جزاكم الله خيرا. يقول السائل والدي متوفى هل يجوز ان اعلم له عمرة؟ لا بأس هل سئل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام نعم في علوم العمل والحج من ذلك في الصحيحين من حديث عائشة ان رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ان امي
وليدات نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت. نعم نعم. افينفعها ان اتصدق عنها؟ قال نعم. الحبيب اه كذلك النبي عليه الصلاة والسلام امر قال حج عن ابيك واعتمر عند الخمسة. كذلك قال انه لا سطع الركوب ولا الظعن
اذن امر بالحج عبد الله بن الزبير عند احمد والنسائي قال والحج مكتوب عليه. اذا كان هذا في الحي الضعيف الذي لا يشق عليه الحج فالميت ايضا كذلك. فلا بأس منه هذا اذا كنت قد حججت عن نفسك. اما اذا كنت لم تحج عن
فعليك ان تحج عن نفسك اولا. وتكثر الحج عن غيره عن نفسك. اجتهد في ان يؤدي عن نفسه ويدعو في غيره. الميت قدر بعمله. لكن اذا كان هو الصاد بذلك
اكد عليه كذلك فهذا يتأكد والا فكون الانسان ينتهي في حياته بان يؤدي عنه ذلك فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ابتداء به. ما امر انما لما سئل لما سئل اذن واذا لم يأمر ابتداء يعني حجوا عن ابائكم عن امهاتكم فيكون من العمل
الذي يفعله الانسان كما يفعله الناس الا لما سئل عن ذلك قال ذلك عليه الصلاة والسلام نعم
