يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودفعت عربون لفندق بجوار الحرم هل يحق المبالغ بالعقول لانني لا اريد الفندق بسبب ظروفي العربون او العربون جاء حديث النهي عن
عند ابي داوود ومالك والحديث فيه ضعف فيه ضعف والصواب انه لا نهي يثبت في العبور وجاء عن عمر باسناد اثبت عند عبد الرزاق انه اشترى دار السجن من صفوان ابن امية بخمسة الاف درهم وانه اعطاه مقدما خمس مئة
وقال يعني ان اخذها عمر اتم المبلغ والا فالخمس مئة له وهذا اقوى من ذاك الاثر والحديث ضعيف وهذا من باب الاحكام فلا يحتج به ثم هذا الحكم يعني على الاصل في هذا هو جواز العقود على هذا اذا دفع الانسان قال لصاحب
هذه مئة ريال بهذه الغرفة مثلا فانها ستجري فانا اخذها فاذا اخذ صاحب البندق هذا المال وكان على هذا الشر وانت دفعت له حتى يحجز لك هذا المكان هذي غرفة احد ولا يعرضها
ولا يعرضها على غيره ليس لك حق الوجوه. لانك حينما تحجز هذه الغرفة فانت الزبائن عنه وهو يحفظها له او يحبسها لك ربما يأتيه زبائن من دون شراءها يريدون تجارة وقراءة لكن هو اه حجزها لك حتى تختار السكنة او عدم السكنى وهذا يحتاج
لكن ينبغي ان يقيد بمدة حتى لا يحصل غرض ومخاطرة. ينبغي ان يقيد مدة لان الذي منعوه قالوا انه يهدي الى الجهاد لكن لابد ان يكن يشبه الخيار في هذه الحالة يشبه الخيار لكنه
شروط في هذا المبلغ الا اذا كنت انت اشتركت ذلك وقلت هذا مقدم فان ناسبت فيها مناسبة لهذا السكن اتممت المبلغ والا رجعت في مالي فالمسلمون على شروطهم لكن يظهر من العربون انه يحجز لك هذا
ولا يعرض على احد. فما فاته من الزبائن يحصل له لو تراجعت يحصل له مقابل بهذا المقدم. فهذا هو الاظهر في هذه المسألة
