بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد يقول الشيخ السعدي رحمه الله فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبر او دبر ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما
مكلفان فهذا يرجم حتى يموت. وان كان غير محصن جلد مائة جلدة او مائة جلدة وغرب عن وطنه عاما بشرط ان يقر به اربع مرات او يشهد عليه اربع عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
مئة جلدة وعن عبادة ابن الصامت مرفوعا خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر للبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. رواه مسلم. واخر الامرين الاقتصار على رجم المحصن. كما في قصة ماعز
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد حد الزنا اي العقوبة المقدرة شرعا في شأن الزنا وعرف الزنا بقوله وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر
اي محرم فعل الفاحشة بقبل او دبر وسمي هذا الفعل فاحشة لعظيم قبحه وكبير خطره وضرره على الفرد والمجتمع  قوله في قبل او دبر من ذكر او انثى بقبل ايمن وانثى او دبر من ذكر او انثى
وقوله ان كان محصنا طبعا آآ لا يسمى آآ اتيان الدبر في الذكر بالزنا انما هو في اه اللواط لكن اللواط ملحق بالزنا في قول كثير من اهل العلم. قال رحمه الله وان كان محصنا ان كان محصنا الان بين العقوبة
وهي على حالين اما ان يكون الزاني من فعل فاحشة في دبر او دبر محصنا واما ان يكون غير محصن. من هو المحصن؟ قال وهو الذي قد تزوج ووطئها يعني زوجته وهما حران مكلفان هذا
آآ وصف الاحصان في الزنا اه وذلك ان الله تعالى اه قال فاذا احسنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ميز الله تعالى المحصن المحصنة من النساء من غيرها
فقوله رحمه الله ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج وطئها وهما اي الرجل والمرأة الزوج والزوجة حران مكلفان فاذا فات وصف من هذه الاوصاف بان وطئ صغيرة او وطئ
رقيقا او وطئ ملك يمين او وطأ وهو رقيق اذا اختل وصفه من هذه الاوصاف زال وصف الاحصان الذي يوجب ما ذكر في عقوبة الزنا وهو الرجم قال فهذا يرجم
اي بالحجارة حتى يموت هذا غاية ومنتهى الرجم. يعني لا يقطع الرجم ولا يتوقف حتى يهلك الزاني و جعلت عقوبة المحصن على هذا النحو لان زناه اعظم من زنا البكر
ولانه قد تمت عليه النعمة بالحلال ولان المتعة فيه تكون في كل البدن فكذلك كانت العقوبة شاملة لجميع البدن قال رحمه الله وان كان غير محصن اي كان الزاني في
قبل او دبر على هذه الحال انه غير محصن بان فات فيه وصف من الاوصاف السابقة وهو الذي تزوج وطئها وهو وهما حران مكلفان جلد جلد اي عوقب بالجلب وعدده مئة جلدة
ولا فرق في ذلك بين ان يكون ذكرا او انثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام كما سيأتي قال وغرب عن وطنه عاما اي
ابعد عن مكان اقامته بنفيه الى مكان اخر ليذوق الم الاغتراب كما ذاق لذة الحرام ولكن هذا التقسيم او هذا التفصيل في العقوبة لا يثبت الا بثبوت الزنا ولذلك انتقل الى بيان ما الذي ما الذي يثبت الزنا؟ بماذا يثبت يثبت حد الزنا
قال ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات هذا الطريق الاول الذي ذكره من طرق ثبوت الزنا الاقرار اقرار الزاني واشترط فيه ان يكون اربع مرات واستدلوا لذلك بما في الصحيحين من حديث ابي هريرة
في قصة ماعز حيث اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه صلى الله عليه وسلم فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه
ثم ثن ذلك عليه اربع مرات وكل ذلك يعرض عنه حتى تم اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون
قال لا قال فهل احسنت والاحسان هو الوصف المتقدم بان يكون قد نكح وطئ في نكاح صحيح وهو حر مكلف وهو حر مكلف فقال له صلى الله عليه وسلم فهل احسنت؟ قال نعم. فقال اذهبوا به فارجموه
فالشاهد هنا انه اقر اربع مرات فقالوا انه لابد من اقراء اربع مرات لان كل اقرار يقوم مقام الشهادة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ذلك كان للاستثبات ولكراهية اقراره على نفسه بما اقر
لكن يكفي في الاقرار بالزنا يكفي في اقامة حد الزنا الاقرار مرة واحدة يكفي في اقامة حد الزنا الاقرار مرة واحدة دليل ذلك ما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف واغدوا يا انيس
الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها وهذه هي الرواية الثانية في مذهب الامام احمد رحمه الله ودليلها ظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط تكرار الاقرار وفصل بعضهم
فقال انه لا يحتاج الى تكرار الاقرار الا فيما خفي اما اذا ما ظهر واشتهر شاع بين الناس فهذا يكفي فيه اقراره مرة واحدة والذي يظهر ان الاقرار يكفي مرة واحدة اذ اذا كان اقرارا صحيحا سالما من معارض قال
او يشهد عليه هذي الطريق الثاني من طرق تبو تحدي الزنا الشهادة قال ان يشهد عليه اربعة عدول يصرحون بشهادتهم اربعة عدول اي رجال اربعة رجال عدول اي من اهل العدالة
ولابد في شهادتهم من التصريح بالزنا قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وقال جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة
منكم فلابد من شهادة اربعة رجال عدول يشهدون بذلك صريحا لا تلميحا والصريح ان يذكروا ما رأوه من زنا بان يصرحوا انهم رأوا ذكره في فرجها والصحيح  شهادة العدول انه يصح ولو كانت
في مجالس متفرقة لا يلزم اجتماعها لا يلزم اجتماعه لا يلزم اجتماعهم في مجلس واحد بل لو جاءوا في مجالس متعددة لم ترد شهادتهم كالاقرار ثم من شرط ثبوت الحد ايضا
ان يكون زنا الزاني من غير شبهة حاصلة له فان كان تمت الشبهة اما شبهة عقل او شبهة اعتقاد فانه لا يثبت الحد وذلك من شروط ثبوت الزنا انتفاء الشبهة
والمؤلف رحمه الله ذكر طريقين فقط من طرق اثبات الزنا وهما ايش الاقرار والشهادة وقد ذكر بعض اهل العلم ان من طرق الثبوت حد الزنا الحمل لمن لا زوج لها ولا سيء
الا ان تدعي شبهة وتدل عليه قرينه فهو في هذه الحال اذا ادعت شبهة او اه كان هناك ما يدل على برائتها فانه لا يثبت الزنا وهذا يقع فمن طرق ثبوت الحد اذا حملت
من لا زوج لها ودليل ذلك ما ذكره عمر رضي الله تعالى عنه في خطبتي في محضر الصحابة من انه لا حد الا  بينة او حبل اي بحمل واستدل المصنف رحمه الله لما تقدم
بذكر النصوص من الكتاب والسنة قال رحمه الله قال تعالى الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا الحكم في الزاني والزانية غير غير المحصنين انهما يوجدان كل منهما مئة جلدة
واما الثيب فقد دلت السنة المستفيضة المشهورة ان حده الرجل و ثبت ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم ذكر حديث عبادة ابن الصامت خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. في بيان قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فسجدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا
فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله لهن سبيلا. اي مخرجا. البكر جلد مئة ونفي سنة والثيب الثيب جلده مائة والرجم
وهذا نص بالتفريق بين عقوبة البكر والثيب الا ان هذا الحديث حديث عبادة ذكر في الثيب عقوبتين الجلد والرجل وعامة العلماء على انه لا يجمع بينهما بل يقتصر على الرجم في
الثيب لانه الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيكون منسوخا وقد قال آآ اهل العلم ان ذلك ايضا مما دل عليه الاية التي نسخ لفظها وبقي وبقي حكمها وهي اية الرجم والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجوه
ترجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم والمراد بالشيخ والشيخة اي المحصن والمحصنة قال المؤلف رحمه الله واخر الامرين الاقتصار على الرجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية هذا ما يتعلق بالزنا وعقوبته. واما اللواط فالصواب ان حده
القتل خلافا لما عليه اصحاب وجماعات من اهل العلم من ان حده كحد الزاني  من وقع في اللواط عقوبته القتل على الراجح من قولي العلماء وهو احدى الروايتين عن احمد
رحمه الله وفيها اثار عن الصحابة تدل عليه ثم قال رحمه الله عد القذف قال المؤلف رحمه الله ومن قذف بالزنا محصنا او شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد ثمانين جلدة وقذف غير المحصن فيه التعزير
المحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ومن سرق ربع دينار من هذا مما يتعلق بحد القذف قال رحمه الله من قذف بالزنا محصنا
انقذف بالزنا محصنا اي من رمى بالزنا حرا عفيفا فالاحصان في القذف يختلف عنه في باب الزنا في باب حد الزنا باب حد الزنا الاحصان هناك هو انك هو ان هو الوطء في نكاح صحيح
من حر مكلف او وهما حران مكلفان هذا فيما يتعلق الاحصان في باب الزينة. اما الاحصان في باب القذف فهو ان يكون عفيفا عن الزنا حرا عفيفا فقوله ومن قذف بالزنا محصنا
ولم يثبت ذلك باربعة شهود او باقرار المقذوف او شهد عليه به يعني ايه رماه به او شهد ولم تكمل الشهادة. جلد ثمانين جلدة للاية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء
تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون فلابد من اقامة الشهود على الزنا والا فان شهادة من دون العدد في حكم القذف واصحابها من اهل الفسق
الا انه استثنى من هذا الزوج فانه اذا رمى امرأته بالزنا اما ان يأتي ببينة والا حد في ظهره الا ان يلاعن الا ان يلاعن قال الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين
والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. وادروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين هذا فيما يتعلق
بي قذف المحصن واما قذف غير المحصن وهو من لا يعرف بالعفة فانه يعزر وقد قال المصنف رحمه الله في المحصن والمحصن هو الحر وهذا موافق للاحصان في ايش في الزنا البالغ وهذا موافق للاحسان في الزنا المسلم
العاقل العفيف اما اما غير مسلم فلا يستغرب منه هذا الفعل واما العاقل آآ غير العاقل فلا يعاب بهذا الفعل وغير العفيف ايضا لا يقام الحد عليه على من قذفه لانه
اه ليس ممن ذكر الله تعالى في قوله والذين يرمون المحصنات للغافلات لكن يعزر وتجري عليه العقوبة فيما دون القذف ان لم يوقن بينة قال وقذف غير المحصن فيه التعزير اي عقوبته التعزير
فان قذفه بالزنا وهو غير محصن لم يثبت حد القذف لان شرط ثبوت حد القذف القذف الاحصان بان يكون المقذوف محصنا وهو الحر البالغ العاقل وهو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف
قال رحمه الله والتعزير اه كل الكلام الذي مضى هو في في بيان حكم القذف فيما اذا رماه بالزنا لكن لو رماه بما بغير الزنا كما لو رماه بالفسق او بغير ذلك من
المعايب كانوا يعزرون ولا يقام عليه حد القذف لان ذلك في الزنا على وجه التعيين ان رماه بانه آآ يسكر او انه آآ يسرق او انه آآ العشرة او ما اشبه ذلك مما يعاب به الانسان فهذا يعزر
ولا يثبت حد القذف الا فيما اذا رماه بالزنا ونحوه. مثل ما لو رماه باللواط ايضا ثم قال المصنف رحمه الله والتعزير لما ذكر عقوبة غير المحصن وانها التعزير بين ما هو التعزير قال والتعزير واجب في كل معصية
لا حد فيها ولا كفارة ومعنى قوله واجب اي ثابت التعزير ثابت فالوجوب هنا ليس المقصود به اللزوم انما الثبوت وامظاؤهم من عدمه يرجع الى رأي الامام في كل معصية اي في كل مخالفة لامر الله ورسوله سواء كانت المعصية
في ترك واجب او المعصية في فعل محرم فالمعصية تصدق على الامرين ترك الواجبات بين المحرمات قال لا حد فيها اي ليس فيها حد ليس فيها عقوبة مقدرة شرعا ولا كفارة
اي وليس فيها كفارة فما كان في حد او كفارة فتكفي فيه العقوبة الشرعية  يشرع لولي الامر ان يعزر في كل المعاصي التي ليس فيها حدود وليس فيها كفارات وقد جاء
في حديث ابي بردة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجدوا فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله وهذا فيما يتعلق اه العقوبات التي
لحظ النفس فعقوبة الوالد لولده ونحو ذلك اما ما كان من العقوبات ل حق الله عز وجل فانه يفعل فيه ما تقتضيه المصلحة مما يحصل بها الردع لكن لا يبلغ
الحد من جنس المعصية لا يبلغ قدر الحد المقدر شرعا من جنس المعصية قال رحمه الله حد السرقة قال رحمه الله ومن سرق اربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. فان عاد قطعت الجهة اليسرى من مفصل الكعب وحسم
فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا يقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه اهل السنن. طيب
هذا هذا مقطع من كام مؤلف في بيان حد السرقة والسرقة هي اخذ المال المحترم من مالكه بغير رضاه على وجه الاختفاء من حرز هذا تعريف السرقة اخذ مال محترم
اخذ مال محترم من مالكه بغير رضا من خفية من حرز فاذا اختل وصفه من هذه الاوصاف لم تكن سارقة قال رحمه الله ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من مال من حرزه
هذا بيان نصاب المال الذي يثبت به حد السرقة فليس كل مسروق يجب فيه آآ يجب فيه القطع انما ما بلغ هذا القدر وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله من سرق ربع دينار من الذهب
او ثلاثة دراهم ربع دينار اما ذهبا واما ما يعادله قيمة او ثلاثة دراهم لان ثلاثة دراهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقابل ربع الدينار لان الدينار اثنى عشر
درهما قال واما او ما يساويه من المال اي ما يساويه من المال من غير الذهب والفضة من حرزه اي من مكان حفظه فالحفظ هو مكان الحفظ المعتاد وهذا يختلف باختلاف الاوقات والبلدان والاموال فلنرجع في تحديد
الحرز الى العرف فلو سرق مالا غير محرز فانه لا قطع عليه و من هذا يعلم ان السرقة مقصورة على اخذ المال من حرز فانه اذا اخذه على غير هذا الوجه
لا يسمى سرقة والسبب في ذلك اشتراط الحرز ان الذي يأخذ المال على هذا الوجه لا يمكن التحرز منه ولذلك توجع وجبت في هذه العقوبة المغلظة و اما من اخذه من غير حرز فان يعاقب بالتعزير وبتظمين المال
وقد يكون التعزير بمضاعفة الغرم عليه قال رحمه الله في بيان عقوبة السارق قال قطعت يده اليمنى من المفصل من مفصل الكف قطعت يده اليمنى من مفصل الكف قطعت يده اليمنى
لانها التي يجري بها الجرم عادة و وقوله من المفصل لبيان موضع القط وهذا محل اجماع ان القطع من مفصل الكف فاليد اسم يطلق على العضو من رؤوس الاصابع الى مفصل
العضد مع الكتف لكنه بالاجماع في قطع السارق ان الموظع هو الكف فتقطع اليد من مفصل الكف وتحسم بان يعمل على ايقاف الدم لان لا يهلك اما اه وضعه في زيت
لسد العروق او او بغير ذلك من الوسائل فان عاد الى السرقة طبعا ولا يثبت ذلك الا آآ الاقرار او او الشهادة شهادة رجلين عدلين بما جرى فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت
ان عاد اي رجع الى السرقة مرة اخرى فانه تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت بهذا جاء القول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا فيما اذا سرق للمرة الثانية فان عاد حبس يعني فلا قطعا. ولذلك قال ولا يقطع غيره
ويد ورجل ثم استدل بذلك بقوله والسارقة والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا من الله. والله عزيز حكيم. واما بالنسبة لدليل النصاب فقوله في عهدك عائشة لا تقطع يده السارق الا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه. ودليل انه ليس القطع في كل
وانه لابد من حرز قال لا قطع في ثمن ولا كثر. لانه غير محرز نقف على حد الحرابة
