ومن النجاسات بول وروى كل حيوان محرم اكله. والسباع كلها نجسة. وكذلك الميتات قوله رحمه الله بول وروث كل حيوان محرم اكله وهذا ما ذهب اليه جماهير العلماء ومن الادلة على ذلك
قوله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن مسعود لما جاءه بالروثة قال فان هاريكس  قوله والسباع كلها نجسة هذا سابع ما ذكره رحمه الله من النجاسات من العيان النجسة وهي السباع
ويشمل هذا جميع اجزائها وما خرج منها فكل ذلك نجس لحديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل يسأل عن الماء يكون في الفلات وما ينوب من السباع قال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
ولا يستثنى منها شيء على المشهور من المذهب والصحيح ان الحمار والبغل وريقه وعرقه وشعره وما خرج من انفه طاهر بخلاف بوله وروثه وقد ذهب الجماعة من اهل العلم الى ان
السباع طاهرة وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله حيث قال الصحيح انها طاهرة اي السباع لعدم الدليل الواضح البين في الحكم بنجاستها. ثم قال وكذلك الميتات هذا هذا ثامن ما ذكره المؤلف من العيان النجسة. الميتات والميتات جمع ميتة وهي كل ما فقد حياته بغير زكاة شرعية
كل ما فقد حياته بغير زكاة شرعية. والحيوان الذي ميتته نجسة نوعان ماذا تفيد فيه الذكاة وهي كل الحيوانات محرمة الاكل والثاني ما تفيد فيه الذكاة كالابل والبقر والغنم اذا ما تاحت فانفه
من غير زكاة فهو نجس وما مات حتف انفه ثلاثة اقسام من حيث النجاسة قسم نجس مطلقا كاللحم والشحم ونحو ذلك. وقسم طاهر مطلقا كالشعر والصوف والوبر وقسم فيه خلاف هو الجلد
كما اه ذكر اهل العلم في ما يتعلق بطهارة الجلد بالدماغ وعدم طهارته
