ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثة ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه بيديه ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. قوله رحمه الله ثم يغسل وجهه ثلاثا هذا خامس ما
تشرع في الوضوء وهو غسل الوجه وهو فرض من فروض الوضوء. ودليله في الاية ظاهر بين. اما قوله والوجه هو ما تحصل به المواجهة وقد له العلماء ما انحدر من منابت من منابت شعر الرأس المعتاد الى منحدر الى من حذر من من اللحيين
من منابت رأس الشعر من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حدر من اللحيين وهو ما تحصل به المواجهة والسنة ان يغسل ذلك ثلاثا. وقوله رحمه الله يديه الى المرفقين ثلاثا. هذا سادس ما يشرع في الوضوء وهو غسل اليدين الى المرفقين
وهذا فرظ من فروظ الوظوء للاية في قولي وايديكم الى المرافق وقوله الى المرافق يعني مع المرافق فان اذا بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه
حتى اشرع في العضد بهذا يكون قد ادخل المرفقين كما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. واما قوله ويمسح رأسه فهذا سابع ما يشرع في الوضوء وهو من وهو فرض من من فرائض الوضوء للاية وامسحوه برؤوسكم
وهذا امر بمسح الرأس وانه يجب مسح جميع الرأس لان الباء ليست للتبعيض. فقوله برؤوسكم هنا ليست تبعيظي انما هي للملاصقة والاستيعاب وان يعم المسح جميع الرأس وقوله من مقدم رأسه الى قفاه بيديه ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه هذا بيان لصفة
المسح المأمور به في الاية وانه يتعين استيعاب مسح جميع الرأس جميع الرأس وهو على هذه الصفة سنة بمعنى انه يسن ان يذهب بيديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدا منه. فلو اقتصر على
الذهاب بهما الى وقفاه دون ان يردهما فان ذلك لا يؤثر على صحة مسحه. قوله مرة واحدة بيان انه لا يشرع بمسح الرأس التكرار بل يقتصر على مرة واحدة على مرة واحدة ولا يكرر لفعله صلى الله عليه
عليه وعلى اله وسلم
