احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز للمسافر اذا وصل الى مكانه الذي يقصده؟ وهو ينوي الاقامة في البلد الذي سافر اليه اكثر من اربعة ايام ان يجمع ويقصر اه وهل يدخل في وهل يدخل الحاج في ذلك؟ هذا باب
على خلاف هذه المسألة الجمهور يقولون اذا نوى اربعة ايام على الخلاف بينهم هل هي عشرون صلاة او واحد وعشرون صلاة تنقطع رخص السفر بحقه الا رخص استثنوها لكن القاف منها
القصر والجمع والقول الثاني ان لك ان تقصر الصلاة وان تجمع وهذا هو الصحيح بان حتى مدة المشاة في بضعة ايام ليس عليه دليل بين بل الادلة المطلقة والكثيرة من سيرة
عليه الصلاة والسلام ظاهر الاطلاق في الكتاب والسنة وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة وكذلك الاثار الثابتة عن كثير من يدل على انه لا حد لمدة السفر وهذا هو الابرار. لكن الجمع لا يكون الا عند الحاجة اما القصر
على كل حال الا اذا كنت في البلد تجيب النداء وتصلي مع الناس نعم
