وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل كطوله ما لم تحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق
وقت صلاة العشاء الى نصف الليل ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم ذكر حديث عبد الله بن عمر وهو من اصح الاحاديث ببيان اوقات الصلوات
قال صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس يعني اذا مالت من جهة المشرق الى جهة المغرب. هذا وقت الزوال وسمي هذا الوقت زوالا لان الشمس تنتقل من
من جهة المشرق الى جهة المغرب كما تقول ازلت الشيء من مكانه اي نقلته فكذلك سمي هذا الوقت زوالا لان الشمس تنتقل من جهة المشرق الى جهة المغرب. الشمس تبتدئ
في شروقها من المشرق حتى تتكامل وتستوي في كبد السماء فاذا انتقلت الى المغرب سمي ذلك ايش زوالا سمي ذلك زوالا. فصلى النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس. وكان ظل كل
شيء كطوله يعني الشمس متعامدة فليس ثمة زيادة في الطول لان الشمس تكون عامودية على الاشياء في الارض ما لم تحظر العصر يعني ما لم يحضر وقت العصر وهو بمصير ظل كل شيء
مثله ثم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس يعني ما لم تقرب من المغيب فيتغير لونها من البياض الى الصفار وهذا في نهاية وقت الاختيار وسيأتي مزيد بيان فيما يتعلق باوقات الصلوات
ثم قال صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغلب الشفق ولم يذكر المبدأ لانه معروف من اسم الصلاة. قسم الصلاة ايش المغرب لان وقتها وقت غروب الشمس فلم يذكر المبدأ انما ذكر المنتهى لان المغرب معلوم من اسم الصلاة واما المنتهى فعلم بقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يغب الشفق
ثم قال وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاحظ ان العصر والعشاء ذكر فيها في العصر ما لم تصفر الشمس وهذا يسميه العلماء وقت الاختيار. والا فالمغرب وقته ينتهي عفوا العصر ينتهي
بغروب الشمس من ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. لكن هذا في حال الاضطرار اما حال الاختيار يعني حال السعة والا يكون هناك ما يمنع الانسان من الصلاة فان منتهى الوقت
اختيارا الى اصفرار الشمس. واما منتهاه اضطرارا فالى غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فدل هذا على ان العصر
له وقتان وقت اضطرار ووقت اختياره الوقت وقت الاختيار الى اصفرار الشمس وقت الاضطرار من اصفرار الشمس الى غروب الشمس وكذلك فيما يتعلق بصلاة العشاء من مغيب الشفق الى ثلث الليل او الى نصف الليل وقت اختيار
ما بعد وقت منتصف الليل الى طلوع الفجر للعلماء فيه قولان منهم من يقول الوقت ينتهي بمنتصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل
ومنهم من قال ان وقت العشاء الى نصف الليل هو الاختيار واما الاضطرار فانه من نصف الليل الى طلوع الفجر. واستدلوا حديث ابي قتادة ليس في النوم تفريط انما التفريط
ان تترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى. فدل ذلك على ان وقت الصلاة لا ينتهي الا بدخول وقت الصلاة الاخرى الا في صلاة الفجر لمجيء النص من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. هذا ما يتعلق
اوقات الصلوات التي جاءت بها النصوص وهي خمسة وتبين انها في الجملة تنقسم الى قسمين اوقات ما له وقت واحد وهي صلاة الفجر والظهر والمغرب وماله واقتاد وقت اختيار وقت اضطرار وهما صلاتان صلاة العصر وصلاة العشاء على
لكن في صلاة العشاء
