يقول السائل انه عنده مشاريع ويبني شقق ويبني فيها وربما يشتري منه بعض الناس وقد يكون المشتري يتعامل مع البنوك وقد يكون المشتري مثلا فاقترب من الربا هل يجوز ان يبيع عليه اذا كان يشتري عن طريق البنك اذا كان يشتري عن طريق مال الربا يأخذ مال الربا هذه المسألة الله اعلم من
والله اعلم لكن ليظهر والله يعني فيما يتبين يتبين ان يقال هذه في بعض سوريا تحمل على آآ معاملة من في ماله شيء من الحرام. فان كان الذي يريد من ان يبيع يريد ان يبيع آآ من يشتري اذا كان يعلم انه مثلا
اقترب قرضا او انه لا يمكن ان يحصل على القرض حتى تمكنه انت تكون شريك معه تكون شريك يتقدم الى البنك ويطلبونه مثل مثلا البيت او الدار الذي ان يشتريه يتفق مع
بنك ويكون ايضا باتفاق معك انت تكون شريك له في المعاملة فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز لانك تكون في المعاملة الربوية والقاعدة الشرعية انه لا يجوز الاعانة على الحرام وتعاونوا على المتقون ولا تعاونوا
النبي عليه الصلاة والسلام لعن اكل الربا والموكل وكاتب ولعن في الخمر عشرة. فالقاعدة انه اذا الا اذا كانت هذه المعاملة مثلا عن طريق البنوك مثلا من المعاملات التي وقع فيها خلاف بين اهل العلم في هذا الزمان وهي موضع اشتباه
كانت محتملة ليست يعني لمن صريح مثلا وهناك فتوى لبعض اهل العلم مثل ما يقع من التمويل لبنو من البنوك لبعض الناس فيأخذ تمويل مثلا يريد شراء البيت ويتفق معه وايضا يعني
المعاملة على هذا الوجه. فهذا الذي يظهر لا بأس به الذي يظهر لا بأس به غاية الأمر ان يكون موضع ان يكون الموضع شبهة والشبهة مع الحاجة يقف شأنه. اما اذا كان الذي تتعامل معه معاملة ليس لك علاقة بالبنك
بدل ما تتعامل مع انسان انت بدل تتعامل مع انسان هذا حرام ربما يكون قريب منك صديقك او جارك يتعامل حرام بالربا مثلا فانت ربما تزول وتأكل طعاما فلا بأس من ذلك وربما ايضا فلا بأس ان تأخذ من قول بل اثم علني
لانه متعلق بهم وانت ليس من اعانة ولا شيء. ومثل مثلا ما يعني تعمل عند انسان انسان يدعوك الى ان تعمل في بيته مثلا يعني بلى انتهى وانت لم تعين عليه لكنك تتفق مع
في شأن هذه الاعمال ولم يتعلق شيء من معاملات ربوية. لاهل الحالة ايضا كذلك اذا كان الانسان فكان هذا الذي شرى الدار آآ اخذ مال عنده مال حرام واشترى به فانت لا يجب عليك تتعامل معه
والا لو منعنا التعامل مع الناس لكان مالهم حرام فتعطلت معاملات الناس لو منعنا التعامل بين الناس اذا كان احدهما فيكون عنده مال حرام وانت لو انك ستكون انسان قد يعطيك من المال الحرام لكن المال الحرام المراد ليس الحرام لي اني حرام كشفه حرام كشفه
اما المقصود يعني المقصود فلا يجوز تأخذه لكن لو كان من جهة الكشف من جهة من يكسب عن طريق الغنى مثلا قد يكون هو حرام عليه. بمجرد انتقال اليك يتبدل هذا المال حرام ويكون طيبا. والمال يتبدل
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته ورأى فيها لحم رضي فقال ما هذا قال لحم تسبغ به على بني رامي بريظة في بيت النبي عليه السلام عائشة رضي الله عنها لاحظ
ماذا قال؟ هو لها صدقة وعلينا هدية بعثت به شيبة من اللحم الذي تصدقت به عليها. قال اما انها قد بلغت ما هي لها. وكلاهما واحد تصدق على نسيبة ام عطية رضي الله عنها اهدت له منها عليه الصلاة والسلام
اهدت لهم فحصلت به الصدقة وحصلت منه الهدية رضي الله عنها. قال بلغت محلها عنها في اصلها صدقة الى النبي. لكن لما تبدل السبب تبدلت ماذا؟ فالثواب تتبدل بتبدل الاسباب. كذلك انت حين
تأخذ المال من شخص بسبب معاملة فانه يتبدل هذا المال اثبتاته حلال لكنه يأخذ من التأمين. والتأمين لا يجوز. التأمين لا يجوز الا في احوال الضرورة يعني ليس التأمين الشامل التأمين ضد الغير كما يقولون لكن اذا انت لا بأس ان تأخذ ولو كان هذا المال
لانه حق واجب عليه ان يقضي هذا كونه اذوا به هذا امر لا ليس عليك منه شيء
