قال رحمه الله او مغصوب هذا هو الموضع الثاني الذي لا تصح الصلاة فيه. وهو المكان المغصوب المأخوذ من صاحبه قهرا وهذه هي الرواية المشهورة في مذهب الامام احمد رحمه الله
واستدل له بما روت عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد  هذا الحديث يشمل كل ما كان خارجا عن هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم والصلاة في الموضع المغصوب خارج عن هديه صلى الله عليه وعلى
اله وسلم والرواية الثانية ان الصلاة في الارض المغصوبة تصح مع التحريم ومنشأ هذا القول ان جهة المنع لا تعودوا الى الصلاة ذاتها بل هي عائدة الى امر خارج عن الصلاة وهو الفعل ذاته. فان الغصب منهي عنه. سواء كان
قد صلى في الموضع المغصوب او لم يصلي فالنهي ليس متصلا بالصلاة وبالتالي لا يعود على الصلاة بالتأثير في عدم الصحة هذا وهذا القول هو الاقرب الى الصواب ان الصلاة في الموضع المقصود صحيحة
وان كان وان كان فعله محرما ويجب عليه التوبة الى الله عز وجل لكن لا تبطل الصلاة في الارض المغصوبة لعدم الدليل على ذلك ولان الغصب جهته منفكة فليس فليس النهي فيه عائدا الى الصلاة
انما النهي عن الغصب ذاته من حيث اصله صلى او لم يصلي
