ما هو القول الراجح في تكرار العمرة لمن جاء من بلد غير هذا البلد. القول الاظهر في مسألة تكرار العمرة فيما يظهر والله اعلم ان القول الاظهر فيها هو ما قاله شيخ الاسلام. رحمه الله
وهو ان تكرار العمرة موضع نظر. وان كان الإنسان حينما يسأل يجيب بقول الجمهور فلا حرج على الإنسان الإنسان قد هل يرى قول من الاقوال مرجوح؟ لكن السائل يسأله عن حكام اهل العلم في هذه المسألة. وهو يعمل بقول بعض اهل العلم
فانت ربما لو افتتيته بالقول الذي تعتقده قد يشق عليه وقد يكون مثلا بعض الناس مثلا اتى من بلاد بعيدة ويكون او وصاه والداه مثلا او اخوانه فيحتاج الى ان ينفذ هذه الوصية. هذه الحالة لا بأس. لا بأس ان تفتيه بالقول
الثاني وان كان مرجوح عندك من جهة اولا ان هذا القول له قائله وله دليله ومن جهة ايضا ان اه فتوى له بالقول الثاني عليه فيه مشقة فيه مشقة فلا بأس ان توسع له
وان تفسح له في هذا. واهل العلم يراعون في مثل هذه المسائل. مسائل خلاف حتى يحصل ائتلاف وتوافقها وعدم الاختلاف فلهذا لا بأس ان يقال تأخذ ان تأخذ عمرة من التنعيم ولو تكررت
لكن القول الاظهر هو ما كان عليه هديه عليه الصلاة والسلام. فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يأخذ عمرة من الترين. ومكث بابطح ايام ايام وكان من مكة قريبة منه والحل من قريب. واصحابه كذلك كانوا ومعلوم يتنطح كانوا يأتون الى مكة ويدخلون. وهم
كثيرون عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل وهذا عدم النقل في الشيء الذي من شأنه ان ينقل حجة وخاصة نقل عمرة عائشة رضي الله عنها عمرة عائشة نقلت وهي عمرة واحدة. فكيف لا ينقل عن الصحابة انهم سألوه عن ذلك؟ بل علموا
من هذه ان السنة والاولى خلال ذلك. ولهذا عائشة لم تسأله مطلقا. بل لما حصل لها ما حصل لانها قدمت محرمة من عمرة متمتعة. نزل بها عذرها رضي الله عنها. قبل ان بشرف قبل ان تصل مكة
قبل ان تأخذ عمرته رضي الله عنها. فبكت رضي الله عنها وقال آآ يعني طيب نفسها عليه الصلاة والسلام وقال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاصنع ما صنعت غير الا تطويك حتى تطهري. الحديث ثم سألته وطلبت منه قالت ارى صواحبي
بحد وعمرة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك لما رأى رغبة في ذلك اجابه وكان يعني هينا لينا صلوات الله وسلامه وكان اذا هوت امرا يعني جاوبها اليه ووافقها عليه عليه الصلاة والسلام
ويشدد بعض اهل الفئة انما من اراد ان يأخذ على هذا القول فلا بأس وهذا مثل ما تقدم في المسائل التي يقع فيها وان كان هذا القول مرجوح عند المسئول لا بأس ان تفتيه بالقول الثاني. ولهذا لو ان الانسان وقع في امر شديد جاء يستفتيك
مثلا في مسألة يترتب عليها مثلا فرقة مثلا مثلا طلاق الحائض كثير من العلم جمهور العلماء يقولون بانه ومن اهل العلم يقول انه غير واقع والذين يقول غير واقع دليل قوي واختاره
بخاري رحمه الله والذين يقولون هو غير واقع لهم ادلة. فلو كان انسان يفتي يفتي مثلا يفتي بوقوع طلاق الحائض. وسألك انسان عنه وعلمت ان هذا القول عليه شديد وانه وقع منه يعني في حالة ندم
ولم يكن حالة غضب شديد يفقده صوابه. لكن حصل منه ما حصل. حصل منه ما حصل في هذه الحالة فلا بأس ان تحيله على غيرك مما ممن يفتي بعدم وقوعه. لا بأس من باب
تيسير الامر. ومن باب ايضا النظر في الخلاف وان الخلاف في هذه المسألة يكون رحمة. الخلاف قد يكون قد يكون رحمة. قوله قول بعض الخلاف رحمة هذا ليس على الاطلاق. لكن نقول قد يكون الخلاف رحمة. ما نقول الخلاف لان الهنا للجنس كان جنس
لا نقول قد التي للتقليد وبهذا نحترز من الاطلاق في قولنا الخلاف رحمة الخلاف عذاب انما اذا قلنا قد قد يكون فيها رحمة احترزنا. ولم نطلق هذا وتكون الكلمة لا بأس بها
من جهة يكون رحمة في بعض ببعض الناس دون بعض الناس. ولهذا لما كان عمر والقاسم يختلفان في مسائل يختلفان في مسائل عند ذلك كان القاسم رحمه الله يشتد عليه فكان عمر بن عبد العزيز يورد من قول الصحابة وكان قاسم يولد من قول الصحابة فاشتد ذلك على القاسم
وقال ما معناه؟ يعني حس انه شد اليه. اننا انا اورد من كلامه وانت تريد من كلامه. شق عليه اختيار صعب. قال عمر رضي الله عنه والله ما يسرني انهم لم يختلفوا. لانهم اذا اجمعوا لم يكن لاحد ان يخرج عنهم. واذا
كان له ان يأخذ بها يعني المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص ودليل بين كذلك مثل المسائل التي فيها خلاف قوي ليست مسألة تشهي تتبع الرخص لا انما في احوال خاصة حال الضرورة. حال الشدة لا بأس ان توسع لاخيك ولا تحمله على الامر الشديد
فاما ان ترشده الى من يفتي بهذا القول يلقون له حظ من الظن. وان لم تجد من يفتيه ما في مانع ان تقول له ان تعمل بقول فلان وان تخبره بان فلان من اهل العلم نفتي بهذا وتقول شيء تعمل به فلا بأس فان افتي بهذا فانا اخبرك عن قوله فنخبرك
عن قوله وانه لو سألته افتى بهذا فكأنه ينقل له فاتوى هذا العالم لكنه لم يتمكن له من اتصال به واخذ قوله فهذا امر حسن. ولهذا يكون بعد الوقوع. لكن قبل الوقوع عليك ان تعمل يعني حينما قبل وقوع الواقعة لا حكم
وبعد وقوعها لها حكم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لو ان انسان وطئ امرأة بغير نكاح يظنها زوجته او وطأ مثلا بغير ولي. تزوج من غير ولي. مع انه كحل باطل
لكن بعد نكح بغير ولي هو له حكم قبل قبل ان يقع النكاح قبل ان يقع النكاح وله حكم بعد وقوع النكاح بغيره. ولهذا العلماء مجمعون على انه اذا انه بعدما يقع النكاح ويوجد اولاد فانهم اولاد لان مبني على اعتقاده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال
الولد للفراش الحجر في مسألة اخرى هذه مسائل ينبغي ان تراعى في مثل هذا فاقول مثل هذه المسألة كما تقدم وهو انه لا بأس ان يفتى لمن اشتد عليه الامر او بقول ترى انه قولا مردوحا
ان من يسألك في تيسير له اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله
