والعورة ثلاثة انواع مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة الا قوله رحمه الله والعورة يعني التي يجب سترها في الصلاة ثلاثة انواع وهذا التصنيف بناء على اختلاف الشخص
النوع الاول عورة مغلظة وتغليظها في ان المطلوب في الستر اكثر من غيره. هذا وجه التغليظ وجه التغليب ان المطلوب في الستر في هذه في هذا النوع اكثر من غيره. وهي عورة المرأة الحرة البالغة
المرأة خرج به الذكر  الحرة خرج به الامة البالغة خرج به الصغيرة فجميع هذه العورة عورة المرأة الحرة البالغة جميع بدنها لقوله فجميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها جميع بدنها يعني جميع اجزائها
عورة في الصلاة اي يجب ستره في الصلاة الا وجهها وبه يعلم انه يجب ستر يديها ويجب ستر قدميها  دليل تغليظ عورة المرأة في الصلاة ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة كلها
فاذا خرجت استشرفها الشيطان واستدلوا ايضا بما جاء في حديث ام سلمة وورد مرفوعا وموقوفا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار درع يعني قميص
يغطي بدنها وخمار ان يغطي رأسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا كما ذكرت ورد مرفوعا وموقوفا والصحيح انه موقوف على ام سلمة. يعني ان هذا الجواب من كلام ام سلمة هي التي سئلت وليس
النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا لا يسقط الاحتجاج به لان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شأنه يتعلق بالنساء وهي من اعلم الناس في مثل هذا الحكم
الا ان العلماء اختلفوا في وجوب ستر اليدين فذهب جمهور العلماء الى انه لا يجب ستر اليدين في الصلاة وذهب الامام ابو حنيفة الى انه لا يجب ستر اليدين ولا القدمين في الصلاة
لانه مما يظهر غالبا ولم تكن المرأة تستر هذا في بيتها ولو كان ذلك مطلوبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهو هذا قول رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله انه
لا يجب ستر الوجه وهذا محل اجماع بين العلماء ولا اليدين وهذا قول الجمهور ولا القدمين وهذا مذهب ابي حنيفة وهو رواية في مذهب الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقواها المصنف رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي. وعليه
ان المرأة تستر جميع بدنها الا وجهها ويديها. والاحوط ان تستر قدميها لكن لو لم تستر القدمين في الصلاة فان صلاتها صحيحة
