احسن الله اليكم يقول السائل سفري في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ولا استطيع ان ارمي الجمرة في اليوم الثاني توكيل احد من الناس نيابة عني وهل يمكن ان اطوف الوداع من غير الحرم وهل علي اطعام او في ديار
او تقدم توصيل الكلام فيه وانه يعني مختصره هي ولكن لو قيل عند الضرورة عند عدم كان بالرمي قبل الزوال وطواف الوداع. هذا قول مخرج في حال الضرورة. نعم
