السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والاخت عمرها ست وعشرون سنة. وحارا وعمرها ثلاث عشرة عام او سنة ولم تكن تقضي ايام وعليها الآن مئة يوم
سؤال ماذا يجب عليه؟ هذا الصوم او الكفارة او اولا نعلم انه يا اخواني يجب على عيونك الذين تعلم احكام الشرع لا يجوز للانسان يقدم حينما تجد من عبادة يتعلم احكام الله سبحانه وتعالى. هذه الاخت التي تركت قضاء الصيام ايام
ان كان منها واهل العلم منها قريبون وهذا هو على من يصوم بين المسلمين على لا يخفى ويظهر لا يكاد يخفى خاصة الصيام قال التوبة من هذا الفعل ثم الواجب عليها ان تغفر وينظر في حالها ما دام ان في هذا السن فهي لا زالت في قوتها
ويمكن لها ان تقضي هذه الايام. ما دام انه حصل منها لتفريغ وعدم سؤال وان كانت تظن خلاف ذلك لكن التفريط في هذا يوجب عليها قضاء وهذا قول جماهير العلماء فتقضي هذه المئة يوم
بحسب استطاعتنا تجتهد تجتهد انشق عليها مثلا سرد الصوم تبرد الايام حتى تتم هذه المئة. وان كانت لا تستطيع لمرض. وهذا المرض مستمر لا تشفى منه في الغالب او او تعلم ذلك حكم الحكم العاجز انها تبعد عن كل يوم فسق لكن الظاهر الحالية هو القدرة على
ثم ايضا مسألة اخرى هل يجب عليها مع الصيام كفارة؟ جمهور العلماء يقولون من ترك قضاء رمضان حتى رمظان الثاني وله احوال تارة يمتد به المرض او السفر حتى يأتي رمظان الثاني ولا يستطيع القظاء الا بعد اخر فهذا يقظي ولا كفارة
وحالة يكون عدم قضائه بعدم العلم بالحكم جاهز للحكم هذا قد يحصل الحقيقة فهذا امر انه لا كفارة الحال الثالث ان يكون مثل هذه الحالة نوع تفريط وايضا آآ وليس معذورا في ذلك. فالجمهور يقولون انه يقضي وعليه الكفارة. والكفارة عام نصف صام
الكل عن كل ولا يذكر في اخراج الاطعام او نصف ساعة ان يكون في عدة مشاكل يجزى على صحيح له اخرجه من واحد. مسكين واحد لا يخرجه اطعامه الى حد الغنى. لان المقصود ليس
المقصود هو اخراج خلال ما تقدم من الكفارات فانه جاء النص عليها بالعدل اما هذه مسألة اجتهادية ليست مصدر انما عن الصحابة رضي الله عنهم عن عمر وابن عباس وابي هريرة رواه عبد الرزاق
عنه وذكره شريكا جدا من الصحابة رضي الله عنهم ولذا لو ان واخرج هذه الكفارة المسكين الواحد ولو كانت ايام كثيرة ولا يخرجه هذا الطعام الى حد الغنى فلا بأس
وذهب ماء وذهب ابو حنيفة رحمه الله وهو اختيار البخاري انه يقضي ولا كفارة عليه. وقال البخاري عن ابي هريرة وقال موسى وعن ابن عباس ثم قال ان الله عز وجل قال فعدة من ايام اخر قال ولم يذكر اطعاما لم يذكر
الله سبحانه وتعالى. فالبخاري اختار مذهب اهل القوة في هذه المسألة. ولا شك ان هذا القول قوي ولا دليل بين على وجوب الكفارة. لكن من اشتاق اخذ بقول الجمهور كان هو الواجب. لو ظلم ان امرأة كانت جاهلة جهلا مطبقا تماما. ليست عند اهل العلم
مثلا في بلاد الكفار اسلمت لم تكن تقضي ايام حيضها وحتى مضى على ذلك سنوات طويلة مثلا او قرر انها تركت رمضان لم تصم رمضان اصلا ولم تعلم به ولم تكن مفرطا
فهذه المسألة هل يلزم القضاء او يجوز؟ الجمهور على ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى انه كانت في بلاد الحرب لا يلزم قول احد ومنها العلم من لم يفرق بين بلاد الحرب وغير بلاد الحرب. الاسلام رحمه الله. وقال ان
الا من ترك واجبا ولم يكن فرضا فانه لا يلزمه لان الشرائع لا تثبت الا بعد العلم. ينذركم به ومن بلغ مبشرين ومنذرين بأن لا يكون الناس حجة بعد الرسل حجة بعد الرشد وقال سبحانه وما كنا معلمين
رسولا وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت اذا كان من اهل النار من لا يسمع علقه بالسماع وهذا دليل على اشتراط البلاء وهذا يرجع الى قاعدة اصولية وهو الشرائع
قبل العلم او لابد من العلم او يفرق بين الشرع المبتدأ والناشط على ثلاثة اقوال لاهل العلم في هذه المسألة. والصواب ان الشرائع لا تثبت الا بالعلم. هو ظاهر الادلة في الكتاب والسنة وادلته كثيرة. وكل من
من ترك عبادة ولم يكن مفرطا واجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وباتباع امره فاننا لا نأمره امرا ثانيا الا بدليل. فمن اتقى الله ما استطاع فقد فعل ما امر. ومن انتهى الى ما سمع فقد احسن. فلا
كله ما سوى ذلك. وهذا وضع الادلة ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم سعد رضي الله عنه. ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون ويشربون وكانوا يضعون قوله تعالى من الفجر فبين لهم علينا الغالب
في الليل وكانت حملة امرأة بلحة اه رضي الله عنها اصابتها او حبيبة ام حبيبة زوج ابي طلحة حملة زوجة طلحة وحبيبة من زوجة عبد الرحمن والمقصود انها كانت تستحق ايضا شديدة وفي انها لم تكن تصلي وتظن ان هذا الدم لا
ينزل الى لا تصلي معه لانه مجرد انك النبي عليه بين لها ان هذه ان هذه لا مع الصلاة ولم يأمرها بان تعيد الصلاة وانها مرت عليك سبع سنين رضي الله عنها الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة
وفي هذا الباب فمن لم يفرط في امر الشرع فلا يؤمر ولا يكلف ولو ولو ثابت بان بشرطه البلوغ ما تقدم
