وليعلم ان الصلاة من حيث القضاء لها ثلاث احوال الصلوات من حيث القضاء ووجوبه لها ثلاث احوال ما لا يقضى اذا فات كالجمعة فانه لا لا تقضى اذا فاتت بل يصليها من فاتته ظهرا
الثاني ما لا يقضى جماعة الا في نظير وقتها في صلاة العيد اذا فاتت فانها لا تقضى الا في اليوم التالي في وقتها  اما القسم الثالث من اقسام الصلاة من حيث القضاء ما يجب قضاؤه مطلقا
وهو باقي الصلوات المفروضات فانه يقضيها ويأتي فيها ما ذكره المؤلف رحمه الله من قضائها على الفور
