احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز لي ان اطوف طواف النفاضة عن والدتي؟ لانها مريضة. ولا تطيق الطواف الله اعلم هذه مسألة فيها اشكال كثيرة. وخلاف قوي ويعني قصدي من جهات الإجزاء
والمعروف من كلام اهل العلم ان طواف الافاضة لا نيابة فيه. لا نيابة فيه. وان كانت لا تستطيع عليك ان تحملها. اذا كان يمكن ان ترحمنا بل واجب ان تحمل. ام سلمة رضي الله عنها طافت على بعير رضي الله عنها. فالواجب ان تحرم لكن
لو هرب لو على سبيل الفرض اللي لا يمكن ان تحمل وانه لو حملت ربما وكان سببا لهلاكها مثلا في هذه الحالة بعض اهل العلم اجتهد وقال يجوز التوكيل فيه لان ما جاز التوكيل في اصله جاز التوكيل في فصله وهي
ان يجوز الوكالة في الحج او النيابة في الحج عن العاجز. فاذا جهزت في عصر الحج فكذا جاء في سائر اجزائه مما لا يستطيعه الحاج. هذا قول بعض اهل العلم والله اعلم. نعم
مساكم الله خيرا يقول السائل لا شك انه يقال اذا ترتب على هذا ان تترك طواف الافاضة يعني لو لم يقال بهذا القول انها تترك طواب الافاضة ولا تقل طواف الاباضة لانها لا تستطيع الطواف ولا يمكن حملها في هذه الحالة يتعين القول
بالنيابة عنه يعني يلزم عليه ان تبقى محرمة هذا بعيد ان يقال انها تبقى محرمة لا امد لهذا. وعلى تبقى حتى تموت. هذا بعيد اه جدا الا ان يكون امر
وهذا امر يعني خارق بان تعود قوة فهو هذا امر لا يمكن ان يتنزع لاحكام الشرعية تلجأ على الظاهر والواقع والواقع فلهذا اذا كان على الوصف فان لم يؤذي نقل بالنيابة فتطعن لما

