رجل مات وله اولاد منهم وله اولاد. منهم من يعيش في بيت الميراث اخرون يسكنون في مكان اخر. فهل يدفعون حق الايجار الذين يسكنون فيه الى اخوانهم؟ هذا ثم ان كان الورثة مرشدين اذا كانوا مرشدين جميعا وكان بعضهم يسكن في البيت
وبعضهم يسكن خارج البيت. واذن الذي يسكن خارج البيت اذنوا. ورضوا لاخوانهم الذين يسكنون في البيت الثاني آآ في البيت الذي ورثه مورثه اذنوا بذلك ورضوا. فلا بأس بذلك لا بأس بذلك ولا شيء عليه. وان كان
منهم قصر وحق القصر ثابت. حق القصر ثابت ويكون بقدر ارثهم يكون بقدر ارثه من الميراث. بقدر ارث من الميراث. فلو كانوا مثلا خمسة ذكور وخمس اناث وفي الذكور مثلا واثنان قصر في هذه الحالة يأخذون نصيبهم
خمسة ذكور وخمسة اناث. فهم يكونوا مجموعهم خمسة عشر سهما. الذكور بعشرة. والاناث بخمسة. خمسة عشر سهما لكل ذكر سهمان من الميراث. فله سهمان من الايجار فلو كان الايجار مثلا خمسة عشر الف يكون لكل ذكر الفان. مثلا وللانثى الف اذا كان
قاصرا او كان كبيرا مثلا لكنه لم يستسمح نفسه بحقه. فهذا يرجع الى يرجع اليه ثم خاصة اذا كان هذا البيت مثلا يسكنون فيه ويشقوا عليهم نشمته هذا ايضا مما يبغى يراعى بين الورثة
فلا يثقلون على اخوانهم ويشددون عليهم
