد ظن انه صيد وتبين انه ادمي واضح اذا هذا هذان قسمان او صورتان من السور التي تندرج في الخطأ فاما ان يخطئ في قصده واما ان يخطئ
في فعله ثم ذكر المصنف رحمه الله مشيرا الى ان الجناية اما ان تكون بمباشرة او بالتسبب وهذا لا يختص القسم الثالث بل في الاقسام كلها وانما ذكروا في القسم الثالث ليعود على كل ما تقدم
ان الجناية لها حالان اما ان تكون بمباشرة واما ان تكون بتسبب فالمباشر من اتلف نفسا او مالا بغير حق عمدا او سهوا او جهلا فالجناية وقعت بلا واسطة هذا تعريف المباشر
من وقعت منه الجناية بلا واسطة بغض النظر عن قصده الفعل وقعت به الجناية قد يكون مخطئا وقد يكون شبه عمد وقد يكون آآ عمدا قد يكون قاتل عمد قد يكون شبه عمد قد يكون
خطأ المراد ان انه وقعت الجناية بلا واسط وهذا يسمى ايش مباشر. المتسبب هو من وقعت الجناية بواسطة من وقت الجناية بوصل سواء كانت الجناية عمد او كانت هي شبه عمد او كانت الجناية
خطأ فاذا اجتمع مباشر متسبب هنا لا يخلو الحال اما ان ينفرد المباشر او ينفرد المتسبب او يجتمعان. ان انفرد المباشر فهو ضامن. وان انفرد المتسبب ما ثمة من يمكن ان يكون مباشرا
تبي التسبب فيظمن المتسبب واما ان يجتمع فالاجتماع له احوال له احوال  تم مثل ان يحفر حفرة في طريق فيسقط بها احد ويموت هذا تسبب في موته هذا تسبب في موته
آآ ثمة تفاصيل في مسألة الاجتماع المباشر مع المتسبب لعلنا نأتي بها في اخر الباب حتى لا يطول علينا المقام في هذا الموضع قال رحمه الله ففي الاخير الاخير ايش
من الانواع الثلاثة من اقسام القتل وهو القتل خطأ لاقود ايش معنى لاقود لا شلون تديها لقود لا قصاص لا قود يعني لا قصاص من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقاد ايش معنى ان يقاد
يقتص منه واما ان يفدى وفي رواية يودى يعني تدفع الدية فقوله رحمه الله ففي الاخير لا قود يعني لا ليصانص بل الكفارة في مال القاتل بل الكفارة في مال قاتل
هكذا عندكم بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته فهمنا انه الخطأ لا يترتب عليه قصاص يترتب عليه امران كفارة ودية الكفارة في مال القاتل والديا على العاقلة الكفارة ما هي؟ الكفارة ما ذكره الله تعالى فتحيل رقبة مؤمنة
ثم قال ودية مسلمة الى اهله في اخر الاية قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فعلم ان الكفارة تحرير رقبة وصيام آآ اذا عجز عن التحرير رقبة الصيام
الكفارة فيها مال وهو شراء الرقبة لاعتاقها قال في مال القاتل طيب وما الذي يلزمه من حيث الدية؟ قال والدية على عاقلته اي يجب بالخطأ ايضا اديها على عاقلة القاتل
وان لم هذا ان لم يعفو ولي مقتول وهم ورثته لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا. يعني الا ان يعفوا
ثم قال رحمه الله بعد ذلك وهم عصباته كلهم هذا بيان للعاقلة. من هم العاقلة؟ العاقلة هم عصبات القاتل هم عصابات الشخص عموما لكن بالسياق هنا عصبات القاتل من هم العصبة
هم عاقلته وهم عصباته وهم عدوهم ثلاثة قروع الذكور فروعه الذكور ابناء وابناء ابناء هذا واحد اثنين اصوله الذكور فروعه الذكور واصوله الذكور هذا الثاني يعني اباؤه واجداده هؤلاء عصبته. الثالث
فروع الاصول الذكور فروع الاصول الذكور ها اعمامه واعمام اعمامه هؤلاء هم عصبات الرجل اذا اطلق العصبات هؤلاء سواء في الفرائض او في الديات فقوله رحمه الله وهم عصباته اي
الفروع الذكور من فروعه الذكور واصوله الذكور وفروع اصوله الذكور هل يشترط ان يكونوا وارثين؟ الجواب لا ولذا قال قريبهم وبعيدهم لماذا لم يشترط الميراث لان مبناها على النصرة كيف تتحملها العاقلة
نحن نتكلم الان عن في قتل الخطأ كيف تتحملها العاقلة؟ قال توزع عليهم بقدر حالهم يعني على حسب غناهم وفقرهم وتخفيفا عليهم قال وتؤجل عليهم ثلاث سنين يعني يمهلون ثلاث سنوات تقسط عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها
فتخفف عليهم الدية من وجوه اولا انها على عصبات جميعا الثاني انها مؤجلة بثلاث سنوات الثالثة انهم لا يحملون اه دية الخطأ لا يحملون اه الا دية الخطأ وشبه العمد
اما دية العم فعلى القاتل الرابع انهم لا يحملون ما دون الثلث فما دون الثلث من من الجنايات لا يحملها اه في الخطأ وشبه العمد لا تحملها العاقلة هل يتحمل الجاني شيء
فيما دون النفس طبعا فيما دون النفس ما تثبت ثلث الدين الا فيما له النفس طيب اه هل يتحمل الجاني شيء انسان قتل اخر خطأ ما الذي يجب بهذا القتل
ايش ايه يجب الكفارة في ماله وش بعد الدية على من الدية على عاقلته وهم عصبات الذين سميناهم طيب هل يتحمل مع العاقلة شيء هو قاتل خطأ او شبه عبد. هل يتحمل مع العاقلة شيء؟ ظاهر كلام الاصحاب
انه لا يتحمل شيئا ولو كان اغنى الناس يتحملها العاقلة والقول الثاني انه يتحمل معهم مثل نصيبهم يعني مثل ما يتحملون هم يتحملوا هذا هو الاقرب الى الصواب. ان الجاني
بالخطأ وشبه العمد يتحمل مع العاقلة مثلما يتحملون ان كان قادرا موصلا على حسب الغنى والفقر. مسألة آآ اه المباشر والمتسبب المباشر المتسبب ذكرت انه اذا انفرد مباشر بالجناية لزمت
واذا انفرد متسبب لزمت لزمه موجب الجناية. ما يترتب على الجناية. اذا وجد مباشر ومتسبب اذا اشترك لا موب شخصان واحد حفر وواحد دفن الان في مباشر ومتسبب واحد جاب السلاح وواحد رمى به. عندنا مباشر ومتسبب
نجعلها الدرس القادم ان شاء الله اول الدرس القادم
