فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تنقي المحل. ثم استنجى بالماء. ويكفي الاقتصار على احد احدهما ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كل ما له حرمة
قوله رحمه الله فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تلقي المحل ثم استنجى بالماء هذا عاشر الاداب عشر اداب قضاء الحاجة التي ذكرها المؤلف وهو تنقية محل الخارج وتطهيره. فاذا قضى الانسان حاجته
استجمر بثلاثة احجار وتجزئه اذا اقتصر عليها اذا كان ذلك قد ازال الخارج ولكن الافضل ان يستنجي بعدها بالماء. لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ سأل اهل قباء فقال ان الله قد احسن الثناء عليكم في
طهور فما ذاك؟ يعني فما الذي صنعت كنتم تصنعونه؟ قالوا نجمع في الاستنجاء نجمع في الاستنجاء بين الحجارة والماء. والحديث في اسناده مقال لكن جاء عن انس وعن آآ ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما
قوله قوله رحمه الله ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار عليهما هذا بيان ان انه يتبع الحجارة الماء كما تقدم فيجمع بينهما وهذا على افضل ما يكون من من صور ازالة اثر الخارج من السبيلين. لما تقدم في حديث انس
في الطهارة الواجبة فعل واحد منهما يعني يكفي استعمال الحجارة واستعمال الماء في ازالة الخارج منهما. ولكن الماء افضل في ظاهر المذهب لان لانه يزيل عين النجاسة  يزيل الاثر ويطهر المحل
الحجر يخفف النجاسة هذا الفرق بينهما ولذلك كان الاستنجاء افضل قوله رحمه الله ولا يستجمر بروث بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة هذا ثاني عشر الاداب التي ذكرها المؤلف رحمه الله
وهو الا يستنجي بروث وهو الا يستنجي بروث ولا عظم ولا بشيء محترم. فيجوز ان تزال النجاسة من المحل بالروث والعظام  وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما الروث لحديث
عبد الله بن مسعود انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة احجار اخذ اثنين والقى الروثة اتى بحجرين وروثة فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ركس يعني لا يحصل به التطهير. واما العظام فلما ثبت من حديث سلمان قال قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
آآ ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان او ان نستنجى باليمين او ان نستنجى باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او بعظم. فقوله رضي الله تعالى عنه او ان نستنجي برجيع او عظم دليل على النهي عن
استعمال العظام والحجار والحجارة في ازالة اثر الخارج من السبيلين. ولا فرق في ذلك في انواع العظام سواء ما كان مباح الاكل منها وما لم يكن مباح الاكل منها فهو شامل لكل العظام للعموم في الحديث
هذه اداب قضاء الحاجة في الجملة ذكرها المؤلف رحمه الله
