فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة فلا صلاة له. قوله رحمه الله فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر اصغر والنجاسة فلا صلاة له هذا بيان لنوعي الطهارة الذين لا تصح الصلاة الا بهما. النوع الاول الطهارة من الحدث
والحدث وصف مانع من الصلاة الحدث هو في الحقيقة لو لو قيل لك ما الحدث؟ الحدث وصف يمنع من الصلاة  وهو امر اعتباري والحدث الذي تجب الطهارة منه قسمان حدث اصغر وحدث اكبر. الحدث الاكبر
يعم البدن كله فلا بد فيه من تطهير البدن كله كما قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. واما الحدث الاصغر فان تطهير وهو يتعلق باعضاء وهي ما ذكره الله في اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر ما ذكر. هذان النوعان
كلاهما تحت الطهارة من الحدث. اما الطهارة من الخبث والمقصود بالخبث النجاسة فهذا ثاني نوعي الطهارة وهو ازالة النجاسات وهي كل مستقذر يطلب مباعدته شرعا. هذا تعريف النجاسة لو قيل لك ما هي النجاسة
هي كل مستقذر تطلب مباعدته شرعا يعني يطلب طلب الشارع مباعدته واجتنابه. ودليل وجوب الطهارة من قول الله تعالى وثيابك فطهر فان الاية امرت بتطهير الثياب وتطهير الثياب. هنا شامل لتطهير ما يلبسه الانسان من من انواع الالبسة
توقي الاقذار والانجاس
