بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى واما صلة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان
كان يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحتي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائل جسده ثم يغسل رجليه بمحل اخر. والفرظ من هذا غسل
البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. والله اعلم. قال واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة وهي الصفة المطلوبة في كل الاغسال. ما ورد عنه في غسل الجنابة هو الغسل المطلوب في كل ما شرع له
الغسل سواء كان من لجنابة او كان لحيض او كان اسلام كافر او الاغسال المستحبة التي ندم اليها الشارع. فغسل الجنابة هو الغسل المطلوب في كل الاقسام على وجه الاستحباب
وعلى وجه الوجوب. قال واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه اولا. هذا بيان وذكر وصف ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صفته في صفة في
وفي غسله وينبغي ان يعلم ان صفة غسل المطلوب نوعان صفة كاملة وصفة مجزئة والذي يذكره المؤلف رحمه الله هو الصفة الكاملة وليس الصفة المجزئة وسيشير الى الفرض من ذلك في الصفة
المجزئة قال رحمه الله فكان يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه الى اخر ما ذكر لم يذكر المؤلف رحمه الله النية لم يذكر النية مع ان النية شرط للعمل كله فلماذا؟ لانه
سبق ان ذكرها في الوضوء حيث قال في صفة الوضوء والنية شرط لجميع الاعمال من الطهارة وغيرها. فاكتفى بسابق الذكر عن الاعادة فلا بد من نية فكان يغسل فرجه اولا هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه
وسلم في غسل الجنابة يغسل فرجه اولا فيغسل ما اصابه ويسترجي لازالة اثر ما علق به ثم يتوضأ وضوءا كاملا اي وضوءه للصلاة على النحو المتقدم. ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا
اي يصب الماء حثي حثو الماء هو صبه وافاضته فقوله ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا اي يفيض الماء على رأسه. فيبدأ بالرأس لشرفه قبل سائر اعضاء قبل سائر اعضاء البدن. وانما بدأ بالفرج لو قال قائل طيب كيف بدأ بالفرج؟ لان لا يحتاج الى مسه ثانية
فهو ليس مقصودا لذاته انما هو من باب التخلي. ابتداء ثم وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك بدأ بغسل سائر بدنه ابتداء بافاضة الماء على رأسه هو الصب والافاضة. وقول ثلاثا اي ثلاث مرات
ولم يذكر التثليث في الغسل الا في غسل الرأس لان ذلك هو الواجب في صفة ورسله صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت عنه تثبيت في الغسل. الا في هذا لانه حث الماء على رأسه ثلاثة ثم افاض الماء على سائر جسده دون عدد؟ قال يرويه بذلك
ان يبالغ في ايصال الماء الى اصول بشرته. وذلك كان صلى الله عليه وسلم يدخل اصابعه في رأسه حتى اذا ظن انه قد اروى اي بلغ الماء شؤون الرأس واصول الشعر
ثم يفيض الماء على سائر جسده. اي اي يصب الماء على بقية بدنه به ابتداء باليمين ثم باليسار لعموم حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره ثم يغسل رجليه بمحل اخر. اي اذا فرغ من افاضة الماء على سائر جسده
يغسل رجليه بمحل اخر لحديث ميمونة رضي الله عنها. وقد وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالت وضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة اي الماء الذي يستعمله في ازالة الجنابة ورفعها. فاكفأ بيمينه على شماله مرتين او
ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده الارظ او الحائط لازالة ما يعلق ما علق بها مرتين او ثلاثة ثم مظمظة واستنشق واستنثر ثم مظمظة واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاظ على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى
فغسل رجليه. وهذا لكون المكان الذي غسل فيه سعير بدنه قد يكون قد اصابه ما اصابه فيحتاج الى الانتقال عنه ليغسل قدميه. لكن في مغاسل الناس اليوم في الغالب في الغالب ان الماء لا يبقى في موضع الغسل لا يبقى شيء اذ ان الماء يجري في محل التصريف
فلا يحتاج الى ان ينتقل الى موضع اخر. قال بعد هذا بعد ذكر هذا الوصف قال والفرظ من هذا اي الواجب والمجزئ والقدر الذي يحصل به المطلوب مما تقدم في صفة الغسل
جميع البدن اي افاضة الماء على جميع البدن بان لا يترك منه شيئا. لان الله تعالى اضافه اظاف التطهير الى جميع الانسان فقال وان كنتم جنبا وان كنتم جنبا فاطهروا
فلم يخصص شيئا دون شيء فاذا عم ببدنه الماء غسلا مرة واحدة مع النية حصل المطلوب؟ قال رحمه الله وما تحت الشعور الكثيفة والخفيفة. اي ويجب ان يوصل الماء الى ما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والشعور تنقسم الى قسمين خفيفة وكثيفة
الضابط الخفيف ما بدا لون البشرة للناظر من ورائه. واما الكثيف فهو ما لا يبدو معه لون البشرة. وغسل ظاهر الشعر وباطنه والكثيف والخفيف للعموم في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا
ولان النبي صلى الله عليه وسلم روى شعره وقد جاء في ذلك احاديث لكنها لا تخلو من مقال كحديث علي تحت كل شعر فانقوا الشعر واغسلوا البشر لكنه لا يصح من ذلك شيء انما دليله العموم
عموم ما امر الله تعالى به من الطهارة وذلك يشمل كل ما يكون من آآ الانسان لقوله تعالى علف وان كنتم جنبا فاطهروا
