ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت ولا يمس المصحف قوله رحمه الله ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت هذا بيان
اثار قيام الحدث يعني ما الذي يترتب على وجود الحدث الاصغر ثم الاكبر ثم الحيض والنفاس فقال رحمه الله ومن عليه حدث اصغر لم يحل له لم يحل له ان يصلي
ولا ان يطوف بالبيت ولا يمس المصحف فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما ما الذي يمنعه الحدث الاصغر من العبادات الذي يمنعه الحدث الاصغر من العبادات ثلاثة ثلاثة امور
الذي يمنعه الحدث الاصغر من العبادات ثلاثة امور. الاول الصلاة فتحرم الصلاة على المحدث حدثا اصغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ
وهذا يعم صلاة الفرض وصلاة النفل فكل صلاة لا يصح معها لا يصح فكل صلاة على اي صفة كانت لا تصح الا وضوء الثاني مما يمنعه الحدث الاصغر الطواف في قوله
جمهور العلماء تحرم على المحدث حدثا اصغر الطواف بالبيت واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت  الثالث مما يمنع منه المحدث حدثا اصغر
مس المصحف تلامست المصحف وهو محدث وهذا يشمل مس المصحف في صفحاته وفي ما يلحق به من جلادة ونحوها فانه يمنع من من مس كل ما يصدق عليه انه مصحف
واستدلوا لذلك بقوله لا يمسه الا المطهرون والاستدلال بهذا انما هو استدلال اشاري اذ ان المقصود بالاية الملائكة وليس المقصود بالاية ليس المقصود بالاية اهل الايمان من البشر بل المقصود بالاية الملائكة. اذ ان المقصود اللوح المحفوظ لقول الله عز وجل
لا يمسه الا المطهرون. قال الله تعالى فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الظمير يعود الى ايش الى الكتاب المكنون
لا يمسه اي الكتاب المكنون الا المطهرون. قال رحمه الله ويزيد من عليه حدث اكبر. الان فرغ المؤلف من ذكر ما يمنعه الحدث الاصغر. خلاصته الصلاة وهذا بالاتفاق الطواف في قول الجمهور والقول الثاني انه لا لا يمنع من الطواف الثالث مس المصحف في قول الائمة الاربعة لما
الدم في دلالة الاية الاشارية وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمس القرآن الا طاهر
