ومني الادمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النطح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من
بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه ابو داوود والنسائي. واذا زالت عين النجاسة طهر المحل يضر بقاء اللون والريح لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض يكفيك يكفيك الماء
ولا يضرك اثره قوله رحمه الله هو مني الادمي طاهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه بعد ان بعد ذكر القسم الاول مما وقع فيه خلاف وهو اه ارواث وبول ما يؤكل لحمه انتقل الى ثاني ما وقع في
فهو المني فبين انه طاهر والمني هو ما يخرج دافقا بلذة وطهارته دليلها وطهارته دليلها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه قولها كنت افركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم
لابسا واغسله رطبا وثم يخرج فيصلي فيه واني واني لارى اثر الغسل  هذا ما استدل به القائلون بطهارة المني قوله رحمه الله وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النظح بيان استثناء بول الصغير من عموم
ما تقدم من من بول الادمي وهو اول ما ذكره من النجاسات وذكر دليل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي السمح يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وهو في
السنن وظابط الصغر الذي يفيد اه التخفيف في نجاسة بول الصغير هو ان يكون ممن لا يأكل الطعام فضابط الصغر الذي يكفي النفخ في تطهير بوله ان لا يأكل الطعام لشهوة. الا يأكل الطعام لشهوة. فاذا اكل الطعام واراده واشتهاه
تغذيا به فلا بد من غسل يعود الى الحكم العام في كل بول. وهذا خاص في البول دون غيره. فيما يتعلق في الغلام الصغير وبالتالي الجارية لا تأخذ هذا الحكم. قوله رحمه الله
واذا زالت عين النجاسة طهر المحل هذا بيان ان المطلوب في ازالة النجاسة زوال عينها ودليل زوال العين الا يبقى لها اثر من لون او رائحة فيطهر المحل قال ولم يضر بقاء اللون والرائحة لقوله لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره
وهذا فيما اذا لم يتمكن من ازالة اللون والرائحة اما اذا امكنه ذلك فان بقاء اللون والرائحة يشيران الى بقاء العين. اما اذا زال اذا ازالة اللون والرائحة بعد بذل الجهد في التطهير فانه لا حرج على الانسان. فالصحيح في ازالة النجاسة انه متى زالت
على اي وجه كان باي مزيل كان فان المحل يطهر من غير اشتراط عدد ولا ماء وهو ظاهر النصوص. وزوالها بزوال  عينها وزوال الاثار ان امكن. فان لم يمكن ازالة الاثر عفي عنه كما
ذكر المؤلف رحمه الله وما استدل به
