احسن الله اليكم. يقول السائل هل هذا الحديث صحيح؟ لا نكاح الا بولي وشاهدي عبدي. وهل لو كان لا يصلي لا يصح عقد وما هي صفة عقد النكاح؟ الجمهور على انه لابد من الشاهدين
خلافا لمالك رحمه الله الذي يقول يكتفى باشتهار النكاح اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وجاءت اخبار في هذا منها خبر جيد خبر جيد. اما عن ابن عباس او عن عائشة في الشاهدين شاهدي عدل
لابد من العدالة فاذا علم ان هذا لا يصلي فلا شك ان لا تكتشالته به والجمهور عندهم لابد من شهدين عدلين اذا كان حال العاقب على هذا الوصف تارك للصلاة
هذا ساقط العدالة. وعند مالك رحمه الله عند ما لك رحمه الله فانه فليكتب باشتهااره بعد العقد قبل الدخول للعقد قبل الدخول فاذا اشتهر عقد النكاح ولو كان عقد النكاح آآ لو كانا شاهداه ليسا عدلين واشتهر اكتفى بل لو لم يكن فيه
لو لم يكن في النكاح شيء واشتهر قبل الدخول اكتفي. والامر ان انه يشهد شهيدين فان كان هذا السؤال الامر لم يقع به الدخول فيشهد شهيدين او اذا كان هذان الشاهدان قد ظهرت عدالتهما فيعين
وان كان هذا النكاح قد وقع ومضى وحصل الدخول والاولاد في هذا واشتهر عقد النكاح اشتهر قبل الدخول فيكتفى بذلك على قول مالك رحمه الله نعم
