ويزيد من عليه حدث اكبر انه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائط والنفساء انها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. قوله ويزيد من عليه حدث اكبر الا يقرأ
شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء هذا بيان ما الذي يمنعه الحدث الاكبر اضافة الى ما تقدم فيمتنع من في الحدث الاكبر يمنع الانسان من هذه الامور الثلاثة كلها
المتقدمة اضافة الى ما ذكره هنا من قراءة القرآن و اللبس في المسجد فقد ذكر فيما يختص بالحدث الاكبر منعا ذكر قراءة القرآن فيحرم على المحدث حدثا اكبر ان يقرأ القرآن ووجهه قول علي ابن ابي طالب
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن لا يحجزه الا الجنابة اي لا يمنعه من ذلك الا الجنابة لحديث ابن عمر وهو ضعيف في قول عامة اهل العلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن
واما الثاني مما يمنع مما يمنعه الحدث الاكبر المكث في المسجد من غير وضوء فهذا مما  يمنع بسبب الحدث الاكبر المكث في المسجد من غير وضوء فلا يحل للمحدث حدثا اكبر ان يمكث في المسجد الا الا
بوضوء لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فقال الا عابري سبيل اي الا
وانتم في حال المرور فحال المرور يبيح للانسان  دخول الى المسجد واما المكث والاقامة فانه لا بد فيه من وضوء لما جاء ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجلسون في المسجد وهم مجرمون اذا توضأوا وضوء الصلاة
اذا توضأوا وضوء الصلاة وهذا ما جاء في فيما رواه سعيد ابن منصور بسننه من حديث عطاء ابن يسار نقلا عن صحابة المختار صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في المبدع واسناده صحيح اي ثابت عن
عطاء ابن يسار فدل فعل الصحابة على ان الجنب لا يحل له المكث في المسجد الا ان يتوضأ وقوله رحمه الله وتزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. وهذا مما يزيد على ما تقدم من الممنوعات بسبب الحدث الاكبر
والحدث الاصغر  تزيد المرأة الحائض والنفساء ثلاثة امور الامر الاول انه لا يحل لها الصوم فلا يحل لحائض ولا نفساء الصوم لا فرضا ولا نفلا بل بل ذلك حرام عليها بالاجماع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم
النفاس يقاس على الحيض اما الامر الثاني من الامور التي يمنع منها يمنع منها الحيض والنفاس فتحيم الوطن فلا يحل للمرأة للرجل ان يطأ المرأة وهي حائض ولا وهي نفساء لقول الله عز وجل
ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله وهذا محل اتفاق. وقد جاء في الصحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الجماع
فانه لا يحل واما ثالث ما يمنع في الحيض وكذلك النفاس الطلاق فيحرم طلاق الحائض اجماعا  الحق عامة اهل العلم النفاس بالحيض في تحريم الطلاق ليه ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه طلق
امرأته وهي حائض تغيب منه صلى الله عليه وسلم كرها لما جرى منه ولما فعل. وقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيض ثم فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا
قبل ان يمسها فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله تعالى بها في قوله يا ايها النبي اذا طلقتم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة يعني في قبول عدتهن والنفاس في ذلك كالحيض
وقد حكى بعض اهل العلم انه لا خلاف في ذلك اذا تبين من هذا ان الحدث الاصغر يمنع الصلاة ويمنع يا ويمنع مس المصحف ويمنع الطواف وان الحدث الاكبر يزيد على ذلك
انه يمنع المكثف في المسجد الا بوظوء وقراءة القرآن والحيض يمنع ثلاثة امور الصوم والجماع والطلاق
