الشركة وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث شريكين ما لم يخن احد احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما. رواه ابو داوود فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة
ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. اذا كان جزءا مشاعا معلوما فدخل في هذا شركة العنان وهي ان يكون من كل منهما مال وعمل وشركة المضاربة بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل
وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس وشركة الابدان بان يشترك بما يكتسبان بابدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الاعمال وشركة وشركة المفاوضة. وهي الجامعة لجميع ذلك. وكلها جائزة
ويفسدها اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما كأن يكون لاحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت اخر او ربح احدى السلعتين او احدى السفرتين وما يشبه ذلك. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا باب الشركة وهو ثاني ما ذكره المصنف رحمه الله اه في هذا الباب من مسائل اه العلم فذكر الوكالة ابتداء ثم ذكر ما يتصل به احكام الشركة وبدأها بذكر
اصل المشروعية وقد تقدم الكلام على هذا وان الشركة مشروعة بالاجماع دل على ذلك الكتاب واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان فضيلة الشركة وانها من اسباب البركة
وحلول الخير في اه المعاملات بين الناس وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبا فاذا خان احدهما صاحبه خرجت من بينهم ذكرت ان المعية هنا معية
توفيق وبركة وتسديد واعانة وما الى ذلك من المعاني التي احبها الشريكان وآآ الشركة بناؤها على الصدق والامانة والبيان لتسلم من الخيانة فان الخيانة هو الخيانة ذكرنا تعريفها امس فعل ما لا يجوز او ترك
ما يجب في الما لا يجوز او ترك ما ايجب. الحديث تكلمنا عليه ولانه قد اخرجه ابو داوود وغيره من حديث ابي هريرة واختلف العلماء في اه تصحيحه وتضعيفه فذهب الحاكم الى انه صحيح فقال صحيح الاسناد وافقه الذهبي
واقره المنذري في الترغيب والترهيب وظعفه آآ ابن القطان وذلك انه من رواية ابي حيان عن ابي اه عن ابي هريرة رضي الله عنه  آآ ابوه وهو سعيد ابن ابي حيان آآ سعيد ابن حيان مجهول الحال
لم يوثقه الا ابن حبان وآآ لذلك ضاعفه الائمة واضافة الى انه اعل بالارسال الم يروه مرفوعا الا آآ احد الرواة وبقيتهم على على وقفه الذي رفعه محمد ابن الزبرا قال
على كل ما يتعلق باسناد الحديث اه الحديث اه المحققون من من محدثين على ظعفهم والمقصود معناه ومجمل الاحاديث الواردة في الشركة تدل على اصل مشروعية الشركة آآ ولذلك لا يستقل اثبات مشروعات الشركة من حديث واحد انما هذا الحديث لم يسقه المؤلف المؤلف
خصيصا لبيان اه مشروعات الشركة بل اراد المشروعية وبيان انها من موارد البركة في اموال من اسباب البركة في المال المشاركة لما في ذلك من التعاون والتعاضد كثرة الخير الحاصل
آآ ما ما بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله الى ذكر آآ الشركة. قال فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة هذا بيان الحكم وهو بيان الاصل في الشركات ان الاصل في الشركات الحلو. الشركة مبناها على الاختلاط والاجتماع
وقد عرفها الفقهاء تعريفا عاما بان اجتماع في استحقاق او تصرف وهذا يشير الى نوعي الشركات الشركات في الجملة تنقسم الى قسمين شركة شركة في استحقاق وهي شركة الاملاك وشركة في تصرف
وهي شركة العقود ولذلك الشركات التي يتحدث عنها الفقهاء عموما هي تندرج في واحد من هذين القسمين اما شركة املؤ املاك واما شركة عقود لكن الذي يبحثه الفقهاء في باب الشركة على وجه الخصوص هو شركة العقود
لان شركة الاملاك تبحث في مواضع عديدة آآ بمسائلها في مواضع شتى من ابواب الفقه لكن ما يتعلق من شركة العقود هي التي يتناولها الفقهاء في ابواب المعاملات وشركة العقود هي اجتماع في تصرف
يجتمع اثنان في تصرف وهي لا تخلو من اجتماع التصرف من الطرفين اجتماع المال والتصرف من الطرفين اجتماع مال من طرف وتصرف من طرف آآ فهي دائرة على هذه المعاني الثلاثة ولذلك اقسام الشركة التي يذكرها الفقهاء
تتوازعها آآ هذه الانواع من الاجتماعات هل الاجتماع تصرف اجتماع مال اجتماع بدأ عمل بدني سيأتي من شركات ما اقسام الشركات التي ستذكر المؤلف يبين ذلك آآ الشركة الاصل فيها الجواز لعموم قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا
وآآ الاصل في المعاملات الحل وبعد ان بين ذلك المؤلف رحمه الله اه قال ويكون الملك او الملك فيها اي في الشركة والربح اي في الشركات بحسب ما يتفقان عليه
يعني الملك في شركة اه العقود والارباح والملك في الارباح حسب الاتفاق الذي يتفق عليه الطرفان آآ لكن ينبغي ان يعلم انه لابد ان يكون الربح جزءا مشعا لذلك قال اذا كان جزءا مشاعا معلوما. يعني المشترط
الربح في قسمة الربح ان يكون جزءا مشاعا معلوما فاذا كان الربح على هذا النحو جزءا مشاعا معلوما فان الملك والربح يكون بينهما على ما يتفقان والفرق بين الملك والربح ان الملك هو الاصل الذي اجتمع فيه الاستحقاق اي اجتمع فيه التصرف
هو الاصل الذي هو هو الاصل الذي يجري عليه التصرف فهو المال الذي يدار و يجنى منه الربح والربح والثمرة فالملك هو الاصل آآ والربح هو الثمرة فيما يتعلق بالملك على ما يتفقان
وفيما يتعلق بالربح على ما يتفقان ايضا لكن يشترط ان يكون جزءا مشاعا اي يعني نصيبا ما معنى مشاع؟ يعني منتشر وليس محددا آآ بعضه او بجانب منه او بقدر
مقطوع منه بل مشاع الشركة في كل ما يحصل من ربح فاذا كسب ريالا فهما شركاء فيه. اذا كسب مليارا فهما شركاء فيه اذا كسب عقارا فهما شركاء في كل جزئية من هذا العقار
هذا معنى قوله رحمه الله مشاعا قول مشاعا مأخوذ من الشيوع وهو الانتشار والتفرق فيكون الربح بينهما مشاعا ليس آآ معينا محددا بقدر آآ يمثل جزءا من الربح او جانبا منه. بل يكون منتشرا في كل الذبح
وقوله معلوما ليخرج ما اذا قال له لك جزء من الربح. هنا لك جزء من الربح مشاع لكن ما ما هو الجزء ما هو محدد فلابد ان يكون معلوما  الشركة قائمة على هذا المعنى
واصل الشريكان بتصرفها في تصرفها في تصرفهما في المال انهما يتصرفان فيما عليهما بالاصالة وفي مال شريكهما بايش بالوكالة فالتصرفات دائرة على تصرف اصيل وتصرف وكيل  ثم قال رحمه الله فدخل في هذا
المشار اليه ايش؟ ما تقدم من الحكم فيما يتصل بجواز الشركات قال فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان اذا كان جزءا مشاعا معلوما ثم
فصل انواع الشركات. هذي الانواع تندرج تحت انواع شركة ايش الاملاك ولا العقود اي نعم تحت انواع تحت اقسام شركة العقود واما الاملاك فليس الا قسم واحد لكن الكلام على شركات العقود
اول هذه الانواع قال شركة العنان فدخل في هذا شركة العنان وهي عرف شركة العنان قول شركة العنان هذا من باب اضافة الشيء الى من باب اضافة الموصوف الى صفته
من باب إضافة الموصوف الى صفته ما هي شركة العنان؟ ان يكون من كل منهما مال وعمل. اذا هنا يجتمع الشريكان في مال وعمل وسميت عنان لان كلا منهما له
امساك في هذه الشركة بمال وعمل له مساهمة في هذه الشركة مال وعمل فهما درس رهان في ادارة الشركة والتصرف فيها مشتركان مترافقان ان يكونا في كل منهما ان يكون من كل منهما اي من كل من الشريكين وقول منهما بناء على الغالب انها بين اثني انها تكون بين اثنين لكن لو كانت
ثلاثة او اربعة او خمسة او عشرة كذلك تسمى شركة عينات فيكون من كل منهم مال وعمل النوع الثاني من الشركات قال وشركة المضاربة والشركة المضاربة بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل
هذا الفرق بين المضاربة وبين العنان العنان اجتماع في ما في تصرف في مال وعمل. اما شركة المضاربة فمن احد الشركين مال ومن الاخر عمل   لم يتكلم المصنف رحمه الله في آآ في هذه الانواع بالتفصيل انما عرفها للتقريب والا فيها تفاصيل وهو ما يتصل بها مما
في شركة العنان مما ذكر الفقهاء في ابواب آآ في ابواب الشركات لكن نحن نقتصر على ما ذكر مصنف حتى لا تعب بنا الحديث. القسم الثالث شركة الوجوه شركة الوجوه
وهي عرفها المؤلف بما بما يأخذان بوجوههما من الناس بما يأخذان بوجوههما من الناس هذي شركة الوجوه ان يشتركا يجتمعان بما يأخذان بوجوههما من الناس اي ما يأخذان بمعرفتهما فهما يشتركان
بما يثبت في ذمة كل واحد منهما. ولذلك الشراكة هنا ليست في مال موجود انما الشركة في مال يتقبلانه بوجوههما بذممهما فيكون على ما اتفق ملكا وعلى ما اتفق ربحا
فيشترك زيد وعمرو ويقال اذهب ان ما عندهم لا الان ما عندهم فلوس ما فيه مال انما يذهبان الى اصحاب الاموال فيأخذ من هذا ما لم يتجر فيه وهذا يأخذ مالا من جهة اخرى ويتجر فيه ويكونان شركاء في ايش؟ في المال الذي ثبت في ذمة احدهما يكون ثابت في
و ثمرة هذا المال ربحه يكون بينهما سواء اجتمعا في العمل اجتمع في العمل بهذا المال او ان كل واحد منهما عمل في المال الذي كسب الذي حصله بجاهه وذمته
ومعرفة الناس له لا فرق في هذا اجي انا واخر واقول اذهب وحصل بضائع وبع واللي تكسبه بيني وبينك نصفين وانا سافعل كذلك ليس عندنا مال انما عندنا جاه ومعرفة عند التجار واصحاب الاموال يعطون يعطونا
بناء على ذلك فيثبت في ذممنا في ذممنا هنا يكون الملك على حسب الاتفاق هذا واحد ويكون الربح على حسب الاتفاق ويشترط فيه ان يكون جزءا مشاعا معلوما كما تقدم
النوع الثالث الرابع من الشركة شركة الابدان وعرفه المصنف رحمه الله بقوله بان يشترك بما يكتسبان بابدانهما من المباحات من حشيش ونحوه ما يتقبلانه من الاعمال. شركة الابدان الشركة هنا في عمل
ليس فيها مال انما الشركة في عمل لاحظ جميع انواع الشركات السابقة هي يدخلها المال اما مال معين او مال في الذمة تمام شركة الابدان ليس فيها مال انما يشتركان في التصرف في العمل
فيتفقان ان ما كسب احدهما فهو بينه وبين صاحبه ولو لم يشاركه في الانجاز والعمل في ذلك العمل المعين فيشتركان بما يكتسبان بابدانهما من المباحات والمباحات جمع مباح وهو ما لا وهو وهو آآ ما لا مالك له ولا فيه اختصاص
المباح هو ما لا ملك فيه والاختصاص مما يشترك فيه الناس كلكلة  الماء والمعادن والحطب وما اشبه ذلك مما يوجد في في اه الارض مما لا مالك له ولا لاحد فيه اختصاص
فهو كل ما يشترك فيه الناس فهو حق لمن سبق اليه يشتركان بما يكتسبان بابدانهما من المباحات تمثل له بقول من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من من الاعمال ما يتقبلان اي ما يلتزمان به من العمل
كان يكون احدهما نجارا والاخر حدادا او احدهما كاتبا والاخر آآ آآ مهندسا مثلا او احدهم طبيب والاخر مقاول على اختلاف الصناعة فيتفقان على ان ما تقبله من الاعمال فهو بينهما
بالاشتراك بينهما بالاشتراك هذا رابع الانواع من انواع الشركات والاشتراك فيه في عمل الخامس من انواع الشركات قال وشركة المفاوضة قال وهي الجامعة لجميع ذلك. شركة المفاوضة اوسع انواع الشركات
اذ يجتمع فيها كل ما تقدم فيشتركان في مال منهما او مال من احدهما او عمل من الاخر او ما ما يكتسبانه بذممهما او ما يتقبلانه من الاعمال قال وما يكتسبانه من المباحات
واضح فهي شاملة لكل انواع الشركات اوسع انواع الشركات شركة المفاوضة. ولذلك قال وهي جامعة لجميع ذلك ثم قال رحمه الله في بيان جوازها وكلها جائزة. اعاد ما تقدم تأكيدا للمعنى السابق
لكن هذا فيما اذا توافرت شروط الاباحة يعني هناك شروط في الشركات لابد فيها من العلم بالمال الذي وقعت عليه الشركة والعمل الذي وقعت عليه المشاركة والعلم بما لكل واحد
منهما من الارباح والمكاسب وما عليه من الخسائر فاذا اختل شرط من هذه الشروط فسدت الشركة اذا كان فيها جهالة او ظلم ولذلك اشار المصنف رحمه الله اسباب الفساد في الشركات فقال ويفسدها اذا دخلها
الظلم والغرر الظلم والغضب الظلم هو بان يحيف احدهم على الاخر كان يقول مثلا لك ما اكسبه في التجارة الفلانية فقط او ما انتجه المال الفلاني او ان يكون بقدر معلوم وسيذكر المصنف جملة من صور الظلم والغرر والظلم والغرر مقترنان فكل غرر ظلم
لكن ليس كل ظلم غر يعني الغرر اوسع الظلم اوسع من الغرر. الغرض صورة من صور الظلم لكن الظلم يكون بالغرر ويكون بغيره. يقول ويفسد  اذا دخلها الظلم والغرض لاحدهما اي لاحد الطرفين المتعاقدين. ثم قال رحمه الله كأن يكون لاحدهما ربح وقت معين
هذا مثال يشتركان على ان لي ربح شهر ولك ربح شهر هذا لا يجوز. لماذا؟ لانه قد يربح في الشهر الاول ولا يروح الشهر الثاني وهذا يناقض ويعارض ما تقوم عليه الشركة. الشركة
بناؤها على الاختلاط والامتزاج والاشتراك بين الاطراف في الربح والخسارة فكلما جعل الربح لاحدهما او الخسارة على احدهما دون الاخر فهذا مفسد للشركة ظلم يفسد الشركة لماذا؟ لان الشركة بناؤها على
ايش يا اخوان على اجتماع في عمل في مال وعمل يشتركان في غرمه وغنمه الشركة في غرمه وغنمه ولا يختص احدهما بخسارة دون الاخر ولا بربح دون الاخر لان هذا ينافي مقتضى الشركة
وهو من البغي الذي حرمه الله تعالى لذلك قال المصنف رحمه الله كأن يكون في صور الظلم والغرر الذي يفسد الشركة كأن يكون لاحدهما ربح وقت معين وللاخر ربح وقت اخر ولو اتفقا
اتفاقهما يعني تراضيهما على هذا لا يبيح المحرم التراضي على ما حرمته الشريعة لا يجعل المحرم حلالا فاذا تراضيا مثلا عن الربا تراضيا على آآ آآ مم على غرر بين كل هذا لا عبرة به
لانه مما اه حرمه الشارع والمرجع في ذلك الى نصوص الشريعة قال رحمه الله اه كان يكون لاحدهما ربح وقت معين والاخر ربح وقت اخر او ربح احدى السلعتين كان يجتمع مثلا في تجارة
اقمشة وتجارة ارزاق فيقول فيقول لك نجتمع في العمل ولك ارباح تجارة الاجر اقمشة ولي ارباح تجارة الارزاق  هذا لا يجوز بل لا بد من الاشتراك في الربح كله في هذا وفي ذاك
قال او احدى السفرتين وما يشبه ذلك اي من الاختصاص ومنه من اوجه الظلم والمحرم في المعاملات الشركات وهذا شائع ومنتشر ان يجعل الربح منسوبا الى رأس المال وهذا كثير
ويسأل عنه يقول عطه مئة الف واشتغل لك فيها ولك خمسة في المئة من رأس المال معناها انه شهريا شهريا لك خمسة في المئة شهريا من رأس المال. يعني كم من بيجيك كل شهر
خمس الاف لانه خمسة في المئة من رأس المال وهذه هذه نسبة مشاعة لكنها من من رأس المال وهذا ليس المطلوب في الشركات وليس المشترط في صحتها المشترط في صحته ان يكون الربح جزءا معلوما من الربح لا من رأس المال
فخمسة في المئة ليس من ربح المال من رأس المال انما من ربحه ونتاجه وثمرته واضح الفرق انا لما اعطيك اقول لك مئة الف اتجر بها ولي عشرة في المئة من رأس مال آآ من رأس المال شهريا
كم يبي يدخل علي في الشهر عشر الاف هذا معلوم كما كما لو قال هذي عشا هذي مئة الف وعطن كل شهر عشرة الاف او مئة الف عفوا او الف او خمسة الاف او القدر الذي انتهى هذا
ليس جزءا معلوما مشاعا واضح؟ لانه لا بد ان يكون هذا جزء مقدر بس نقلوه الى النسبة انما المطلوب في الشركات ان يكون جزءا معلوما مشاعا من الربح فاقول خذ هذه المئة الف وما نتج منها
ليه منه عشرة في المئة خمسة وعشرين في المئة هذه ادارها المئة الف اداره وربحت عشرة الاف فالان لي كم منها؟ لي الفين وخمس مئة اذا قلنا النسبة خمسة وعشرين في المئة لالفين وخمس مئة من
من الربح ليس من اصل المال انما من ثمرته فالجزء المشاع لابد ان يكون من ربح التجارة لا من رأس مالها وكثير من الناس يظن انه الجزء المشاع سواء كان من رأس المال او من الربح كل واحد لا
الاول محرم بالاتفاق هي شركة فاسدة لتظمنها الظلم واما آآ الثاني فانه هو المطلوب في الشركات وهو الذي اشترط لجوازها طيب اه نقف على المساقات والمزارعة
