باب صلاة التطوع صلاة الكسوف واكدها صلاة الكسوف لان النبي الله عليه وسلم فعلها وامر بها وتصلى على صفة حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات متفق عليه
اه المصنف رحمه الله قال باب صلاة التطوع اي الصلاة الصلاة غير المكتوبات غير المفروظات وغير ما يلحق بها من التطوعات فان من التطوع الرواتب لكنه قدم ذكرها لانها ملحقة بالفرائض
فقوله باب صلاة التطوع يعني ما لا صلة له بالفرائض من المتطوع به من الصلاة ما يتطوع به من الصلاة مما لا صلة له بالفرائض و جملة ما ذكره المؤلف رحمه الله من التطوعات يمكن
ان يصنف الى صنفين ما يشرع على وجه الدوام وما يشرع لسبب ما يشرع التطوع به على وجه الدوام وما يشرع التطوع به عند وجود سببه فبدأ رحمه الله بصلاة الكسوف
والسبب في بدايتها قال واكدها لانها اكد صلاة التطوع وهي صلاة لسبب وقوله رحمه الله اكدها اي اعظمها منزلة وتأكيدا  طلبا فالتأكيد هو الالحاح في الطلب او الترغيب الشديد في
الفعل قال رحمه الله اكدها صلاة الكسوف صلاة من باب اضافة الشيء الى سببه يعني الصلاة التي سببها الكسوف والكسوف ذهاب ضوء الشمس او القمر او بعضهما هذا تعريف الكسوف ذهاب ضوء الشمس او القمر او بعضه اي بعض ضوء الشمس وبعض ضوء القمر وهي اية من ايات الله التي يخوف
بها عباده ودليل مشروعيتها واكديتها ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها فانه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في زمانه خرج يجر رداءه يظنها الساعة وامر بها فقال صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان الموت احد ولا لحياته ولكن يخوف الله
فيهما عبادة فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة. هذا وجه قول المصنف رحمه الله وامر بها قال رحمه الله وتصلى على صفة حديث عائشة وذلك ان صفة صلاة الكسوف وردت على
انحاء وعلى اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح ذلك واكمله ما ذكره المصنف مما جاء في وصف عائشة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف. قال رحمه الله وتصلي على صلاته على صفة حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة
توفي في قراءته اذا هي جهرية سواء كانت صلاة لكسوف الشمس او القمر. فصلى اربع ركعات في ركعتين اربع ركعات في ركعتين يعني يصلي في كل ركعة ركعتين. واربع سجدات
فختم الصلاة باربع ركعات واربع سجدات. واختلف العلماء رحمهم الله في اه آآ الركعة التي تدرك بها التي يدرك بها الركوع في صلاة الكسوف. فمن قائل انه الركوع الاول. ومن قائل انه الركوع الثاني
والاقرب والله اعلم ان الركوع الاول هو الذي تدرك به الركعة اذا ركوع اذا القراءة والركوع الثاني سنة فلو اقتصر في صلاة الكسوف على قراءة ثم ركوع ثم سجود ثم
قيام ثم قراءة ثم ركوع ثم سجود لصحت صلاته. فدل هذا على ان الركوع الذي هو ركن تدرك به الصلاة هو الركوع الاول وظع المصنف رحمه الله صلاة الكسوف بصلاة التطوع هو آآ احد قولي اهل العلم وقد ذهب جماعة من اهل العلم الى انها واجبة لفعله صلى الله
عليه وسلم ولامره حيث قال فاذا رأيتم ذلك فافزعوا والفزع هو شدة المبادرة لفعل آآ الشيء لكن لما كانت الصلوات الواجبة قد جاء بيانها في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ كانت هذه
الصلاة اه مطلوبة على وجه التأكيد لا على وجه الوجوب. هذا دليل الجمهور. قالوا ان المفروض الذي لا خلاف فيه ودلت عليه الادلة هو المكتوبات. واما ما عداه فانه ليس مفروضا والادلة في ذلك كعديدة ومنها مسألة منها حديث آآ آآ ابي طلحة رظي الله عنه
ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات المكتوبات هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع آآ لما انصرف قال والله لا ازيد على هذه ولا انقص. آآ اجاب القائلون بالوجوب ان وجوب آآ الصلاة بان وجوب صلاة الكسوف
عارض وليس دائما وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الاحاديث يبين ما يجب على وجه الدوام لا على وجه العارض والاقرب من القولين هو مذهب الى الجمهور من عدم الوجوب وانما يتأكد ذلك
في آآ في حال الكسوف وليس واجبا. ويسن ان ينادى لها الصلاة جامعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اه في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاة
جامعة
