السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول انا قادم من مصر الى المدينة واحرمت بالعمرة عن والدتي رحمها الله. واكملت العمرة بفضل الله عز وجل. وانا الان في مكة
واريد العمرة عن نفسي وقد سألت اهل العلم في هذه المسألة افتى بعضهم بالخروج الى التنعيم والاخر بالسفر الى مدينة يام بعمرة. وانا قرأت في موطأ الامام مالك العمرة من التنعيم تجزيء. نعم
لا تحرم لا لا تذهب الى المدينة. لا تذهب الى المدينة. اما ذهابك للمدينة يعني لزومه ما يعني حد علمي ما احد من اهل العلم المتقدمين او قال هذا الشيء. انما قالوا تذهب الى المدينة لو كنت مثلا مررت
المدينة ولم تحرم. ثم جئت الى مكة واردت العمرة وانت ناوي العمرة جمهور العلماء يقول يجب ان ترجع الى ميقات المدينة. او مثلا جئت مثلا من الشرق الى مكة مثل جئت مثلا من رياض مثلا
فمن جاء مثلا من شر مكة من تلك الجهاد احرام لجهة السير من ميقات السيل. فلو انك جاوزت ميقات حتى جيت مكة وانت ناوي العمرة في هذه الحال اذا اردت العمرة ماذا تصنع؟ جمهور العلماء فترجع الى ميقاتك
لان الحرمة لميقاتك. الحرمة فترجع الى ميقاتك وهو ميقات الشيب. هذا اذا نويته لو جئت غير ناوي للعمرة مات ابن عمرة وهذا ليس عليك بالواجب واستقراط مكة فهذا عند الجميع لا يلزمك الرجوع اصلا لوردة العمرة
انما السنة والاكمل انك ترجع للميقات. الافضل اي ميقات للمواطن الى اي ميقات هذا احسن. وان ذهبت الى التنعيم ذهبت مثلا الى الجعرانة الى عربة لا بأس اي مكان من الحل. اما من كان ناويا للعمرة فجاوز ميقاته. حتى وصل الى مكة
الى مكة فان قدم فان كان ميقات المدينة فالجمهور يقول ارجع الى ميقات المدينة. ان كان مر بالسير وناوي للعمرة حتى مكة قالوا يرجع الى السيل وهكذا سائر المواقيت. هذا قول الجمهورين من اربعة. وذهب بعض اهل العلم وذكره اه النووي رحمه الله عن بعض اهل العلم
الشافعية ونقله قولا جيدا عن العمراني ذكره تخريجا في كتاب البيان للشافعي يحطب عليه وقال ما معناه اما من كلامه او نقلا عن غيره قال ان المواقيت الان اصبحت في حقه كالميقات
الواحد لانه لما جاوز الاحرام ووصل الى مكة صار كالمكي وصارت المواقيت في حقه الميقات الواحد فله ان يخرج الى اي ميقات وهذا اقرب وايسر. ولعله يعني اظهر. اظهر لان
المقصود هو عدم هتك حرمة الحرم. وبهذا يحصل بخروجه الى الى وميقاته من المواقيت المحيطة بالحرم المحيطة بالحرم. وان ذهب الى اقرب ميقات فيحرى منه اجزأه. اجزأه وان احتار واخذ بقول الجمهور فرجع الى ميقات هذا احوط واسلم منه. لكن على الصورة المذكورة هذه نقول
لا بأس يعني انك تحرم على قول الجمهور من الحل. وان رجعت الى الميقات هو افضل. نعم للعمر كذالك سواء كان سواء كانت عنه او عن الميت. لا بأس العمرة عن الميت لا بل ثبت النصوص العمرة على الميت. والعمرة عن
الظعيف الذي لا يستطيع الثبات عالراحلة
