ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها عن المحل. لان الشارع لم في غسل جميع النجاسات عددا الا في نجاسة الكلب. فاشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب
قوله رحمه الله ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها عن المحل لان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا
هذا بيان ان الواجب في ازالة النجاسة الطارئة اذا اصابت جسما او اصابت ثوبا او ارضا او غير ذلك من الاشياء كالاواني فان الواجب ازالتها الواجب ازالتها ولو بغسلة واحدة. وذلك بان يصب عليها الماء حتى تذهب
عين النجاسة ويذهب او حتى يذهب اثرها. فان لم تذهب  آآ النجاسة او بقي اثرها فانه يكرر الغسل حتى تزول وليس في ازالة النجاسة عدد مطلوب انما المطلوب هو ازالة عينها ما ازال عينها كفى في تحقيق المأمور به
شرعا وقوله رحمه الله الا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب في الحديث المتفق عليه هذا استثناء مما تقدم من انه تكفي في النجاة في ازالة النجاسات غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. استثنى من ذلك نجاسة الكلب
فقال الا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات او فاشترط فيها يعني الشارع سبع غسلات احداها بالتراب في الحديث المتفق عليه وسيأتي ذكره. هذا استثناء مما تقدم من الاكتفاء
من في غسل النجاسات بغسلة واحدة. وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن
تراب فهذا الحديث فيه دليل على انه لا يكفي في غسل نجاسة الكلب الا سبع غسلات احداهن بالتراب فلو غسل اقل من سبع لم يجزه هذا ما يتعلق اه ما ذكره رحمه الله من
صفتي ازالة النجاسة كيفية ازالة النجاسة
