الا ميتة الادمي وما لا نفس له سائلة. والسمك والجراد لانها طاهرة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الى اخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا
وقال احل لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالحوت والجراد. واما الدمان والطحال. رواه احمد وابن ماجه. واما ارواث الحيوانات المأكولة وابوالها فهي طاهرة. قوله رحمه الله الا الميتة هذا استثناء من الميتات
فاستثنى من الميتات التي قظى وحكم بانها آآ نجسة عدة ميتات استثناء اربعة ميتات الا الا ميتة الادمي الاول وما لا نفس له سائلة هذا الثاني والسمك هذا الثالث والجراد
هذا الرابع والتعليل في الاستثناء قال لانها طاهرة واستثناؤه ميتة الادمي يشمل الادمي المسلم والكافر لعموم قول الله تعالى ولقد كرمنا بني ادم واما ما لا نفس له سائلة فهو كل حيوان لا دم له
كالذباب والعقرب والنحلة والخنفساء ونحو ذلك هذا كله مما لا نفس له سائلة وسبب هذه التسمية بهذا الاسم ان الدم يطلق عليه اسم النسخ فما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل. والدليل على ذلك حديث ابي هريرة
في وقوع الذباب في اناء احدكم قال صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه اما ثالث ما ذكر المؤلف رحمه الله مما يستثنى من الميتات السمك
لانها لو كانت نجسة لم يحل لم يحل اكلها. والله تعالى قال احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فلو كانت نجسة لم يحلها لم يحلها الله عز وجل. اما الرابع فالجراد فميتة الجراد طاهرة بالاجماع لاكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم
مع النبي صلى الله عليه وسلم واقراره ذلك قوله رحمه الله قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم هذا الشروع في ذكر الادلة لما تقدم من الاشياء التي بين انها من النجاسات
قوله حرمت عليكم الميتة هذا بيان لتحريم الميتة والدم وما حرمه الله تعالى من اكل هذه الاشياء قضى بانه نجس لقوله في اخر في الاية فانه رجس والا فليس كل محرم نجس يعني ليس ثمة تلازم ان المحرم يكون نجسا
لكن هنا ذكر الله تعالى في هذه الاية قال فانه رجس. اما قوله وقال المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا هذا بيان طهارة ميتة الادمي  وهي في المؤمن نصا وفي الكافر الحاقا. وقال رحمه الله
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحل لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان آآ فالكبد طحال فهذا دليل على المستثنيات من الميتات. واما قوله واما اراث الحيوانات المأكولة وابوالها فهي طاهرة. هذا عود
لبيان المستثنى مما تقدم بين بعد ان بين آآ النجاسات عاد لذكر ما يمكن ان يقع فيه خلاف بين اهل العلم من المسائل المتعلقة بالاعيان المختلف في نجاستها فقال واما ارواث الحيوانات المأكولة
سواء كانت دارجة او طائرة وابوالها فهي طاهرة فرجيع ما يباح اكله من الحيوان وبوله طاهر. دل على ذلك حديث انس في قصة العرانيين. وآآ اذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بان يشربوا من ابوال الابل. والى هذا ذهب جمهور العلماء والحكم
لا يختص ابوال ما يؤكل لحمه وروثه فقط بل يشمل ما عداهما فكل ما منه طاء فكل آآ كل ما من هذه الحيوانات طاهر يعني لا يقتص فقط البول عرقها اه ريقها وما الى ذلك كله طاهر
