ان الطهارة من شروطها ومن شروطها دخول الوقت والاصل فيه حديث جبريل انه ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت واخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين الله
رحمة والنسائي والترمذي. عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واختصوا زارت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. ووقت العصر ما لن تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب
وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الى نصف الليل وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم. ويدرك وقت الصلاة بادراك ركعة. لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة
لقد ادرك الصلاة متفق عليه ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها لعذر او غيره. الا اذا ليجمعها مع غيرها فانه يجوز بعذر من سفر او مطر او مرض او نحوها. والافضل تقديم الصلاة في
اول وقتها الا العشاء اذا لم يشق والا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من بيع جهنم. ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا هو
فان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا كتاب الصلاة. وهو المقصود في
التأليف والبداءة مسائل الفقه وانما قدموا كتاب الطهارة لانه شرطها ومفتاحها يقول رحمه الله كتاب الصلاة تقدم ان الطهارة من شروطها وهذا كالجواب عن سؤال لماذا قدم الطهارة على الصلاة مع ان الصلاة افضل الاعمال بعد الشهادتين
وهي اول الاركان العملية؟ فالجواب ان الطهارة شرطها فلذلك تقدمت بين يديها. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب اي في كتاب الصلاة في اوله شروط الصلاة. وابتدأ ذلك بدخول الوقت. وهذا اشارة الى ان اهم
الصلاة الوقت. وان كان الجميع مهما لكن الوقت شرط مقدم على سائر الشروط فاذا دار الامر بين اضاعة هذا الشرط واضاعة وعدم القيام بغيره فانه لا يضيع هذا الوقت بل لا يضيع هذا الشرط بل يسقط غيره من الشروط
محافظة عليه هذا معنى انه شرط مقدم. فاذا لم يستطع الطهارة وخشي خروج الوقت صلى فله من غير طهارة اذا لم يملك الستارة التي يستر بها عورته وخشي خروج الوقت صلى. اذا
لم يتمكن من استقبال القبلة. خشية خروج الوقت فانه يصلي. اذا هو شرط مقدم على سائر الشروط من حيث انه اذا دار الامر بين اضاعته او تركه وترك غيره فسقوط غيره
مقدم سقوط غيره مقدم على سقوطه. ينبغي ان يأتي به في في في وقته على كل حال قال الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمؤلف رحمه الله طوال
عن شروط اخرى من شروط الصلاة معلومة وهي مشروطة في كل العبادات. وهي شرط الاسلام والتكليف والقدرة فلم يتكلم المصنف رحمه الله عن هذه الشروط كونه لكونها معلومة وكذلك ترك ذكر النية فلم
عنها لانه تقدم ذكرها في اول الطهارة وانها شرط في الطهارة وفي في جميع العباد اداء في جميع العبادات الطهارة وغيرها يقول رحمه الله ومن شروطها اي من شروط الصلاة دخول الوقت. لقول الله تعالى
فان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد بين الله تعالى الاوقات جملة في كتابه الحكيم في مواضع من اصلحها ما ذكره جل وعلا في سورة الاسراء قال سبحانه وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل
وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الاية تضمنت اوقات الصلاة المفروضة الصلوات المكتوبات ابتداء من الظهر الى الفجر فقوله اقم الصلاة الشمس اي ميلها. تحولها من جهة المشرق الى المغرب. هذا دلوك الشمس
تحول الشمس من جهة المشرق الى المغرب هذا دلوكها. وهذا يتضمن وقتين. الظهر اعصى ثم قال الى غسق الليل وهذا منتهى وقتين المغرب والعشاء تضمن هذا اربعة اوقات الظهر او العصر او المغرب والعشاء اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. كل هذا مواضع ووقت لاقامة هذه الصلوات
وقرآن الفجر وانما ذكره منفصلا عن غيره لانه لا يتصل بما قبله ولا بما بعده. على الراجح من قوله العلماء فهو وقت مستقل. قال رحمه الله واما السنة وقد جاءت في بيان الاوقات تفصيلا وجاء ذلك في جملة من الاحاديث النبوية منها حديث جبريل
الذي ذكره المصنف رحمه الله حيث قال والاصل فيها اي في بيانها ابتداء وانتهاء لكل وقت ومعنى الاصل فيها اي الدليل فالاصل يطلق ويراد به القاعدة المستمرة ويطلق ويربيه الامر المستصحب ويطلق ويراد به الدليل
يطلق ويراد به الراجح هذه اربعة معاني يطلقها العلماء للاصل المراد بالاصل هنا الدليل فقوله والاصل فيها اي الدليل فيها حديث جبريل ولماذا انتقى حديث جبريل ولم يذكر الاية لان الاية ذكرت
فاجمالا اما حديث جبريل الذي اشار اليه فقد ذكر الاوقات تفصيلا ابتداء وانتهاء لكل وقت وغالب الاحاديث بل فيما اعلم ان جميع الاحاديث الواردة في توقيت الصلوات تبتدأ كما ابتدأ القرآن بوقت صلاة الظهر. فان الله بدأ في التوقيت
في صلاة الظهر فقال اقم الصلاة لدلوك الشمس. وكذلك الاحاديث النبوية جرت على هذا فبدأت بذكر في ذكر الاوقات وعدها بوقت صلاة الظهر. حديث جبريل الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله انه
واما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت واخره اي من كل صلاة. وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين والحديث كما ذكر المؤلف رواه احمد والنسائي والترمذي وهو من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه
وسلم قال امني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الاولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك وهو ما يعرف بفيء الزوال وهو الظل الذي يبقى عند توسط الشمس كبد السماء. فصلى
الظهر في اه اول صلى فصلى الظهر في الاولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك يعني قد مال قليلا فصلى الظهر آآ نعم ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء
مثله هذا في اليوم الاول ثم صلى المغرب حين وجبت يعني سقطت حين وجبت الشمس يعني سقطت الشمس ثم صلى العشاء حين غاب الشفق. هذا مبدأ وقت هؤلاء هذه الصلوات الخمس. ثم صلى نعم. بقي الفجر ثم صلى الفجر
حين برق الفجر اي ظهر وبزغ. وفي اليوم الثاني قال وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ولم تحضر العصر ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه. ثم صلى المغرب لوقت لوقتها الاول
اي حين سقطت الشمس وجبت. ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل. ثم صلى الصبح حين اسفرت الارض ثم التفت اليه فقال يا محمد هذا وقت الانبياء قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين
عد المؤلف رحمه الله بعد ذلك الاوقات تفصيلا في حديث عبد الله بن عمر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله
فلم ما لم تحضر العصر. وقت العصر ما لم تصفر الشمس. اي اي تقرب الى الغروب ويتحول لونها الى الانصرار واقتصادات المغرب ما لم يغب الشفق الاحظ انه في هذه الاوقات
بعضها ذكر المبدأ والمنتهى كصلاة الظهر. والعصر ذكر المنتهى ولم يذكر المبدأ. لماذا؟ لان المبدأ بخروج وقت التي قبلها. وكذلك المغرب المبدأ بانتهاء وقت العصر وهو غروب الشمس وقت صلاة العشاء الى نصف الليل هذا المنتهى واما المبدأ اذا غاب الشفق وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلب
طلوع الشمس من طلوع الفجر اي تبينه الى طلوع الشمس فاذا طلعت الشمس اذا بدأ حاجب الشمس طلوعا فانه يكون قد انتهى وقت صلاة الفجر. قال المصنف رحمه الله بعد هذا
العهد ولاحظ ان المصنف اكتفى في هذه المسائل بالنصوص فلم يأتي فيها باكثر مما جاءت به النصوص لم يأتي فيها تحديد وتبيين وهذا مما تميز به رحمه الله في هذا الكتاب قال ويدرك ويدرك وقت الصلاة او
يدرك وقت الصلاة بادراك ركعة يدرك اي المصلي وقت الصلاة سواء كان ظهرا او فجرا او عصرا او مغربا او عشاء بادراك ركعة اي قبل خروج الوقت الذي تقدم بيانه وايضاحه
لماذا؟ ما الدليل؟ لما جاء في الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. من ركعتين اي اي في وقتها. وهذا يشمل جميع الادراكات على الصحيح. سواء كان ذلك ادراكا لوقت او ادراكا
لجماعة او ادراكا لفضيلة وقت او غير ذلك فيشمل جميع الادراكات كل الادراكات تحصل بادراك ركعة. الجمعة والجماعة والصلاة والوقت لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. ثم بعد ذلك قال
رحمه الله ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقته عن وقتها لعذر او غيره وهذا يؤكد ما تقدم من ضرورة العناية بهذا بوقت الصلاة وانه مقدم على وانه قدمنا على غيره من
الشروط فانه لا يحل تأخيرها اي لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها اي لا يحل تأخير جميع الصلاة عن وقتها. وذلك ان الله جعل الصلاة كتابا موقوتا كما قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا اي فرضا مؤقتا لا يحل التقدم عليه ولا يحل
الخروج عنه وقد توعد الله تعالى الساهين عن الصلاة فقال ويل اه فقال تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلا يحل تأخيرها وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في انه لا يصح تأخير الصلاة عن وقتها
وسيأتي التفصيل فيما يحل تأخيره من الصلوات التي يجمع بعضها الى بعض. قال او تأخير بعضها عن وقته عن وقتها اي تأخير بعضها. اي تأخير بعض الصلاة عن وقتها. فيجب ايقاع الصلاة
في الوقت فاذا اخر بعظها عن الوقت بان صلى ركعة في الوقت وبقية الصلاة خارج الوقت كان لانه يجب عليه ان يوقع الصلاة كلها في الوقت الذي فرضت فيه والله تعالى قد امر بالمحافظة على الصلوات ومقتضى المحافظة عليها الاتيان بها كاملة في اوقاتها
قال لعذر او لغيره اي لعذر او لغير عذر. فيجب ان يصلي الصلاة في وقتها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين. فان غلبه نوم او نسيان فعند ذلك يصلي اذا ذكر لقول الله تعالى
واقم الصلاة لقوله تعالى اقم الصلاة لذكري. اقم الصلاة لذكري. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها اذا ذكرها. ذكر المصنف رحمه الله استثناء مما تقدم قال الا اذا اخرها
هل يجمعها مع غيرها؟ وهذا مما يخص الصلوات التي تجمع الى غيرها. فانه يحل تأخيرها في حال جواز الجمع الا اذا اخرها اي اخر الصلاة ليجمعها مع غيرها. وهذا في الصلوات التي
يجوز تأخيرها فانه يجوز لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوه هكذا ذكر المصنف رحمه الله الاعذار المبيحة للجمع اجمالا. فيجوز تأخير الصلاة بنية الجمع في السفر والمطر والمرض ونحو ذلك من الاعذار كالخائف مثلا
ولكن هذا ليس في كل الصلوات انما هو في الصلوات التي يجمع تجمع الى ما بعدها. وهي صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء وعلى هذا فيصح تأخير الظهر الى العصر لانها تجمع الى ما بعدها. لعذر اما سفر او مرض او مطر او نحوه
ويجوز تأخير المغرب الى العشاء لانها تجمع الى ما بعدها. لسفر او مرض او مطر او عذر. ما عدا اتين الصلاتين وهما صلاة المغرب وصلاة الظهر فانه لا يحل التأخير. فلا يحل تأخير صلاة الليل الى صلاة النهار ولا صلاة النهار الى
صلاة الليل بل يجب الاتيان بالصلوات في اوقاتها. لكن ينبغي ان يعلم ان الجمع لا يكون الا لعذر فان كان لغير عذر فانه لا يجوز. وقد حكى الاجماع على ذلك جماعة من اهل العلم ابن عبد البر رحمه الله. قال اجمع العلماء
على انه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في في الحظر بغير عذر. على حال البتة. واما استدلالهم بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير
بخوف ولا مطر وجعلوه اصلا لجواز الجمع من غير حاجة فهؤلاء واهمون. لان ابن عباس لما سئل عن سبب ذلك لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الصلوات؟ قال اراد الا يحرج
يا امته اي اراد الا يوقع امته في الحرج. فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر بين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر انما كان ذلك لدفع الحرج عن
ثم لا انه سنة او انه هدي مستمر او انه جائز من غير داع او موجب. وقد كما ذكرت جماعة من اهل العلم الجمع من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب كما جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وحكى
ابن عبد البر الاجماع على عدم جوازه ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك قال والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها. وذلك ان تقديم الصلاة في اول وقتها يندرج في قول الله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات
والارض وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. وكذلك الاية سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. وجاء في الصحيح من حديث عبدالله ابن عباس
ابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله؟ فقال الصلاة على وقتها واولى ما يتحقق به هذا الوصف الصلاة في اول الوقت لانها تكون في اعلى الوقت. تكون في اعلى الوقت
فاول الوقت هو اعلاه ولهذا استدل به العلماء رحمهم الله على استحباب الصلاة في اول وقتها وقد جاء التصريح بهذا في ما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث عبد الله ابن مسعود
ان النبي قال لما سألوا اي العمل افضل قال الصلاة في اول وقتها فبين معنى على وقتها ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والافضل والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها الا هذا استثناء. الا
العشاء اذا لم يشق هذا استثناء مما ذكر رحمه الله مما يستحب ان يكون ذلك التأخير ان ذلك ان ذلك التقديم ان الصلاة يقول المصنف الافضل تقديم الصلاة في اول وقتها الا العشاء اذا لم يشق. هذا استثنى مما ذكره
رحمه الله من افضلية الصلاة في اول الوقت. فالعشاء على وجه الخصوص اذا لم يشق جاز ان يؤخرها عن اول وقتها. وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاها
اول وقتها كما صلاها صلى الله عليه وسلم ذات يوم في اخر وقتها. حتى قال حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم آآ الصلاة الصلاة كما جاء ان عمر صوت للنبي صلى الله
عليه وسلم ليحضر للصلاة لما شق لما شق على الناس الانتظار فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لولا ان اشق على امتي انه لوقتها لولا ان اشق على انه لوقتها لولا ان اشق على امتي فدل ذلك على ان تأخيرها في هذه
قال مستحب. الحالة الثانية التي استثناها المؤلف رحمه الله قال والا الظهر في شدة الحر الا الظهر اي يسن تأخير الظهر في شدة الحر دفعا لمشقة الحر وقد جاء ذلك في السنة
قال المصنف رحمه الله في الاستدلال لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. مما يسن تأخيره تأخير الصلاة
في شدة الحر وهذا ما لم يكن هناك توقيت متفق عليه بين الناس كما هو الشأن في المساجد الان فان التزامه  منع النزاع بين الناس ودفع الظرر الحاصل بتفاوت الرغبات في التقديم والتأخير. فان توحيد او
قات الصلوات الان توحيد الاوقات الاقامة هو من باب السياسة الشرعية. لكن لو ان انسانا صلى في سفر او صلى منفردا او صلى هو وجماعة في بر فانه يسن له ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال اشتداد الحر ان يبرد
عن الصلاة. قال رحمه الله من فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا من فاتته صلاة سواء كانت الصلاة آآ فرضا او نفلا ها صح؟ الذي يظهر ان مراده من فاتته الصلاة التي تقدم الحديث عنها وهي الصلاة المؤقتة. ذات الوقت المحدد
وهي الصلوات المفروضات فقوله رحمه الله من فاتته صلاة المقصود بالصلاة هنا ما تقدم ذكره من الصلوات المؤقتات. وجب عليه قضاؤها  اي يجب عليه يلزمه ان يقضيها. فان كانت فرضا وجب عليه ان
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ذاك يدل على وجوب اقامتها عند ذكرها ولا يؤخرها الى اكثر من ذلك كما يفعله بعض الناس. فيجعله
الصلاة بعض الناس يفهم ان الصلاة اذا فاتت يقضيها ثاني يوم هذا من الاغلاط الشائعة. بل يجب عليه ان يقضيها اذا ذكرها او اذا استيقظ ان كان نائما ولم يفرط بالنوم. ثم قال بعد ذلك قضاها
فورا مرتبا اي مرتبا الصلوات الفائتة. فان كان فاته اكثر من صلاة قظاها مرتبة. وان فاته صلاة قد حضر وقت صلاة فانه يبدأ بالفائتة ثم يأتي بالحاضرة ما لم يذق وقت الحاضرة. ولذلك قال المصنف
رحمه الله فان نسي الترتيب اي انه سهى عن الترتيب غفل عنه او جهله اي لم يعلم وجوبه او خاف ففوت فوات الصلاة. سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. بمعنى انه اذا اشتغل بقضاء ما
من الصلوات فاتته الصلاة الحاضرة. فعند ذلك يبدأ بالحاضرة لان اشتغاله بغيرها سيفوتها. والاتيان بها في وقت في في وقتها اولى من الاشتغال بغيرها. لان لا تكون فائتة. هذه الاعذار التي يسقط بها الترتيب
النسيان الجهل خوف فوت الصلاة الحاضرة. عند ذلك يبدأ اه الحاضرة ويسقط عنه الترتيب. ثم قال المصنف رحمه الله ومن شروطها ستر العورة ستر العورة نجعل هذا بعد الصلاة باذن الله
